1262 - مسألة :
ومن
غصب دارا فتهدمت كلف رد بنائها كما كان ولا بد ، لقول الله تعالى : {
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } وهو قد اعتدى على البناء المؤلف فحال بينه وبين صاحبه ، وهو بإجماعهم معنا وإجماع أهل الإسلام مأمور بردها في كل وقت إلى صاحبها ، فلا يجوز أن يسقط عنه بهدمها ما لزمه .
وليت شعري أي فرق بين دار تتهدم وبين عبد يموت ؟ فكان احتجاج صاحبهم : أن الدور والأرضين لا تغصب ، فكان هذا عجبا جدا .
وما نعلم لإبليس داعية في الإسلام أكثر ممن يطلق الظلمة على غصب دور الناس
[ ص: 442 ] وأراضيهم ثم يبيح لهم كراءها وغلتها ، ولا يرى عليهم ضمان ما تلف منها - نعوذ بالله من مثل هذا .