1673 - مسألة : وجائز
للمسلم عتق عبده الكتابي في أرض الإسلام وأرض الحرب - ملكه هنالك أو في دار الإسلام - لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51010في كل ذي كبد رطبة أجر } .
ولحضه عليه الصلاة والسلام على العتق جملة ، إلا أن عتق المؤمن أعظم أجرا ، وكذلك
عتق الكافر لعبده الكافر جائز ، وقد ذكرنا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51011قول nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من عتاقة وصدقة ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أسلمت على ما أسلفت من خير } فجعل عتق العبد الكافر خيرا .
فإن أسلم المعتق ورثه سيده المسلم ، وكذلك لو أسلم المعتق والمعتق ; لأن الولاء للمعتق عموما ، قال عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13514الولاء لمن أعتق } فإن كان أحدهما مسلما والآخر كافرا لم يتوارثا ، لاختلاف الدين .