1708 - مسألة : فإن
nindex.php?page=treesubj&link=14325فضلت فضلة من المال : كانت الوصية في الثلث فما دونه ، لا يتجاوز بها الثلث على ما نذكر في " كتاب الوصايا " من ديواننا هذا إن شاء الله عز وجل ، وكان للورثة ما بقي لقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12من بعد وصية يوصي بها أو دين }
1708 - مَسْأَلَةٌ : فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=14325فَضَلَتْ فَضْلَةٌ مِنْ الْمَالِ : كَانَتْ الْوَصِيَّةُ فِي الثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ ، لَا يَتَجَاوَزُ بِهَا الثُّلُثَ عَلَى مَا نَذْكُرُ فِي " كِتَابِ الْوَصَايَا " مِنْ دِيوَانِنَا هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَكَانَ لِلْوَرَثَةِ مَا بَقِيَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ }