1670 - مسألة : ولا يصح
عتق من هو محتاج إلى ثمن مملوكه أو غلته أو خدمته ، فإن أعتقه فهو مردود ، إلا في وجه واحد ، وهو من ملك ذا رحم محرمة كما
[ ص: 194 ] ذكرنا ، فإنه يعتق عليه بالحكم المذكور ، صغيرا كان أو كبيرا ، مجنونا أو عاقلا ، غائبا أو حاضرا ، وهو حر ساعة ذلك من حيث شاء بحكم السلطان وبغير حكم السلطان - : لما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
عاصم بن علي نا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51006أن رجلا أعتق عبدا له ليس له مال غيره فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتاعه منه نعيم بن النحام } .
فإن قيل : هذا حديث المدبر نفسه ، رواه :
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
وعمرو بن دينار ،
nindex.php?page=showalam&ids=11862وأبو الزبير ، كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، فذكروا أنه كان دبره
قلنا : لو لم يمكن أن يكونا خبرين في عبدين لكان ما قلتم حقا ، وأما إذ في الممكن أن يكونا خبرين في عبدين يبتاعهما معا
نعيم بن النحام ، فلا يحل القطع بأنهما خبر واحد ، فيكون من قال ذلك كاذبا ، قافيا ما لا علم له به .
وأما من ملك ذا رحم محرمة ، فما يبالي أعتقه أو لم يعتقه ، وليس هو الذي أعتقه ، بل هو حر ولا بد .
ومن
أعتق شقصا له في عبد وهو محتاج إليه ، ولا غنى به عنه فهو باطل وإذ هو باطل فلم يعتقه ، فليس له الحكم الذي ذكرنا قبل - وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; من أعتق والدين محيط بماله رد عتقه - ولا نص له في ذلك .