قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ينظر فيما احتجت به كل طائفة .
فوجدنا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة يشبه قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في منعه من هبة المشاع ومن الصدقة بالمشاع ، ومن إجارة المشاع ، ورهن المشاع .
وقول
الحسن ،
وعبد الملك بن يعلى القاضي في المنع من
بيع المشاع ،
ورهن المشاع ، ويحتج له بما احتج به من ذكرنا .
وليس كل ذلك بشيء ; لأن النص والنظر يخالف كل ذلك - : أما النص : فقد ذكرناه ونذكره إن شاء الله تعالى .
وأما النظر : فكل أحد أحق بماله ما لم يمنعه منه نص ، وقد حض الله تعالى على العتق ، والهبة ، والصدقة ، وأمرنا بالرهن ، وأباح البيع ، والإجارة ، فكل ذلك جائز على كل حال ما لم يمنع النص من شيء من ذلك .
وقد يمكن أن يحتج بذلك : بأنه لا يمكن أن يكون إنسان بعضه حر وبعضه عبد .
[ ص: 180 ] فقلنا : وما المانع من ذلك ؟ فقالوا : كما لا تكون امرأة بعضها مطلقة ، وبعضها زوجة .
فقلنا : هذا قياس والقياس كله باطل .
ثم يلزم على هذا أن يقولوا : إذا وقع هذا أعتق كله ، كما يقولون في
المرأة إذا طلق بعضها .
وقالوا : هذا ضرر على الشريك ، وقد جاء " لا ضرر ولا ضرار " .
فقلنا : افتراق الملك أيضا ضرر فامنعوا منه ، وأعظم الضرر منع المؤمن من عتق حصته .
وأما من قال بالتقاوم فخطأ ; لأنه لم يأت به نص ، ولا يجوز أن يجبر أحد على إخراج ملكه عن يده إلا أن يوجب ذلك عليه نص - فسقط هذا القول أيضا .
وأما القول المأثور عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والزهري ،
وعمرو بن دينار ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة - : فوجدنا من حججهم ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان - هو ابن عيينة - عن
عمرو بن دينار عن
محمد بن عمرو بن سعيد بن العاص : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50990أن بني سعيد بن العاص كان لهم غلام فأعتقوه كلهم إلا رجل واحد ، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشفع به على الرجل فوهب الرجل نصيبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه ، فكان يقول : أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه رافع أبو البهاء } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا منقطع ; لأن
محمد بن عمرو بن سعيد لم يذكر من حدثه - ثم لو صح لكان ذلك على معهود الأصل ، والأصل أن كل أحد أملك بماله ، ثم نسخ ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعتق على الموسر ويستسعى إن كان المعتق معسرا - فبطل بهذا الحكم ما كان قبل ذلك بلا شك .
وقالوا : هو قول صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه .
فقلنا : عارضوا بهذا الحنفيين والمالكيين الذين يتركون السنن لأقل من هذا ، كما فعلوا في " البيعين بالخيار ما لم يتفرقا " وفي عتق
صفية وجعله عليه الصلاة والسلام عتقها صداقها ، وتوريث المطلقة ثلاثا في مرض الموت .
وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وذكروا ما روينا من طريق
أحمد بن شعيب نا
أحمد بن عبد الله بن عبد الحكم [ ص: 181 ] نا
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر غندر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
خالد الحذاء عن
أبي بشر - هو الوليد بن مسلم العنبري - عن
ابن الثلب عن أبيه " رجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم " فهذا عن
ابن الثلب - وهو مجهول .
وقال : قال الله تعالى : {
ولا تكسب كل نفس إلا عليها } ولا فرق بين عتق نصيبه وبين بيع نصيبه .
قلنا : نعم ، ولكن السنة أولى أن تتبع ، وهو عليه الصلاة والسلام يفسر القرآن ، قال تعالى : {
لتبين للناس ما نزل إليهم } .
وقد حكمتم بالعاقلة ولم تبطلوها بهذه الآية .
وحكمتم بالشفعة ولم تقولوا : كل أحد أملك بحقه .
وقالوا : لو ابتدأ عتق نصيب شريكه لم ينفذ ، فكذلك ، بل أحرى أن لا ينفذ إذا لم يعتقه ، لكن أعتق نصيب نفسه ، وقد جاء لا عتق قبل ملك .
فقلنا : هذا كله كما ذكرتم ، وكله لا يعارض به النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تضرب السنن بعضها ببعض .
وقالوا : لو أعتقا معا لجاز ، فصح أن كل أحد أملك بحقه ؟
قلنا : نعم ، وليس هذا بمشبه لعتقه بعد عتق شريكه ; لأن له أن يبيع مع عتق شريكه معا ، وأن يهب ، وليس له عند بعض من قال بهذا القول أن يبيع بعد عتق شريكه ، ولا أن يهب ، وله ذلك عند بعضهم وكل هذا فيمكن أن يشغب به لو لم تأت السنة بخلاف ذلك ، وأما وقد جاء ما يخص هذا كله فلا يحل خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا مما تناقض فيه الحنفيون ، والمالكيون ، فخالفوا صاحبا لا يصح عن أحد من الصحابة خلافه ، وخالفوا أثرين مرسلين ، وهم يقولون بالمرسل ، وخالفوا القياس .
فأما
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : فلم يتعلق بشيء أصلا .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فتعلق بحديث ناقص عن غيره ، وقد جاء غيره بالزيادة عليه
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي في تخصيصه الجارية الرائعة ، فقول لا دليل عليه أصلا
[ ص: 182 ] واستدلاله فاسد ; لأن الضرر الداخل عليهم بالشركة المانعة من الوطء هو بعينه ولا زيادة داخلة عليهم في عتق بعضها ولا فرق ، وكلتاهما يمكن أن تتزوج ولا فرق ، فبطل هذا القول .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : فإن الحجة له ما رويناه من طريق
أحمد بن شعيب نا
nindex.php?page=showalam&ids=16713عمرو بن عثمان نا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عن
حفص بن غيلان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، ثم اتفق
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35571من أعتق عبدا وله فيه شركاء وله وفاء فهو حر ويضمن نصيب شركائه بقيمة لما أساء من مشاركتهم وليس على العبد شيء } .
وبما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم نا
يحيى بن الأنصاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50992أيما رجل كان له نصيب في عبد فأعتق نصيبه فعليه أن يكمل عتقه بقيمة عدل } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : الأول - إنما فيه حكم من له وفاء ، ولم يذكر فيه من لا وفاء عنده - وأيضا فهو من طريق
حفص بن غيلان - ولا نعرفه - وأخلق به أن يكون مجهولا لا يعتد به .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
النضر بن أنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50993عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما ؟ قال : يضمن وعليه خلاصه } .
وأما الثاني ، والثالث - فصحيحان ، إلا أنه قد جاء خبر آخر بزيادة عليهما ، فأخذ الزيادة أولى ولو لم يأت إلا هذان الخبران لما تعديناهما .
وقالوا : جنى على شركائه فوجب تضمينه .
[ ص: 183 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ما جنى شيئا ، بل أحسن وتقرب إلى الله عز وجل ، ولكن عهدنا بالحنفيين ، والمالكيين يجعلون خبر المعتق نصيبه حجة لقولهم الفاسد في أن المعتدي لا يضمن إلا قيمة ما أفسد ، لا مثل ما أفسد ، فإذ هو عندهم إفساد - وهم أصحاب تعليل وقياس ، فالواجب عليهم أن يقولوا بقول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر هذا ، وإلا فقد أبطلوا تعليلهم ، ونقضوا قياسهم ، وأفسدوا احتجاجهم وتركوا ما أصلوا ، وهذه صفات شائعة في أكثر أقوالهم - وبالله تعالى التوفيق - فسقط هذا القول أيضا .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : ففي غاية الفساد ; لأنه قول لم يتعلق بقرآن ، ولا سنة صحيحة ، ولا رواية سقيمة ، ولا قول صاحب ، ولا تابع ، ولا أحد نعلمه قبله ، ولا بقياس ، ولا برأي سديد ، ولا احتياط ، بل هو مخالف لكل ذلك .
وما وجدناهم موهوا إلا بكذب فاضح من دعواهم : أن قولهم موافق لقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وكذبوا كما يرى كل ذي فهم مما أوردنا .
وحكموا بالاستسعاء ، وخالفوا حديث الاستسعاء في إجازتهم الذي لم يعتق أن يعتق ، وأن يضمن في حال إعسار الشريك ، وأجازوا له أن يعتق ، ومنعوه أن يحتبس .
ثم أتوا بمقاييس سخيفة على المكاتب ، والمكاتب عندهم قد يعجز فيرق ، ولا يرق عندهم المستسعى ، وغير ذلك مما لم يفارقوا فيه الكذب البارد
فإن قالوا : إن كل فصل من قولنا موجود في حديث من الأحاديث .
قلنا : وموجود أيضا خلافه بعينه في هذه القضية ، فمن أين أخذتم ما أخذتم وتركتم ما تركتم هكذا مطارفة ؟ وأيضا - فلا يوجد في شيء من الآثار خيار في تضمين الموسر أو ترك تضمينه ، ولا رجوع الموسر على العبد ، ولا تضمين العبد في حال يسار الذي أعتقه أصلا - وبالله تعالى التوفيق - وسائر الأقوال لا متعلق لها أصلا
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : فوجدناهم يحتجون بما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
محمد بن عبد الله بن نمير نا أبي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50994من أعتق شركا له من مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه ، فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق } .
[ ص: 184 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ما نعلم لهم حجة غير هذا أصلا وهو خبر صحيح ، إلا أنه قد جاء خبر آخر بزيادة عليه لا يحل تركها ، وقد أقدم بعضهم فزاد في هذا الخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40210ورق منه ما رق } وهي موضوعة مكذوبة ، ولا نعلم أحدا رواها ، لا ثقة ولا ضعيف ، ولا يجوز الاشتغال بما هذه صفته ، وليس في قوله عليه الصلاة والسلام " وإلا فقد عتق منه ما عتق " دليل على حكم المعسر أصلا ، وإنما هو مسكوت عنه في هذا الخبر ، ولا شك في أنه قد " عتق منه ما عتق " وبقي حكم المعسر فوجب طلبه من غير هذا الخبر على أنه قد قيل : إن لفظة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39502وإلا فقد عتق منه ما عتق } إنما هو من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، ولسنا نلتفت إلى هذا ; لأنه دعوى بلا دليل ، لكن ينبغي طلب الزيادة ، فإذا وجدت صحيحة وجب الأخذ بها - وبالله تعالى نتأيد .
فلم يبق إلا قولنا - فوجدنا الحجة له ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج نا
nindex.php?page=showalam&ids=16696عمرو الناقد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13382وإسماعيل - هو ابن علية - كلاهما عن
سعيد بن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
النضر بن أنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50996من أعتق شقصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه } .
ومن طريق أبي
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود نا
مسلم - هو ابن إبراهيم الكشي - نا
أبان - هو ابن يزيد العطار - نا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة نا
النضر بن أنس بن مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50997من أعتق شقصا في مملوك فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
أحمد بن أبي رجاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16272وأبو النعمان - هو محمد بن الفضل عارم - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم نا
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، وقال
أبو النعمان : نا
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ثم اتفقا عن
النضر بن أنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50998من أعتق شقصا في عبد عتق كله إن كان له مال وإلا استسعي غير مشقوق عليه } وقد سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة هذا الخبر من
النضر بن أنس .
[ ص: 185 ] كما روينا من طريق
أحمد بن شعيب نا
محمد بن عبد الله بن المبارك نا
أبو هشام نا
أبان بن يزيد العطار نا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة نا
النضر بن أنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50999من أعتق شقيصا له من عبد فإن عليه أن يعتق بقيته إن كان له مال وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه } وهذا خبر في غاية الصحة فلا يجوز الخروج عن الزيادة التي فيه ؟ فقال قوم : قد روى هذا الخبر :
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ،
وهمام ،
nindex.php?page=showalam&ids=17235وهشام الدستوائي فلم يذكروا ما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فكان ماذا ؟
nindex.php?page=showalam&ids=12514وابن أبي عروبة ثقة ، فكيف وقد وافقه عليه
جرير ،
وأبان ، وهما ثقتان .
فإن قيل : فإن
هماما قال في هذا الحديث : فكان
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة يقول : إن لم يكن له مال استسعي العبد ؟ قلنا : صدق
همام ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة مفتيا بما روى ، وصدق
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة ،
وجرير ،
وأبان ،
وموسى بن خلف ، وغيرهم ، فأسندوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، ولو لم يصح حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة هذا لكان حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة بالتضمين : جملة زائدة على ما تعلق به
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، فكان يكون القول ما ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر بن الهذيل ، وهذا لا مخلص له عنه - وبالله تعالى التوفيق .
وأما قولنا : إنه حر ساعة يعتق بعضه ، فإن بعض الرواة قال " ثم يعتق " وكان في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم التي ذكرنا " عتق كله " فكانت هذه زيادة لا يجوز تركها ، فإذ قد عتق كله فولاؤه للذي عتق عليه .
وأما رجوع أحدهما على الآخر - فباطل ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألزم الغرامة للمعتق في يساره وألزمها العبد المعتق في إعسار المعتق ولم يذكر رجوعا ، فلا يجوز لأحد القضاء برجوع في ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فإن كان له مال لا يفي بجميع قيمة العبد فلا غرامة على المعتق لكن يستسعى العبد ، وهذا مقتضى لفظ الخبر .
وبه يقول
حماد - وبالله تعالى التوفيق .