1515 مسألة :
ولا يحل
بيع الهر فمن اضطر إليه لأذى الفأر فواجب وعلى من عنده منها فضل عن حاجته أن يعطيه منها ما يدفع به الله تعالى عنه الضرر : كما قلنا فيمن اضطر إلى الكلب ولا فرق .
برهان ذلك : ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16023سلمة بن شبيب قال : نا
الحسن بن أعين نا
معقل عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50728 nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله عن ثمن الكلب والسنور ؟ فقال : زجر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . }
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : الزجر أشد النهي .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
محمد بن وضاح نا
محمد بن آدم نا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أنه كره ثمن الكلب والسنور .
فهذه فتيا
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر لما روي ولا نعرف له مخالفا من الصحابة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد أنهما كرها أن يستمتع بمسوك السنانير ، وأثمانها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص هو ابن غياث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد أنهما كرها بيع الهر ، وثمنه ، وأكله وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبي سليمان ; وجميع أصحابنا .
وزعم بعض من لا علم له ، ولا ورع يزجره عن الكذب : أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة : رويا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50729عن النبي صلى الله عليه وسلم إباحة ثمن الهر }
[ ص: 499 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا لا نعلمه أصلا من طريق واهية تعرف عند أهل النقل ، وأما صحيحة فنقطع بكذب من ادعى ذلك جملة .
وأما الوضع في الحديث فباق ما دام إبليس وأتباعه في الأرض .
ثم لو صح لهم لما كان لهم فيه حجة ; لأنه كان يكون موافقا لمعهود الأصل بلا شك ، ولا مرية في أن حين زجره عليه السلام عن ثمنه بطلت الإباحة السالفة ، ونسخت بيقين لا مجال للشك فيه ، فمن ادعى أن المنسوخ قد عاد فقد كذب وافترى وأفك وقفا ما لا علم له به ، وحاش لله أن يعود ما نسخ ، ثم لا يأتي بيان بذلك تقوم به حجة الله تعالى فيما نسخ وفيما بقي على المأمورين بذلك من عباده .
هيهات دين الله عز وجل أعز من ذلك وأحرز .
وقال المبيحون له : لما صح الإجماع على وجوب دخول الهر ، والكلب المباح اتخاذه في الميراث ، والوصية ، والملك : جاز بيعهما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا مما جاهروا فيه بالباطل ، وبخلاف أصولهم : أول ذلك : أنه دعوى بلا برهان ثم إنهم يجيزون دخول النحل ، ودود الحرير في الميراث ، والوصية ، وكذلك الكلب عندهم ، ولا يجيزون بيع شيء من ذلك .
ويجيزون الوصية بما لم يخلق بعد من ثمر النخل وغيرها ، ويدخلونه في الميراث .
ولا يجيزون بيع شيء من ذلك ، فظهر تخاذلهم وبالله تعالى التوفيق .