1513 مسألة :
ولا يحل
بيع الخمر ، لا لمؤمن ، ولا لكافر ، ولا
بيع الخنازير كذلك ، ولا شعورها ، ولا شيء منها ، ولا
بيع صليب ، ولا صنم ، ولا ميتة ، ولا
دم إلا المسك وحده ، فهو حلال بيعه وملكه ، فمن باع من المحرم الذي ذكرنا شيئا فسخ أبدا .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
أبو كريب نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية [ عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ] عن
مسلم هو أبو الضحى [ ص: 491 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50717خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فحرم التجارة في الخمر . }
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد أنا
ليث هو ابن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، " أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو
بمكة يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50718إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة ، والخنزير ، والأصنام ، فقيل : يا رسول الله أرأيت شحم الميتة فإنه يطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال : لا ، هو حرام ، قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه . }
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : موه قوم بهذا الخبر في تصحيح القياس ، وليس فيه للقياس أثر ، لكن فيه : أن الأوامر على العموم ; لأنه عليه السلام أخبر : أن الله تعالى حرم الشحوم على اليهود فاستحلوا بيعها ، فأنكر ذلك عليهم أشد الإنكار ، إذ خصوا التحريم ولم يحملوه على عمومه .
فصح بهذا أنه متى حرم شيء فحرام ملكه ، وبيعه ، والتصرف فيه ، وأكله على عموم تحريمه ، إلا أن يأتي نص بتخصيص شيء من ذلك فيوقف عنده .
وقد حرم الله تعالى : الخنزير ، والخمر ، والميتة ، والدم ، فحرم ملك كل ذلك ، وشربه ، والانتفاع به ، وبيعه .
وقد أوجب الله تعالى دين الإسلام على كل إنس وجن .
وقال تعالى : {
وأن احكم بينهم بما أنزل الله }
وقال تعالى : {
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه }
وقال تعالى : {
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله }
فوجب الحكم على
اليهود ،
والنصارى ،
والمجوس : بحكم الإسلام ، أحبوا أم كرهوا .
[ ص: 492 ]
ومن أجاز لهم بيع الخمر ظاهرا وشراءها كذلك ، وتملكها علانية ، وتملك الخنازير كذلك ، لأنهم من دينهم بزعمه ، وصدقهم في ذلك : لزمه أن يتركهم أن يقيموا شرائعهم في بيع من زنى من
النصارى الأحرار ، وخصاء القسيس إذا زنى ، وقتل من يرون قتله وهم لا يفعلون ذلك فظهر تناقضهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا
أمر المسلم نصرانيا بأن يشتري له خمرا : جاز ذلك وهذه من شنعه التي نعوذ بالله من مثلها .
وأما المسك : فقد صح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50719عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التطيب بالمسك وتفضيله على الطيب } وأيضا : فقد سقط عنه اسم الدم وصفاته وحده ، فليس دما ، والأحكام إنما هي على الأسماء ، والأسماء إنما هي على الصفات ، والحدود .
روينا من طريق
أبي عبيد أنا
مروان بن معاوية أنا
عمر المكتب أنا
حزام عن
ربيعة بن زكا أو زكار قال : نظر
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب إلى
زرارة فقال : ما هذه القرية ؟ قالوا : قرية تدعى
زرارة يلحم فيها ، ويباع فيها الخمر ؟ قال : أين الطريق إليها ؟ قالوا : باب الجسر ، قالوا : يا أمير المؤمنين نأخذ لك سفينة ؟ قال : لا ، تلك شجرة ، ولا حاجة لنا في الشجرة ، انطلقوا بنا إلى باب الجسر ، فقام يمشي حتى أتاها ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بالنيران أضرموها فيها ، فاحترقت .
ومن طريق
أبي عبيد نا
هشام ومروان بن معاوية الفزاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
الحارث بن شبيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12112أبي عمرو الشيباني ، قال : بلغ
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أن رجلا من أهل السواد أثرى في تجارة الخمر ، فكتب : أن اكسروا كل شيء قدرتم له عليه ، وسيروا كل ماشية له ، ولا يؤوين أحد له شيئا .
فهذا حكم
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، بحضرة الصحابة رضي الله عنهم
فيمن باع الخمر من المشركين ولا مخالف له يعرف من الصحابة فخالفوهما .