1396 - مسألة : وكذلك
لا يجوز الحجر أيضا على امرأة ذات زوج ; ولا بكر ذات أب ، ولا غير ذات أب - وصدقتهما ، وهبتهما - : نافذ كل ذلك من رأس المال إذا حاضت كالرجل سواء سواء - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وأصحابهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس لذات الزوج إلا الثلث فقط تهبه وتتصدق به - أحب زوجها أم كره - فإذا مضت لها مدة جاز لها في ثلث ما بقي أيضا أن تفعل فيه ما شاءت - أحب زوجها أم كره - وهكذا أبدا ، فإن كان ذلك قريبا من فعلها في الأول : فسخ - فإن زادت على الثلث رد الكل أوله عن آخره ، بخلاف المريض إن شاء زوجها أن يرده ، وإن أنفذه نفذ ، فإن خفي ذلك عن زوجها حتى تموت أو يطلقها نفذ كله - قال
المغيرة بن عبد الرحمن صاحبه : بل لا يرد الزوج إلا ما زاد على الثلث فقط ، وينفذ لها الثلث كالمريض .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فإن
وهبت لزوجها . مالها كله نفذ ذلك ، وأما بيعها وابتياعها فجائز - أحب زوجها أم كره - إذا لم يكن فيه محاباة .
قال : وأما
البكر فمحجورة على كل حال - ذات أب كانت أو غير ذات أب - لا يجوز لها فعل في مالها ، ولا في شيء منه ، ولا أن تضع عن زوجها من الصداق وإن عنست حتى تدخل بيت زوجها ، ويعرف من حالها فإن وهبت قبل أن تتزوج ثم تزوجت : كان لها أن ترجع فيما وهبت إلا إن كان يسيرا ، قال : وأما التي كان لها زوج ثم تأيمت فكالرجل في نفاذ حكمها في مالها كله .
وأما المتقدمون : فروينا عنهم أقوالا : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
إسماعيل بن خالد ،
وزكريا بن أبي زائدة ، كلاهما عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : عهد إلي
[ ص: 182 ] nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أن لا أجيز عطية جارية حتى تلد ولدا ، أو تحول في بيتها حولا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد نا
الشعبي قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : أمرني
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أن لا أجيز لجارية مملكة عطية حتى تحيل في بيت زوجها حولا أو تلد ولدا ، قال : فقلت
للشعبي : كتب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال : بل شافهه به مشافهة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
ابن أبي زائدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد عن
الشعبي قال : قرأت كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح بذلك ، وذلك أن جارية من قريش قال لها أخوها وهي مملكة : تصدقي علي بميراثك من أبيك ؟ ففعلت ، ثم طلبت ميراثها فرده عليها
ورويناه أيضا من طريق
الحجاج بن المنهال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن
nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس بن عمرو قال : وكتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : لا تجيزوا نحل امرأة بكر حتى تحيل حولا في بيت زوجها أو تلد ولدا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني ،
nindex.php?page=showalam&ids=17240وهشام بن حسان كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين : أن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا قال في
المرأة إذا وهبت من مالها : فإنه لا تجوز لها هبتها حتى تلد ولدا ، أو تبلغ ، أنى ذلك وهو سنة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبي داود الطيالسي عن
سعيد بن عبد الرحمن عن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ، قال
محمد : لا تجوز لامرأة عطية حتى تحول حولا أو تلد ولدا ، فقال
الحسن : حتى تلد ولدا أو تبلغ ، أنى ذلك .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
عبيد الله بن عثمان بن الأسود عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد قالا جميعا : لليتيمة خناقان لا يجوز لها شيء من مالها حتى تلد ولدا ، أو تمضي عليها سنة في بيت زوجها - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
والشعبي ، إلا أنه اختلف عنه إذا عنست قبل ذلك - فروينا عنه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد قال : قلت
للشعبي : أرأيت إن عنست أيجوز - يعني هبتها ؟ قال : نعم .
وروينا عنه من طريق
ابن أبي زائدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد قلت
للشعبي : أرأيت إن عنست ؟ قال : لا يجوز ، كلاهما من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ،
وابن أبي زائدة [ ص: 183 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
المغيرة عن
الشعبي قال : إذا حالت في بيتها حولا جاز لها ما صنعت ، قال
المغيرة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : إذا ولدت الجارية أو ولد مثلها جازت هبتها - وهو قول
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه .
وقول آخر روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، وهو أنه لا يجوز لذات زوج عطية في شيء من مالها إلا بإذن زوجها . ومن طريق العرزمي عبد الملك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : لا يحل للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها إلا بإذنه ، وأن
صفية بنت أبي عبيد كانت لا تعتق - ولها ستون سنة إلا بإذن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا ليس فيه دليل على أنه لا يرى لها ذلك جائزا دون إذنه ، لكنه على حسن الصحبة فقط .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446عبد الله بن طاوس عن أبيه قال : لا تجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها - وقد روي هذا عن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، فلم يجز لذات الزوج عتقا ، ولا حكما في صداقها ولا غيره إلا بإذن زوجها - إلا الشيء اليسير الذي لا بد لها منه في صلة رحم أو ما يتقرب به إلى الله عز وجل .
وممن روي عنه مثل قولنا : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
محمد بن عبيد الغبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة أن
أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت : كنت أخدم
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير خدمة البيت ، وأسوس فرسه ، كنت أحتش له ، وأقوم عليه ، فلم يكن شيء أشد علي من سياسة الفرس - ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم سبي فأعطاها خادما ، ثم ذكرت حديثا وفيه أنها باعتها ، قالت : فدخل
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير وثمنها في حجري فقال : هبيها إلي ؟ قالت : أنى ، لكن تصدقت بها - فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير ،
وأسماء بنت الصديق ، قد أنفذت الصدقة بثمن خادمها ، وبيعها بغير إذن زوجها ، ولعلها لم تكن تملك شيئا غيرها ، أو كان أكثر ما معها - كما روينا من طريق
أحمد بن شعيب أنا
الحسن بن محمد - هو ابن الصباح - عن
حجاج - هو ابن محمد الأعور - عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن
عباد بن عبد الله بن الزبير {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50519عن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي [ ص: 184 ] الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير ، فهل علي جناح في أن أرضخ مما يدخل علي ؟ قال : ارضخي ما استطعت ولا توكي فيوكى عليك } فلم ينكر
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير ذلك .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين أن امرأة رأت فيما يرى النائم أنها تموت إلى ثلاثة أيام فأقبلت على ما بقي من القرآن عليها فتعلمته ، وشذبت مالها ، وهي صحيحة ، فلما كان يوم الثالث دخلت على جاراتها فجعلت تقول : يا فلانة أستودعك الله ، وأقرأ عليك السلام ؟ فجعلن يقلن لها : لا تموتين اليوم ، لا تموتين اليوم - إن شاء الله - فماتت ، فسأل زوجها
nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى الأشعري عن ذلك ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى : أي امرأة كانت امرأتك ؟ فقال : ما أعلم أحدا كان أحرى منها أن تدخل الجنة إلا الشهيد ، ولكنها فعلت ما فعلت ، وهي صحيحة ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى : هي كما تقول فعلت ما فعلت ، وهي صحيحة فلم يرده
nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى .