1667 - مسألة : ومن
ملك عبدا أو أمة بينه وبين غيره فأعتق نصيبه كله ، أو [ ص: 173 ] بعضه ، أو أعتقه كله : عتق جميعه حين يلفظ بذلك - فإن كان له مال يفي بقيمة حصة من يشركه حين لفظ بعتق ما أعتق منه أداها إلى من يشركه - فإن لم يكن له مال يفي بذلك كلف العبد أو الأمة أن يسعى في قيمة حصة من لم يعتق على حسب طاقته ، لا شيء للشريك غير ذلك ، ولا له ، أن يعتق ، والولاء للذي أعتق أولا ، وإنما يقوم كله ثم يعرف مقدار حصة من لم يعتق ولا يرجع العبد المعتق على من أعتقه بشيء مما سعى فيه - حدث له مال أو لم يحدث - وللناس في هذا أربعة عشر قولا - : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : من أعتق حصة له من عبد بينه وبين آخر لم ينفذ عتقه - : حدثنا بذلك
أحمد بن محمد بن الجسور قال : نا
محمد بن عبد الله بن أبي دليم نا
محمد بن وضاح نا
سحنون نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس سألته عن عبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه من العبد فقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : عتقه مردود لم يخص بذلك من أعتق بإذن شريكه أو بغير إذنه .
وروى ذلك عنه
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن
أحمد بن أبي عمران عن
محمد بن سماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : أن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة قال له ذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج في اثنين بينهما عبد فأراد أحدهما أن يعتق أو يكاتب : فإنما يتقاومانه - : روينا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
مخرمة بن بكير عن أبيه .
وقالت طائفة : ينفذ عتق من أعتق ، ويبقى من لم يعتق على نصيبه يفعل فيه ما شاء - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور ، قالا جميعا : نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية - هو محمد بن خازم الضرير - عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد ، قال : كان بيني وبين
الأسود وأمنا غلام شهد
القادسية وأبلى فيها فأرادوا عتقه وكنت صغيرا فذكر ذلك
الأسود nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر ، فقال : أعتقوا أنتم ويكون
عبد الرحمن على نصيبه حتى يرغب في مثل ما رغبتم فيه أو يأخذ نصيبه ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور مكان " أعتقوا أنتم " : " أعتقوا إن شئتم " لم يختلفا في غير ذلك ، وهذا إسناد كالذهب المحض .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
جرير عن
منصور عن
النخعي عن
الأسود ، قال : كان لي ولإخوتي غلام أبلى يوم
القادسية فأردت عتقه لما صنع ، فذكرت ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر [ ص: 174 ] فقال : أتفسد عليهم نصيبهم ؟ حتى يبلغوا ، فإن رغبوا فيما رغبت فيه وإلا لم تفسد عليهم نصيبهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لو رأى التضمين لم يكن ذلك إفسادا لنصيبهم - : ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء في عبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه ، فأراد الآخر أن يجلس على حقه من العبد ، وقال العبد : نا أقضي قيمتي فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
وعمرو بن دينار : سيده أحق بما بقي يجلس عليه إن شاء
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : أنه قال في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ثم أعتق الآخر بعد : فولاؤه وميراثه بينهما - وهو قول
الزهري أيضا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=5716عقبة بن نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة في عبد بين ثلاثة : أعتق أحدهم نصيبه ، وكاتب الآخر نصيبه ، وتمسك الآخر بالرق - ثم مات العبد ، فإن الذي كاتب يرد ما أخذ منه ، ويكون جميع ما ترك بينه وبين الذي تمسك بالرق يقتسمانه .
وقالت طائفة : ينفذ عتق الذي أعتق في نصيبه ، ولا يلزمه شيء لشريكه إلا أن تكون جارية رائعة إنما تلتمس للوطء ، فإنه يضمن للضرر الذي أدخل على شريكه - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي - : وقالت طائفة : شريكه بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء ضمن المعتق - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
أبي حمزة عن
النخعي : أن رجلا أعتق شركا له في عبد وله شركاء يتامى ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : ينتظر بهم حتى يبلغوا ، فإن أحبوا أن يعتقوا أعتقوا ، وإن أحبوا أن يضمن لهم ضمن - وهذا لا يصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، إنما الصحيح عنه ما ذكرنا آنفا ; لأن هذه الرواية عن
أبي حمزة ميمون - وليس بشيء .
ثم منقطعة ; لأن
إبراهيم لم يولد إلا بعد موت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بسنين كثيرة ، إلا أن القول بهذا قد روي عن
سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث .
وقالت طائفة : من أعتق نصيبا له في عبد أو أمة ، فشريكه بين خيارين : إن شاء أعتق نصيبه ويكون الولاء بينهما ، وإن شاء استسعى العبد في قيمة حصته ، فإذا أداها عتق والولاء بينهما - سواء كان في كلا الأمرين المعتق معسرا أو موسرا ، وله إن كان موسرا خيار في وجه ثالث - : وهو إن شاء ضمن للمعتق قيمة حصته ويرجع المعتق
[ ص: 175 ] المضمن على العبد بما ضمنه شريكه الذي لم يعتق ، فإذا أداها العبد عتق ، والولاء في هذا الوجه خاصة للذي أعتق حصته فقط .
قال : فإن أعتق أم ولد بينه وبين آخر : فلا ضمان عليه لشريكه ، ولا عليه أيضا موسرا كان المعتق أو معسرا .
قال : فإن دبر عبدا بينه وبين آخر فشريكه بالخيار ، إن شاء احتبس نصيبه رقيقا كما هو ، ويكون نصيب شريكه مدبرا ، وإن شاء دبر نصيبه أيضا وإن شاء ضمن العبد قيمة حصته منه مدبرا ، وإذا أداها عتق ، وضمن الشريك الذي دبر العبد أيضا قيمة حصته مدبرا ، ولا سبيل له إلى شريكه في تضمين وإن شاء أعتق نصيبه ، فإن فعل كان لشريكه الذي دبر أن يضمن الشريك المعتق قيمة نصيبه مدبرا - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - وما نعلم أحدا من أهل الإسلام سبقه إلى هذا التقسيم بين الموسر والمعسر ، ولا إلى هذه الوساوس وأعجبها : أم ولد بين اثنين ، ولا نعلم أحدا من أصحابه اتبعه عليه ، إلا المتأخرين في أزمانهم وأديانهم فقط .
وقالت طائفة : من أعتق شركا له في مملوك ضمن قيمة حصة شريكه موسرا كان أو معسرا - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج - هو ابن أرطاة - عن
عبد الرحمن بن الأسود ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، كلاهما عن
الأسود ، قال : كان بيني وبين إخوتي غلام فأردت أن أعتقه ، قال
عبد الرحمن في روايته : فأتيت
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فذكرت ذلك له ؟ فقال : لا تفسد على شركائك فتضمن ، ولكن تربص حتى يشبوا ، وقال
إبراهيم في روايته مكان "
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود " : "
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " واتفقا فيما عدا ذلك .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
أزهر السمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16453عبد الله بن عون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين : أن عبدا بين رجلين أعتقه أحدهما ، فكتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : أن يقوم عليه أعلى القيمة - وهذا لا شيء ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة هالك ، والآخر مرسل ، إلا أن هذا قد رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
محمد بن مبشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه في عبد بين اثنين أعتق أحدهما نصيبه قال : هو ضامن لنصيب صاحبه - وهو أيضا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر بن الهذيل .
وقالت طائفة : إن أعتق أحد الشريكين نصيبه استسعى العبد سواء كان المعتق
[ ص: 176 ] موسرا أو معسرا - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : إن كان عبد بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه بغير أمر شريكه أقيم ما بقي منه ، ثم عتق في مال الذي أعتقه ، ثم استسعى هذا العبد بما غرم فيما أعتق عليه من العبد فقلت له : يستسعي العبد كان مفلسا أو غنيا ؟ قال : نعم ، زعموا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : هذا أول قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، ثم رجع إلى ما ذكرت عنه قبل .
وقالت طائفة : إن
أعتق شركا له في عبد - وهو مفلس - فأراد العبد أخذ نفسه بقيمته ، فهو أولى بذلك إن نفذ - : رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عبيد الله بن أبي يزيد قوله .
وقالت طائفة : في عبد بين اثنين أعتق أحدهما نصيبه : أن باقيه يعتق من بيت مال المسلمين - : روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين .
وقالت طائفة : من أعتق شركا له في عبد أو أمة .
فإن كان موسرا قوم عليه حصص شركائه وأغرمها لهم ، وأعتق كله بعد التقويم لا قبله ، وإن شاء الشريك أن يعتق حصته فله ذلك ، وليس له أن يمسكه رقيقا ، ولا أن يكاتبه ، ولا أن يبيعه ، ولا أن يدبره ، فإن غفل عن التقويم حتى مات المعتق أو العبد بطل التقويم ، وماله كله لمن تمسك بالرق ، فإن كان الذي أعتق نصيبه معسرا فقد عتق منه ما أعتق والباقي رقيق يبيعه الذي هو له إن شاء ، أو يمسكه رقيقا ، أو يكاتبه ، أو يهبه ، أو يدبره ، وسواء أيسر المعتق بعد عتقه أو لم يوسر .
فإن كان
عبد أو أمة بين ثلاثة فأعتق أحدهم نصيبه وهو معسر ثم أعتق الآخر وهو موسر لم يقوم عليه ولا على المعتق وبقي بحسبه ، فإن كان كلاهما موسرا قوم على الذي أعتق أولا فقط ، فلو أعتق الاثنان معا وكانا غنيين قومت حصة الباقين عليهما ، فمرة قال : بنصفين ، ومرة قال : على قدر حصصهما ، فإن كان أحدهما غائبا لم ينتظر ، لكن يقوم على الحاضر - وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وما نعلم هذا القول لأحد قبله .
وقالت طائفة : إن كان الذي أعتق موسرا قوم عليه حصة من شركه وهو حر كله حين عتق الذي أعتق نصيبه ، وليس لمن يشركه أن يعتقوا ولا أن يمسكوا ، فإن كان المعتق معسرا فقد عتق ما عتق وبقي سائره مملوكا يتصرف فيه مالكه كما يشاء - وهو أحد قولي
[ ص: 177 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
وإسحاق : إن كان المعتق موسرا ضمن باقي قيمته ، لا يباع له في ذلك داره ، قال
إسحاق : ولا خادمه - وسكتا عن المعسر ، فما سمعنا عنهما فيه لفظة .
وقالت طائفة : إن كان المعتق لنصيبه موسرا قوم عليه حصة من شركه وعتق كله ، فإن كان المعتق لنصيبه معسرا استسعى العبد في قيمة حصة من لم يعتق وعتق كله .
ثم اختلف هؤلاء : أيكون حرا مذ يعتق الأول نصيبه ولا يكون للآخر تصرف بعتق ولا بغيره ؟ أم لا يعتق إلا بالأداء ؟ ولمن يكون ولاؤه إن أعتق باستسعائه ؟ وهل يرجع على الذي أعتق بعضه أولا بما سعى فيه أم لا ؟ - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12318أشعث بن سوار عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يقول : إذا أعتق نصيبا له في عبد فعلى الذي أعتق أنصباء شركائه إن كان موسرا ، وإن كان معسرا استسعى العبد .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية نا
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : كان ثلاثون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمنون الرجل إذا أعتق العبد بينه وبين صاحبه إذا كان موسرا ويستسعونه إذا كان معسرا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن
روح بن الفرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى : عمن أعتق نصيبه من عبد بينه وبين آخر ؟ فذكرا تضمين العتق إن كان موسرا ، أو استسعاء العبد إن كان المعتق معسرا ، فقالا : سمعنا أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب تكلم ببعض ذلك .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري نا
أسامة بن زيد : أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار يقول : إذا أعتق شقصا في عبد فإنه يضمنه بقيمته إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال استسعى العبد في بقيته فقلت
لسليمان : أرأيت إن كان العبد صغيرا ؟ قال : كذلك جاءت السنة
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=16862مؤمل بن إسماعيل نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
أسامة بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار قال : من أعتق شقصا من عبد فإنه يعتق عليه من ماله ، فإن لم
[ ص: 178 ] يكن له مال استسعى العبد في بقيته ، قال
أسامة : فقلت
لسليمان : عمن ؟ قال : جرت به السنة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي في العبد يكون بين الرجلين : يعتق أحدهما نصيبه قال : يضمن إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال استسعى العبد .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
سفيان الثوري عن
حماد بن أبي سليمان أنه كان يقول : إن كان له من المال تمام نصيب صاحبه ضمن له ، وليس على العبد سعاية ، فإن نقص منه درهم فما فوقه سعى العبد ، وليس على المعتق ضمان .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم نا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس ،
وإسماعيل بن سالم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل : عن
الشعبي ، قالا جميعا : إن كان المعتق موسرا ضمن أنصباء أصحابه ، وإن كان معسرا استسعى العبد .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة من أعتق شركا له في عبد فإنه يقوم عليه يوم أعتقه ولا يتبعه السيد بما غرم عنه والعبد غير معتق حتى يتم أداء ما استسعى فيه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : يستسعي العبد ولا بد ، إن كان المعتق لنصيبه معسرا ، ولا يستسعي إن كان موسرا ويعتق كله - يعني على الذي أعتق نصيبه منه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
الزهري فيمن
أعتق نصيبه من عبد بينه وبين غيره ؟ قال
الزهري : يقوم العبد بماله على المعتق في مال المعتق إن كان له مال ، فإن لم يكن للعبد مال استسعي .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى : أنهما قالا في
عبد بين ثلاثة أعتق اثنان نصيبهما منه ؟ فقالا : نرى أن يضمنا عتاقه جميعا ، فإن لم يكن لهما مال قوم العبد قيمة عدل فسعى العبد فيها فأداها .
وهو قول
سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ، وقد ذكرناه عن ثلاثين من الصحابة رضي الله عنهم .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وبعضه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار : وهو السنة ، وقاله
[ ص: 179 ] nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والشعبي ،
والحسن ،
وحماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16484وابن جريج .
وأما هل يكون حرا حين يعتق الأول بعضه أم لا ؟ فإن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي قالوا : هو حر ساعة يلفظ بعتقه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، هو عبد حتى يؤدي إلى من لم يعتق حقه .
وأما من يكون ولاؤه : فإن
حماد بن أبي سليمان ،
والحسن البصري ، كلاهما قال : إن كان للمعتق مال فضمنه فالولاء كله له وإن عتق بالاستسعاء فالولاء بينهما - وهو قول
سفيان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ، وكل من قال : هو حر حين عتق بعضه : أن ولاءه كله للذي أعتق بعضه : عتق عليه ، أو بالاستسعاء .
وأما رجوعه ، أو الرجوع عليه : فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ، قالا جميعا : لا يرجع المعتق بما أدى على العبد ، ويرجع العبد إذا استسعى بما أدى على الذي ابتدأ عتقه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ، وغيره : لا رجوع لأحدهما على الآخر .