صفحة جزء
1171 - مسألة :

ومن حلف أن لا يبيع هذا الشيء بدينار فباعه بدينار غير فلس فأكثر ، أو بدينار وفلس فصاعدا لم يحنث ، لأنه لا يسمى في ذلك كله بائعا له بدينار .

التالي السابق


الخدمات العلمية