1514 مسألة :
ولا يحل
بيع كلب أصلا ، لا كلب صيد ولا كلب ماشية ، ولا غيرهما ، فإن اضطر إليه ولم يجد من يعطيه إياه فله ابتياعه ، وهو حلال للمشتري حرام على البائع ينتزع منه الثمن متى قدر عليه ، كالرشوة في دفع الظلم ، وفداء الأسير ، ومصانعة الظالم ولا فرق .
[ ص: 493 ] ولا يحل اتخاذ كلب أصلا ، إلا لماشية ، أو لصيد ، أو لزرع ، أو لحائط واسم الحائط يقع على البستان وجدار الدار فقط .
ولا يحل أيضا :
قتل الكلاب ، فمن قتلها ضمنها بمثلها ، أو بما يتراضيان عليه عوضا منه ، إلا الأسود البهيم ، أو الأسود ذا النقطتين أينما كانت النقطتان منه فإن عظمتا حتى لا تسميا في اللغة العربية نقطتين ، لكن تسمى لمعتين : لم يجز قتله ، فلا يحل ملكه أصلا لشيء مما ذكرنا ، وقتله واجب حيث وجد .
برهان ذلك ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه نا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عن
الأوزاعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير حدثني
إبراهيم بن قارظ عن
nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17388ثمن الكلب خبيث ، ومهر البغي خبيث ، وكسب الحجام خبيث } فهذان صاحبان في نسق .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود الأنصاري {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6351أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن }
وصح أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر وأبي جحيفة
فهذا نقل تواتر لا يسع تركه ولا يحل خلافه .
وروينا من طريق
أحمد بن شعيب نا
الحسن بن أحمد بن شبيب نا
محمد بن عبد الرحمن بن نمير نا
أسباط نا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50390أربع من السحت ، ضراب الفحل ، وثمن الكلب ، ومهر البغي ، وكسب الحجام . }
ورويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أيضا .
[ ص: 494 ]
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم عن
قيس بن حبتر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رفعه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50720ثمن الكلب ومهر البغي وثمن الخمر حرام } وأقل ما فيه أن يكون قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
ابن إدريس عن
أشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : أخبث الكسب كسب الزمارة ، وثمن الكلب .
الزمارة : الزانية ، سمعت
أبا عبيدة يقول ذلك .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
يونس بن محمد نا
شريك عن
أبي فروة سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول : ما أبالي ثمن كلب أكلت ، أو ثمن خنزير .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
ابن إدريس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة سمعت
الحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان يكرهان ثمن الكلب ولا يصح خلافهما عن أحد من الصحابة وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وغيرهم .
وخالف الحنفيون السنن في ذلك ، وأباحوا بيع الكلاب ، وأكل أثمانها .
واحتجوا في ذلك بما روينا من طريق
أحمد بن شعيب ، قال : أخبرني
إبراهيم بن الحسن بن أحمد المصيصي نا
حجاج بن محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50721أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد }
وبما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
محمد بن إسماعيل نا
nindex.php?page=showalam&ids=12528ابن أبي مريم نا
يحيى بن أيوب حدثني
المثنى بن الصباح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
ثمن الكلب سحت إلا كلب صيد }
وما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عمن أخبره عن
ابن شهاب عن
أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50723ثلاث هن سحت : حلوان الكاهن ، ومهر الزانية ، وثمن الكلب العقور . }
[ ص: 495 ]
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
الشمر بن نمير عن
حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب {
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب العقور . }
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما حديثا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب هذان فأسقط من أن يشتغل بهما إلا جاهل بالحديث ، أو مكابر يعلم الحق فيوليه ظهره ، لأن
حسين بن عبد الله في غاية السقوط والاطراح باتفاق أهل النقل ، والآخر منقطع في موضعين .
ثم لو صحا لما كان لهم فيهما حجة ، لأنه ليس فيهما إلا النهي عن ثمن الكلب العقور فقط وهذا حق ، وليس فيه إباحة ثمن ما سواه من الكلاب وجاءت الآثار المتواترة التي قدمنا بزيادة على هذين لا يحل تركها .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : ففي غاية السقوط لأن فيه
يحيى بن أيوب ،
والمثنى بن الصباح ، وهما ضعيفان جدا قد شهد
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على
يحيى بن أيوب بالكذب ، وجرحه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد
وأما
المثنى : فجرحه بضعف الحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وتركه
يحيى ،
وعبد الرحمن
ثم لو صح لكان حجة عليهم ; لأنه ليس فيه إلا استثناء كلب الصيد فقط ، وهم يبيحون ما حرم فيه من
ثمن كلب الزرع ، وكلب الماشية ، وسائر الكلاب فهم مخالفون لما فيه .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : فإنه من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عنه ، ولم يسمعه منه بإقرار
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير على نفسه ، حدثني
يوسف بن عبد الله النمري نا
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ومحمد بن يوسف الأزدي نا
إسحاق بن أحمد العقيلي نا
زكريا بن يحيى الحلواني نا
محمد بن سعيد بن أبي مريم نا أبي نا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، قال : إن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبا الزبير دفع إلي كتابين ، فقلت في نفسي : لو سألته أسمع هذا كله من
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ؟ فرجعت إليه فقلت : هذا كله سمعته من
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ؟ فقال : منه ما سمعته ، ومنه ما حدثت عنه ، فقلت له : أعلم لي على ما سمعت ؟ فأعلم لي على هذا الذي عندي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فكل حديث لم يقل فيه
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير : أنه سمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، أو حدثه به
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أو لم يروه
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عنه عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فلم يسمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بإقراره .
وهذا الحديث لم يذكر فيه
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير سماعا من
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، ولا هو مما عند
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث فصح أنه لم يسمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، فحصل منقطعا .
[ ص: 496 ]
ثم لو صح لكانوا مخالفين له ، لأنه ليس فيه إباحة ثمن شيء من الكلاب غير كلب الصيد ، والنهي عن ثمن سائرها وهم يبيحون أثمان سائر الكلاب المتخذة لغير الصيد : فبطل كل ما تعلقوا به من الآثار .
وأما النظر فإنهم قالوا : كان النهي عن ثمنها حين الأمر بقتلها ، فلما حرم قتلها وأبيح اتخاذ بعضها انتسخ النهي عن ثمن ما أبيح اتخاذه منها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا كذب بحت على الله تعالى ، وعلى رسوله عليه السلام ، لأنه إخبار بالباطل ، وبما لم يأت به قط نص ، ودعوى بلا برهان ، وليس نسخ شيء بموجب نسخ شيء آخر ، وليس إباحة اتخاذ شيء بمبيح لبيعه ، فهؤلاء هم القوم المبيحون اتخاذ دود القز ، ونحل العسل ، ولا يحلون ثمنهما إضلالا وخلافا للحق ، واتخاذ أمهات الأولاد حل ، ولا يحل بيعهن : فظهر فساد هذا الاحتجاج .
وقالوا : حرم ثمن الكلب ، وكسب الحجام ، فلما نسخ تحريم كسب الحجام نسخ تحريم ثمن الكلب ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا كذب كالذي قبله ، وكلام فاسد ، ودعوى بلا برهان .
ويلزمهم أيضا : أن ينسخ أيضا تحريم مهر الزانية ; لأنه ذكر معهما ، ثم من لهم بنسخ تحريم
كسب الحجام إذا وقع على الوجه المنهي عنه .
فوضح فساد قولهم جملة ، وهذا مما خالفوا فيه الآثار المتواترة ، وصاحبين لا يصح خلافهما عن أحد من الصحابة .
فإن ذكروا قضاء
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بقيمة الكلب العقور ؟ قلنا : ليس هذا خلافا ; لأنه ليس بيعا ، ولا ثمنا ، إنما هو قصاص مال عن فساد مال فقط ، ولا ثمن لميت أصلا .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ،
وأبي المهزم عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : أنهما كرها ثمن الكلب إلا كلب صيد ، وكرها
ثمن الهر وأبو المهزم ضعيف جدا ، وقد خالفوهما في ثمن الهر كما ترى .
[ ص: 497 ]
وقد روينا إباحة ثمن الكلب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
ويحيى بن سعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم إباحة ثمن كلب الصيد ، ولا حجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وأما من احتاج إليه ، فقد قال الله تعالى : {
ولا تنسوا الفضل بينكم } فما لا يحل بيعه ، وتحل هبته ، فإمساك من عنده منه فضل عن حاجته ذلك : الفضل عمن هو مضطر إليه ظلم له .
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15199المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه } والظلم واجب أن يمنع منه وبالله تعالى التوفيق
وأما اتخاذها : فإننا روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50725أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم نهى رسول الله عن قتلها ، وقال : عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان } .
ومن طريق
أحمد بن شعيب أنا
عمران بن موسى نا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري عن
nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33731لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها ، فاقتلوا منها الأسود البهيم ، وأيما قوم اتخذوا كلبا ليس بكلب حرث ، أو صيد ، أو ماشية ، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم حدثنا
حرملة حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
من اقتنى كلبا ليس بكلب [ ص: 498 ] صيد ، ولا ماشية ، ولا أرض ، فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم } وتدخل الدار في جملة الأرض ; لأنها أرض .
فهذه الأحاديث فيها نص ما قلنا .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أمرنا بقتل الكلب الأسود ، وقد ذكرناه بإسناده في " كتاب الصيد " من ديواننا هذا وبالله تعالى التوفيق .