1542 - مسألة : ولا يجوز
بيع ما غنمه المسلمون من دار الحرب لأهل الذمة لا من رقيق ولا من غيره - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب على ما ذكرنا في " كتاب الجهاد " .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
جرير عن
المغيرة بن مقسم عن
أم موسى قالت : أتى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب بآنية مخوصة بالذهب من آنية العجم فأراد أن يكسرها ويقسمها بين المسلمين فقال ناس من الدهاقين : إن كسرت هذه كسرت ثمنها ، ونحن نغلي لك بها ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : لم أكن لأرد لكم ملكا نزعه الله منكم ، فكسرها وقسمها بين الناس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا من الصغار ، وكل صغار فواجب حمله عليهم .
وأما الرقيق : ففيه وجه آخر ، وهو أن الدعاء إلى الإسلام واجب بكل حال ، ومن الأسباب المعينة على الإسلام كون الكافر والكافرة في ملك المسلم ، ومن الأسباب المبعدة عن الإسلام كونهما عند كافر يقوي بصائرهما في الكفر - وبالله - تعالى - التوفيق .