1263 - مسألة :
ومن
غصب أرضا فزرعها ، أو لم يزرعها فعليه ردها وما نقص منها ، ومزارعته مثلها لما ذكرنا من أنه حال بين صاحبها وبين منفعة أرضه ، ولا منفعة للأرض إلا الزرع والمزارعة على ما نذكر في " المزارعة " إن شاء الله تعالى .
وقال الحنفيون : الأرض لا تغصب ، وهذا كذب منهم ، لأن الغصب هو أخذ الشيء بغير حقه ظلما - وقد روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم نا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك نا
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35376من أخذ من الأرض شبرا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين } .
فصح أن الأرض تؤخذ بغير حق ، فصح أنها تغصب .