صفحة جزء
1705 - مسألة : وفرض على السيد أن يكسو مملوكه ، ومملوكته ، مما يلبس - ولو شيئا - وأن يطعمه مما يأكل ولو لقمة - وأن يشبعه ويكسوه بالمعروف ، مثل ما يكسى ويطعم مثله ، أو مثلها ، وأن لا يكلفه ما لا يطيق . [ ص: 260 ] روينا من طريق البخاري نا آدم بن أبي إياس نا شعبة نا واصل الأحدب سمعت { المعرور بن سويد قال : رأيت أبا ذر الغفاري وعليه حلة ، وعلى غلامه حلة ، فسألناه عن ذلك ؟ فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له : إخوانكم خولكم جعلهم الله تعالى تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ، وليلبسه مما يلبس ، ولا تكلفوهم ما يغلبهم ، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم } .

ومن طريق مسلم نا هارون بن معروف ، ومحمد بن عباد ، قالا جميعا : نا حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة { عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت أنه سمع أبا اليسر وقد لقيه وعليه بردة ومعافري ، وعلى غلامه بردة ومعافري ، فقال له في ذلك ، فقال له أبو اليسر : بصر عيناي هاتان ، وسمع أذناي هاتان ، ووعاه قلبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول : أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تكسون } .

قال أبو اليسر : فكان إذا أعطيته من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة .

وروينا مثل هذا عن أبي بكر الصديق ، ولا مخالف لهم من الصحابة رضي الله عنهم أصلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية