صفحة جزء
1709 - مسألة : ولا يرث من الرجال إلا الأب ، والجد أبو الأب ، وأبو الجد المذكور ، وهكذا ما وجد .

ولا يرث مع الأب جد ، ولا مع الجد أبو جد ، ولا مع أبي الجد جد جد - ولا يرث جد من قبل الأم ، ولا جد من قبل جدة ، ولا الأخ الشقيق أو للأب فقط ، أو للأم فقط ، وابن الأخ الشقيق ، وابن الأخ للأب . [ ص: 264 ] ولا يرث ابن أخ لأم ، والابن ، وابن الابن ، وابن ابن الابن ، وهكذا ما وجد ، والعم شقيق الأب ، وأخو الأب لأبيه .

ولا يرث أخو الأب لأمه ، وابن العم الشقيق ، وابن العم أخو الأب لأبيه ، وعم الأب الشقيق ، أو الأب وهكذا ما علا ، وأبناؤهم الذكور والزوج والمعتق ومعتق المعتق ، وهكذا ما علا ، لا يرث من الرجال غير من ذكرنا - ولا خلاف في أن هؤلاء يرثون .

ولا يرث من النساء إلا الأم ، والجدة ، والابنة ، وابنة الابن ، وابنة ابن الابن ، وهكذا ما وجدت .

ولا ترث ابنة ابنة ، ولا ابن ابنة ، والأخت الشقيقة ، أو للأب ، أو للأم ، والزوجة ، والمعتقة ، ومعتقة المعتقة ، وهكذا ما علا .

ولا يرث ابن أخت ، ولا بنت أخت ، ولا ابنة أخ ، ولا ابنة عم ، ولا عمة ، ولا خالة ، ولا خال ، ولا جد لأم ، ولا ابنة ابنة ، ولا ابن ابنة ، ولا بنت أخ لأم ، ولا ابن أخ لأم .

ولا خلاف في أن من ذكرنا لا يرث ، ولا يرث مع الأب جد ، ولا ترث مع الأم جدة ، ولا يرث أخ ، ولا أخت مع ابن ذكر ، ولا مع أب .

ولا يرث ابن أخ مع أخ شقيق ، أو لأب ، ولا يرث أخ لأم مع أب ، ولا مع ابن ، ولا مع ابنة ، ولا مع جد .

ولا يرث عم مع أب ، ولا مع جد ، ولا مع أخ شقيق ، أو لأب ، ولا مع ابن أخ شقيق ، أو لأب - وإن سفل .

برهان هذا كله . نصوص القرآن ، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رويناه من طريق وهيب عن طاوس عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : { ألحقوا الفرائض بأصحابها ، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر } وكل من ذكرنا أيضا : فلا اختلاف فيه أصلا ، وأخرنا الذي فيه اختلاف لنتكلم عليه إن شاء الله تعالى في أبوابه .

التالي السابق


الخدمات العلمية