[ ص: 39 ] بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وسلم كتاب السلم 1613 مسألة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم رضي الله عنه : السلم ليس بيعا ; لأن التسمية في الديانات ليست إلا لله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم السلف ، أو التسليف ، أو السلم .
والبيع يجوز بالدنانير وبالدراهم حالا وفي الذمة إلى غير أجل مسمى وإلى الميسرة .
والسلم لا يجوز إلا إلى أجل مسمى ولا بد
والبيع يجوز في كل متملك لم يأت النص بالنهي عن بيعه .
ولا يجوز السلم إلا في مكيل أو موزون فقط .
ولا يجوز في حيوان ولا مذروع ولا معدود ولا في شيء غير ما ذكرنا .
والبيع لا يجوز فيما ليس عندك .
والسلم يجوز فيما ليس عندك .
والبيع لا يجوز ألبتة إلا في شيء بعينه .
ولا يجوز
السلم في شيء بعينه أصلا .
برهان ذلك : ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=16131شيبان بن فروخ ،
ويحيى بن يحيى ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة ، قال
يحيى ،
وأبو بكر عن
ابن علية .
[ ص: 40 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا في كتابي عن
ابن نامي ، وفي كتاب غيري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة وقال
شيبان نا
عبد الوارث بن سعيد التنوري ، ثم اتفق
عبد الوارث والآخر ، كلاهما عن
ابن أبي نجيح حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16456عبد الله بن كثير عن
أبي المنهال عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50833من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم } .
فهذا منع السلف وتحريمه ألبتة إلا في مكيل أو موزون .
ومن طريق
أحمد بن شعيب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16456عبد الله بن كثير عن
أبي المنهال عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50834من أسلف سلفا فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم }
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406عبد الله بن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16456عبد الله بن كثير عن
أبي المنهال عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35490من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم } ففي هذا إيجاب الأجل المعلوم .
وقد صح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50835نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن بيع ما ليس عندك } فصح ما قلنا نصا ولله تعالى الحمد .
وقد فرق
الأوزاعي ، وجمهور الحنفيين ، والمالكيين ، وأصحابنا الظاهريين بين البيع والسلم .
قال
ابن القصار : ما كان بلفظ البيع جاز حالا ، وما كان بلفظ السلم لم يجز إلا بأجل .
وقال
الأوزاعي : ما كان أجله ثلاثة أيام فأقل فهو بيع ، وما كان أجله أكثر فهو سلم .
قال
القمي وهو من كبار الحنفيين : السلم ليس بيعا ، وفيما ذكرنا خلاف نذكر منه ما يسر الله تعالى لذكره :
[ ص: 41 ] فطائفة كرهت السلم جملة : كما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=16710عمرو بن عاصم الكلابي نا
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى نا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
أبي كثير عن
nindex.php?page=showalam&ids=12077أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أنه كان يكره السلم كله .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : نهي عن العينة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17104معاذ بن معاذ عن
nindex.php?page=showalam&ids=16453عبد الله بن عون قال : ذكروا عند
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين العينة فقال : نبئت أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كان يقول : دراهم بدراهم وبينهما جريرة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
أشعث عن
الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق قال : العينة حرام .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14358الربيع بن صبيح عن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين أنهما كرها العينة ، وما دخل الناس فيه منها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
الفضل بن دكين عن
أبي جناب ،
وزيد بن مردانبة قالا : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز إلى
عبد الحميد : انه من قبلك عن العينة ، فإنها أخت الربا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : العينة هي السلم نفسه ، أو بيع سلعة إلى أجل مسمى ، ولا خلاف في هذا ، فبقي السلم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : لا حجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأباح
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة السلم في المعدود ، والمذروع من الثياب بغير ذكر وزنه ومنعا من السلف حالا ، فكان هذا عجبا من قولهما ; لأنه إن كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13506إلى أجل معلوم } مانعا من أن يكون السلم حالا ، أو نقدا ، فإن نهيه عليه السلام عن أن يسلف إلا في كيل معلوم ، أو وزن معلوم أشد في التحريم وأوكد في المنع من السلم في غير كيل أو وزن ، ولئن كان القياس على المكيل ، والموزون ، والمذروع ، والمعدود جائزا فإن قياس جواز الحلول والنقد على جواز الأجل أولى ، فظهر فساد قولهما بيقين لا شك فيه ، بل المنع من السلف في غير
[ ص: 42 ] المكيل والموزون أوضح ، لأنه جاء بلفظ النهي ، ولا يجوز القياس عند القائلين به إذا خالف النص .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فأجاز
السلم حالا قياسا على جوازه إلى أجل ، وأجاز
السلم في كل شيء قياسا على المكيل والموزون ، فانتظم خلاف الخبر في كل ما جاء فيه ، وكان أطردهم للقياس وأفحشهم خطأ .
فإن قيل : إن السلم بيع استثني من جملة بيع ما ليس عندك ؟ قلنا : هذا باطل ; لأنه دعوى بلا دليل وليس كل ما عوض فيه بآخر بيعا ، فهذا القرض مال بمال ، وليس بيعا بلا خلاف .
ولم يجز
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة السلم في الحيوان ، وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وما نعلم لتخصيصهم الحيوان بالمنع من - السلم فيه دون سائر ما أباحوا السلم فيه من غير المكيل والموزون : حجة أصلا ، إلا أن بعضهم موه بأنه قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه قال : من الربا ما لا يكاد يخفى كالسلم في سن .
قالوا :
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر حجة في اللغة ، ولا يقول مثل هذا إلا بتوقيف .
فقلنا له : هذا لا يسند عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ثم لو صح لكان حجة عليكم ; لأن في هذا الخبر نفسه أنه نهى عن بيع الثمرة ، وهي مغضفة لما تطب بعد ، وأنتم تجيزونه على القطع فمرة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حجة ، ومرة ليس هو بحجة .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
ابن أبي زائدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : من الربا أن تباع الثمرة وهي مغضفة لما تطب .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
أبو عوانة عن
ابن بشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن الرهن في السلف ؟ فقال : ذلك الربا المضمون ، وهم يجيزون الرهن في السلف ، ولم يكن قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في ذلك إنه الربا بأصح طريق حجة في أنه ربا ما شاء الله كان .
وأما المالكيون ، والشافعيون : فإنهم احتجوا بما روي من طريق {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50836 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يبتاع البعير بالقلوصين والثلاثة إلى إبل الصدقة بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأمره }
[ ص: 43 ] وهذا حديث في غاية فساد الإسناد : رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، فمرة رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان ولا يدرى من هو عن
مسلم بن كثير ولا يدرى من هو وعن
عمرو بن دينار الدينوري ولا يدرى من هو عن
عمرو بن حريش الزبيدي ولا يدرى من هو .
ومرة قلب الإسناد ; فجعل أوله آخره وآخره أوله : فرواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
جبير ولا يدرى من هو عن
nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان ولا يدرى من هو عن
عمرو بن حريش .
ومثل هذا لا يلتفت إليه إلا مجاهر بالباطل أو جاهل أعمى .
ثم لو صح لكان حجة على المالكيين ، والشافعيين : لأن الأجل عندهم إلى الصدقة لا يجوز ، فقد خالفوه ، ومجيء إبل الصدقة كان على عهده عليه السلام يختلف اختلافا عظيما منه على أقل من يوم
كبلي وجهينة ، ومنه على عشرين يوما
كتميم ،
وطيئ .
وأيضا : فإن المالكيين لا يجيزون
سلم الإبل في الإبل إلا بشرط اختلافها في الرحلة والنجابة ، وليس هذا مذكورا في هذا الحديث .
فإن قالوا : نحمله على هذا ؟ قلنا : إن فعلتم كنتم قد كذبتم وزدتم في الخبر ما ليس فيه ، وما لم يرو قط في شيء من الأخبار .
ولقد كان يلزم الحنفيين المحتجين بكل بلية ، كالوضوء من القهقهة في الصلاة ، والوضوء بالخمر : أن يأخذوا بهذا الخبر ; لأنه مثلها .
وقد قال بعضهم : لم يكن ذلك بعلم النبي صلى الله عليه وسلم .
فقلنا : هذا عجب يكون قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " من الربا السلم في سن " مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالظن الكاذب ، ويكون هذا الخبر بغير علم النبي صلى الله عليه وسلم وفي نصه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50837فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ في إبل الصدقة ، فكنت أبتاع البعير بالقلوصين والثلاثة إلى إبل الصدقة ، فلما قدمت الصدقة قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأف أف لعدم الحياء }
[ ص: 44 ] ولا تموهوا بما روي من أنه كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكر فقضاه ، فإنه صح أنه كان قرضا كما ذكرناه في " كتاب القرض " من ديواننا هذا .
وكذلك {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50838ابتياع النبي صلى الله عليه وسلم العبد الذي هاجر إليه بعبدين وصفية أم المؤمنين بسبعة أرؤس } : فكل ذلك كان نقدا .
ولقد كان يلزم المالكيين المحتجين بخبر
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة في أن العمرة تطوع ، وبتلك المراسيل والبلايا أن يقولوا : بما رويناه من طريق
أحمد بن شعيب نا
عمرو بن علي أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان ،
nindex.php?page=showalam&ids=17360ويزيد بن زريع ،
nindex.php?page=showalam&ids=15792وخالد بن الحارث كلهم قال : نا
سعيد بن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38374نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . }
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
ابن أبي زائدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50839الحيوان اثنان بواحد لا بأس به يدا بيد ولا خير فيه نساء . }
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة مولى ابن عباس قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38374نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة } ، وهذا من أحسن المراسيل فخالفه المالكيون جملة .
وأجازوا الحيوان كله بالحيوان من غير جنسه نسيئة .
وأجازوه من جنس واحد إذا اختلفت أوصافه بتخاليط لا تعقل .
ونسي الحنفيون قولهم : إن قول النبي صلى الله عليه وسلم {
الزكاة في السائمة } دليل على أن غير السائمة لا زكاة فيها ، فهلا قالوا هاهنا : نهيه عليه الصلاة والسلام عن الحيوان بالحيوان نسيئة دليل على جواز العروض بالحيوان نسيئة ، ولكنهم قوم لا يفقهون .
وأجاز الحنفيون
المكاتبة على الوصفاء ، وإصداق الوصفاء في الذمة ومنعوا من
السلم في الوصفاء فقالوا : النكاح يجوز فيه ما لا يجوز في البيوع ؟ قلنا : والسرقة حكمها غير حكم النكاح ، وقد قستم ما يكون صداقا على ما تقطع فيه اليد ، وما في حكم إلا ، وهو يخالف سائر الأحكام ثم لم يمنعكم ذلك من قياس بعضها على بعض حيث اشتهيتم .
[ ص: 45 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وممن روي عنه مثل قولنا : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الأسود بن قيس أنه سمع
نبيحا العنزي عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال : السلم بالسعر ، ولكن استكثر بدراهمك أو بدنانيرك إلى أجل مسمى وكيل معلوم
ومن طريق
سفيان عن
الأسود بن قيس عن
نبيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد مثله .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
محمد بن محبب نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
أبي حيان التيمي عن رجل عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نزلت هذه الآية {
إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى } في السلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
عيسى الحناط عن أبيه سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول : كيل معلوم إلى أجل معلوم .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إباحة
السلم في الكرابيس وهي ثياب وفي الحرير .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في السبائب وهو الكتان وكل ذلك يمكن وزنه ، وما نعلم عن أحد من الصحابة إجازة سلم حال ، ولا في غير مكيل ، ولا موزون إلا ما اختلفوا فيه من
السلم في الحيوان : فاختلف فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر .
وروينا أيضا : إباحته عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس باستدلال لا بنص .
وروينا النهي عن ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=77وعبد الرحمن بن سمرة صحيحا ، وغيره من الصحابة رضي الله عنهم وبالله تعالى التوفيق .