1326 - مسألة :
ولا تجوز الإجارة إلا بمضمون مسمى محدود في الذمة ، أو بعين معينة متميزة معروفة الحد والمقدار - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه وغيره .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يجوز
كراء الأجير بطعامه - واحتجوا بخبر عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : كنت أجيرا
لابنة غزوان بطعام بطني ، وعقبة رجلي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : قد يكون هذا تكارما من غير عقد لازم - وأما العقود المقضي بها فلا تكون إلا بمعلوم ، والطعام يختلف : فمنه اللين ، ومنه الخشن ومنه المتوسط - ويختلف الأدم ، وتختلف الناس في الأكل اختلافا متفاوتا فهو مجهول لا يجوز - وبالله تعالى التوفيق .
تمت " الإجارة " بحمد الله .