1439 - مسألة :
وبيع السيف دون غمده جائز .
وبيع الغمد دون النصل جائز .
وبيع الحلية دونهما جائز - وبيع نصفها مشاع ، أو ثلثها ، أو عشرها ، أو شيء منها بعينه : كل ذلك جائز {
وأحل الله البيع } .
ومنع
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة من بعض ذلك - وما نعلم أحدا قاله قبله ، وما نعلم له دليلا أصلا - وبالله تعالى التوفيق .
وكذلك
بيع قطع من ثوب أو من خشبة معينة محدودة : جائز {
وأحل الله البيع } .