1712 - مسألة : فإن
ترك أختا شقيقة ، وأختا واحدة للأب أو اثنتين للأب أو أكثر من ذلك : فللشقيقة النصف ، وللتي للأب ، أو اللواتي ، للأب : السدس فقط ; لأن الله عز وجل أعطى الأخت النصف ، وأعطى الأختين فصاعدا الثلثين .
فصح أنه ليس للأخوات اللواتي للأب ، أو اللواتي للأب والأم - وإن كثرن - إلا الثلثان فقط ، وإذا وجب للشقيقة النصف بالإجماع المتيقن في أن لا يشاركها فيه التي ليست شقيقة ، فلم يبق إلا السدس ، فهو للتي للأب ، أو اللواتي للأب .