1512 مسألة :
ولا يحل
بيع الماء بوجه من الوجوه لا في ساقية ولا من نهر أو من عين ولا من بئر ، ولا في بئر ، ولا في صهريج ، ولا مجموعا في قربة ، ولا في إناء ، لكن من باع حصته من عنصر الماء ، ومن جزء مسمى منها ، أو باع البئر كلها أو جزءا مسمى منها ، أو باع الساقية كلها أو الجزء المسمى منها : جاز ذلك ، وكان الماء بيعا له .
ولا يملك أحد الماء الجاري إلا ما دام في ساقيته ونهره ، فإذا فارقهما بطل ملكه عنه ، وصار لمن صار في أرضه وهكذا أبدا .
فمن اضطر إلى ماء لسقيه ، أو لحاجته ، فالواجب أن يعامل على سوقه إليه ، أو
[ ص: 489 ] على صبه عنده في إنائه على سبيل الإجارة فقط وكذلك من كان معاشه من الماء فالواجب عليه أن يعامل أيضا على صبه أو جلبه كذلك فقط .
ومن ملك بئرا بحفر فهو أحق بمائها ما دام محتاجا إليه ، فإن فضل عنه ما لا يحتاج إليه لم يحل له منعه عمن يحتاج إليه ، وكذلك فضل النهر ، والساقية ولا فرق .
برهان ذلك : ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
أحمد بن عثمان النوفلي نا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم الضحاك بن مخلد نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أخبرني
زياد بن سعد : أخبرني
هلال بن أسامة أن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31196لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ }
وحدثنا
حمام نا
عباس بن أصبغ نا
محمد بن عبد الملك بن أيمن نا
أحمد بن زهير بن حرب نا أبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عمرو بن دينار أخبره
أبو المنهال أن
إياس بن عبد المزني قال لرجل : لا تبع الماء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38609نهى عن بيع الماء }
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عمرو بن دينار عن
أبي المنهال قال : سمع {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50716إياس بن عبد المزني ورأى أناسا يبيعون الماء فقال : لا تبيعوا الماء ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يباع الماء . }
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون نا
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16985محمد بن عبد الرحمن عن أمه
عمرة بنت عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38269نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع نقع البئر } يعني الماء هكذا في الحديث تفسيره .
ورويناه أيضا مسندا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر .
فهؤلاء أربعة من الصحابة رضي الله عنهم ، فهو نقل تواتر ، ولا تحل مخالفته .
[ ص: 490 ]
وأما من قال بذلك فقد ذكرناه آنفا عن
إياس بن عبد من فتياه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
المسعودي هو أبو عميس عن
عمران بن عمير قال : منعني جاري فضل مائه فسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ؟ فقال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : لا يحل بيع فضل الماء .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم نا
زهير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن غلاما لهم باع فضل ماء لهم من عين بعشرين ألفا ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص : لا تبعه فإنه لا يحل بيعه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري عن
القاسم بن محمد بن أبي بكر أنه قال : يكره بيع فضل الماء : فهذا
إياس بن عبد ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو : يحرمون بيع الماء جملة ، ولا مخالف لهم من الصحابة رضي الله عنهم واثنان من التابعين :
القاسم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة
وروينا إباحة
بيع الماء في الآنية ، وبيعه في الشرب : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وإباحة بيعه كذلك ، وفي الشرب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق إباحة ثمن الماء جملة ولا حجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وبرهان زائد على تحريم
بيع ماء الشرب : وهو أن الله تعالى يقول : {
أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض } وقد صح النهي عن بيع المجهول ; لأنه غرر ، فلا يحل بيع الشرب ، لأنه لا يدري أفي السماء هو أم لا ؟ فهو أكل مال بالباطل وأيضا : فإنه إنما يأتي إلى العين ، والنهر ، والبئر : من خروق ، ومنافس في الأرض بعيدة هي في غير ملك صاحب المفجر ، فإنما يبيع ما لم يملك بعد ، وهذا باطل محرم وبالله تعالى التوفيق .