[ ص: 341 ] مسألة :
ولا يجزئ إطعام مسكين واحد أو ما دون العشرة يردد عليهم ، لأن الله تعالى افترض عشرة مساكين ، وهنا خلاف أمر الله تعالى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يجوز - وروينا مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة عن
الحسن ، وخالفه
الشعبي ،
ولا يجزئ إلا مثل ما يطعم الإنسان أهله ، فإن كان يعطي أهله الدقيق ، فليعط المساكين الدقيق ، وإن كان يعطي أهله الحب فليعط المساكين الحب ، وإن كان يعطي أهله الخبز ، فليعط المساكين الخبز ، ومن أي شيء أطعم أهله فمنه يطعم المساكين ، ولا يجزئه غير ذلك أصلا ، لأنه خلاف نص القرآن
ويعطي من الصفة ، والمكيل الوسط - لا الأعلى ولا الأدنى - كما قال عز وجل . وقد اختلف الناس في هذا - : فصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في كفارة اليمين : لكل مسكين نصف صاع حنطة ، أو صاع تمر ، أو شعير - . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي مثله .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لكل مسكين نصف صاع حنطة . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت مثله .
وعن
عائشة أم المؤمنين : لكل مسكين نصف صاع بر أو صاع تمر - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، وقال : أو أكلة مأدومة .
وقال
الحسن : مكوك حنطة ، ومكوك تمر لكل مسكين .
والمكوك نصف صاع .
قال
الحسن : وإن شاء أطعمهم أكلة خبزا ، ولحما ، فإن لم يجد فخبزا وسمنا ولبنا ، فإن لم يجد فخبزا وخلا وزيتا فإن لم يجد صام ثلاثة أيام .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أيضا : مكوك تمر ، ومكوك حنطة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي مد بر ، ومد تمر - هذا كله في كفارة اليمين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد : عشرة أمداد لعشرة مساكين ، ومدان للحطب ، والإدام .
وعن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين : يجمعهم فيشبعهم مرة واحدة .
وصح أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : مد تمر ومد حنطة لكل مسكين .
[ ص: 342 ]
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لكل مسكين مد حنطة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر صحيح مثله أيضا .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16423ابن بريدة الأسلمي إن كان خبزا يابسا : فعشاء وغداء .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي يغديهم ، ويعشيهم : خبزا ، وزيتا ، وسمنا - ولا يصح عنهما .
وعن
القاسم ،
وسالم ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وغيرهم : غداء ، وعشاء .
واحتج من ذهب إلى هذا - : بما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
يحيى بن يعلى نا
أبو المحياة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم قال : قال
ابن بريدة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
إن كان خبزا يابسا فغداء وعشاء } وهذا مرسل
وليث ضعيف .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : نصف صاع بر لكل مسكين ، أو صاع تمر ، أو شعير ، ومن دقيق البر وسويقه نصف صاع ، ومن دقيق الشعير وسويقه صاع ، فإن أطعمهم : فغداء ، وعشاء - أو غداء ، وغداء - أو عشاء وعشاء - أو سحور وغداء - أو سحور وعشاء .
ولا يجزئ عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : دقيق ولا سويق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذه أقوال مختلفة لا حجة بشيء منها من قرآن ولا سنة ، وموه بعضهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب في حلق الرأس للأذى للمحرم نصف صاع بين ستة مساكين - وهذا حجة عليهم ، لأن نص ذلك الخبر نصف صاع تمر لكل مسكين - وهو خلاف قولهم .
وموهوا أيضا بخبر رويناه من طريق
أبي يحيى زكريا بن يحيى الساجي نا
محمد بن موسى الحرشي نا
زياد بن عبد الله نا
عمر بن عبد الله الثقفي نا
nindex.php?page=showalam&ids=15342المنهال بن عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50297كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر ، وأمر الناس أن يعطوا ، فمن لم يجد فنصف صاع } .
وهذا خبر ساقط ، لأن
زياد بن عبد الله ضعيف ،
وعمر بن عبد الله هو ابن
يعلى بن مرة - وقد ينسب إلى جده وهو ضعيف .
ولو صح لكان خلافا لقولهم ، لأنهم لا يجيزون نصف صاع تمر ألبتة .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
معاوية الضرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
[ ص: 343 ] nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال {
من أوسط ما تطعمون أهليكم } قال : الخبز واللبن ، والخبز والزيت ، والخبز والسمن - ومن أعلى ما يطعمهم : الخبز واللحم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين : أن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى الأشعري كفر عن يمين فعجن فأطعمهم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة قال : قال
سليمان بن أبي المغيرة - وكان ثقة - عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة ، وبعضهم قوتا دونا ، وبعضهم قوتا وسطا ، فقيل {
من أوسط ما تطعمون أهليكم } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وروينا نحو هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود بن يزيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
والشعبي - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبي سليمان - وهو قولنا ، وهو نص القرآن .
وأما من حد كيلا ما ، ومن منع من إطعام الخبز ، والدقيق ، ومن أوجب أكلتين ، فأقوال لا حجة لها من قرآن ، ولا سنة ، ولا قياس ، ولا قول صاحب لا مخالف له منهم - وبالله تعالى نتأيد .