[ ص: 308 ] مسألة :
ولا يمين لسكران ، ولا لمجنون في حال جنونه ، ولا لهاذ في مرضه ، ولا لنائم في نومه ، ولا لمن لم يبلغ .
ووافقنا في كل هذا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، إلا أنهم خالفونا في السكران وحده ، ووافق في السكران أيضا قولنا ههنا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15071والكرخي من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وغيرهم .
وحجتنا في السكران قول الله تعالى : {
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون } فمن شهد الله تعالى له بأنه لا يدري ما يقول ، فلا يحل أخذه بما لا يدري ما هو من قوله ، وبيقين ندري أنه لم يعقد اليمين ، والله تعالى لا يؤاخذ إلا بما عقد منها بنص القرآن ، وما نعلم لهم حجة إلا أنهم قالوا : هو أدخل ذلك على نفسه ؟ فقلنا : نعم ، فكان ماذا ؟ وما تقولون فيمن
قطع الطريق فجرح جراحة أقعدته ، أو جرحها نفسه عابثا عاصيا ، أينتقل إلى حكم من أقعد في سبيل الله ، أو بمرض من عنده عز وجل في جواز الصلاة قاعدا ، وفي وجوب الفطر في رمضان في مرضه أم لا ؟ فمن قولهم : نعم ، فظهر تناقضهم .
وكل من صار إلى حال يبطل اختياره فيها بأي وجه صار إليها ، فهو في حكم من صار إليها بغلبة ، لأن النصوص لم تستثن ههنا من أحوال المصير إلى تلك الحال شيئا .
والعجب من المالكيين القائلين
فيمن خرج قاطعا للطريق فاضطر إلى الميتة ، والخنزير : إن له أن يقوي نفسه بأكلها ، والقرآن جاء بخلاف ذلك - وهو قادر على التوبة ثم يأكل حلالا فلا يلزمه ذلك ، ثم لا يرى السكران في حكم من ذهب عقله من أجل أنه هو أدخله على نفسه .
والعجب من
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة الذي يرى أن
النائم في نهار رمضان إن أكل في حال نومه ، أو شرب ما دس في فمه ، أنه مفطر ، ثم يراه ههنا غير حالف ثم يلزم السكران يمينه ، وهذا عجب جدا .
فإن قالوا : لعله متساكر ، ومن يدري أنه سكران ؟ قلنا : ولعل المجنون متجنن ، متحامق ، ومن يدري أنه مجنون ، أو أحمق -
[ ص: 309 ] وجوابنا ههنا أنه من حيث يدري أنه مجنون ، يدري أنه سكران ، ولا فرق .
وفي الصبي يحلف : خلاف نذكره : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى عن
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : إذا
حلف الصبي ثم حنث بعد ما يكبر كفر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وقد صح عن بعض الصحابة :
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أو
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : إقامة الحد على من بلغ خمسة أشبار وإن لم يبلغ - ويلزم من يرى من المالكيين أن يكفر عن الصبي يصيب لصيد في إحرامه أن يكفر عنه إن حنث وإلا فقد تناقضوا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : والحجة في هذا - : هو ما رويناه من طريق
أبي داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل نا
nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب هو ابن خالد - عن
خالد الحذاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11870أبي الضحى عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49394رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل } .
ومن طريق
أبي داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن
إبراهيم النخعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19570رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المبتلى حتى يبرأ ، وعن الصبي حتى يكبر } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : السكران مبتلى بلا شك في عقله .