الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1668 - مسألة : ومن nindex.php?page=treesubj&link=7585_7399_7445أعتق بعض عبده فقد عتق كله بلا استسعاء ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=7585_7399_14293_7445_7446أوصى [ ص: 186 ] بعتق بعض عبده أعتق ما أوصى به وأعتق باقيه واستسعي في قيمة ما زاد على ما أوصى بعتقه لما ذكرنا قبل .
فلو nindex.php?page=treesubj&link=7563_7446_14293أوصى بعتق عبده فلم يحمله ثلثه أعتق منه ما حمل الثلث ، وأعتق باقيه واستسعي لورثته فيما زاد على الثلث ، ولا يعتق في ثلثه ; لأن ما لم يوص به الميت فهو للورثة ، فالورثة شركاؤه فيما أعتق - ولا مال للميت - : فوجب أن يستسعى لهم - : روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن خالد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : من أعتق ثلث مملوكه فهو حر كله ليس لله شريك ورويناه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع مولى ابن عمر من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : من أعتق بعض عبده في صحة أو مرض عتق عليه في ماله .
وروي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، والحكم ، والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي : من أعتق عبده في مرضه فمن ثلثه ، فإن زاد على الثلث استسعي للورثة وعتق كله .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن أعتق بعض عبده في صحته عتق منه ما أعتق واستسعي له في باقيه فإذا أدى عتق .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : فإن أوصى بعتق بعضه عتق منه ما أوصى بعتقه وسعى للورثة في الباقي ، فإذا أدى عتق - وروي نحو هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي جملة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن أعتق بعض عبد في صحته أعتق عليه كله ، فإن أعتقه في مرضه أعتق عليه باقيه ما حمل منه الثلث ويبقى الباقي رقيقا ، فإن أوصى بعتق بعض عبده لم يعتق منه إلا ما أوصى به فقط - وروي نحوه عن مسعود .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن أشعث عن الحسن قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : يعتق الرجل ما شاء من غلامه - ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اختلفوا كما ذكرنا .