1560 - مسألة :
وبيع دور مكة - أعزها الله تعالى - وابتياعها حلال ، وقد ذكرناه في " كتاب الحج " فأغنى عن إعادته .
1561 - مسألة :
وبيع الأعمى ، أو ابتياعه بالصفة جائز كالصحيح ، ولا فرق ; لأنه لم يأت قرآن ، ولا سنة بالفرق بين شيء في شيء من ذلك {
وأحل الله البيع } فدخل في ذلك الأعمى ، والبصير - وبالله - تعالى - التوفيق .