1709 - مسألة :
ولا يرث من الرجال إلا الأب ، والجد أبو الأب ، وأبو الجد المذكور ، وهكذا ما وجد .
ولا يرث مع الأب جد ، ولا مع الجد أبو جد ، ولا مع أبي الجد جد جد - ولا يرث جد من قبل الأم ، ولا جد من قبل جدة ، ولا الأخ الشقيق أو للأب فقط ، أو للأم فقط ، وابن الأخ الشقيق ، وابن الأخ للأب .
[ ص: 264 ] ولا يرث ابن أخ لأم ، والابن ، وابن الابن ، وابن ابن الابن ، وهكذا ما وجد ، والعم شقيق الأب ، وأخو الأب لأبيه .
ولا يرث أخو الأب لأمه ، وابن العم الشقيق ، وابن العم أخو الأب لأبيه ، وعم الأب الشقيق ، أو الأب وهكذا ما علا ، وأبناؤهم الذكور والزوج والمعتق ومعتق المعتق ، وهكذا ما علا ، لا يرث من الرجال غير من ذكرنا - ولا خلاف في أن هؤلاء يرثون .
ولا يرث من النساء إلا الأم ، والجدة ، والابنة ، وابنة الابن ، وابنة ابن الابن ، وهكذا ما وجدت .
ولا ترث ابنة ابنة ، ولا ابن ابنة ، والأخت الشقيقة ، أو للأب ، أو للأم ، والزوجة ، والمعتقة ، ومعتقة المعتقة ، وهكذا ما علا .
ولا يرث ابن أخت ، ولا بنت أخت ، ولا ابنة أخ ، ولا ابنة عم ، ولا عمة ، ولا خالة ، ولا خال ، ولا جد لأم ، ولا ابنة ابنة ، ولا ابن ابنة ، ولا بنت أخ لأم ، ولا ابن أخ لأم .
ولا خلاف في أن من ذكرنا لا يرث ، ولا يرث مع الأب جد ، ولا ترث مع الأم جدة ، ولا يرث أخ ، ولا أخت مع ابن ذكر ، ولا مع أب .
ولا يرث ابن أخ مع أخ شقيق ، أو لأب ، ولا يرث أخ لأم مع أب ، ولا مع ابن ، ولا مع ابنة ، ولا مع جد .
ولا يرث عم مع أب ، ولا مع جد ، ولا مع أخ شقيق ، أو لأب ، ولا مع ابن أخ شقيق ، أو لأب - وإن سفل .
برهان هذا كله . نصوص القرآن ، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رويناه من طريق
وهيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51057ألحقوا الفرائض بأصحابها ، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر } وكل من ذكرنا أيضا : فلا اختلاف فيه أصلا ، وأخرنا الذي فيه اختلاف لنتكلم عليه إن شاء الله تعالى في أبوابه .