1711 - مسألة : ومن
nindex.php?page=treesubj&link=14002_14001_14000_13998مات وترك أختين شقيقتين أو لأب ، أو أكثر من أختين كذلك أيضا ، ولم يترك ولدا ، ولا أخا شقيقا ، ولا لأب ، ولا من يحطهن مما نذكر فلهما ثلثا ما ترك أو لهن - على السواء - .
وكذلك من
nindex.php?page=treesubj&link=13987_13985ترك ابنتين فصاعدا ولم يترك ولدا ذكرا ولا من يحطهن : فلهما أو لهن ثلثا ما ترك أيضا .
برهان ذلك قول الله عز وجل : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك } .
ومن طريق
أحمد بن شعيب نا
إسماعيل بن مسعود الجحدري نا
خالد بن الحارث - هو الهجيمي - نا
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام - هو الدستوائي - نا
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51060اشتكيت وعندي سبع أخوات لي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنفخ في وجهي فأفقت ، فقلت : يا رسول الله ، ألا أوصي لأخواتي بالثلثين - ثم خرج وتركني ، ثم رجع إلي فقال : إني لا أراك ميتا من وجعك هذا ، وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك : فجعل لهن الثلثين - فكان جابر يقول : أنزلت هذه الآية في : { nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة } } وهذا لا خلاف فيه .
وأما البنتان فلا خلاف في الثلاث فصاعدا ، ولا ولد للميت ذكرا في أن لهن الثلثين
[ ص: 267 ] إذا لم يكن هنالك من يحطهن ، وهو قول الله تعالى ، {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك }
وأما البنتان فقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه ليس لهما إلا النصف كما للواحدة - والمرجوع إليه عند التنازع هو بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم .
كما روينا من طريق
مسدد نا
nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل نا
nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51061خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق - وهي جدة nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد بن ثابت - فذكر حديثا وفيه : فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت : يا رسول الله هاتان بنتا سعد بن الربيع ، قتل معك يوم أحد وقد استقى عمهما مالهما فلم يدع لهما مالا إلا أخذه ، فما ترى يا رسول الله ؟ فوالله لا ينكحان أبدا إلا ولهما مال ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقضي الله في ذلك ، قال : ونزلت سورة النساء { nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يوصيكم الله في أولادكم } الآية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ادعوا لي المرأة وصاحبها فقال لعمهما : أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن ، وما بقي فلك } .
وقد ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم أعطى الابنة النصف ، وابنة الابن السدس تكملة الثلثين وقد ادعى أصحاب القياس أن الثلثين إنما وجب للبنتين قياسا على الأختين ، قالوا : والبنتان أولى بذلك من الأختين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا باطل ; لأنه إن كان ذلك لأن البنتين أحق من الأختين فواجب أن يزيدوهما من أجل أنهما أولى وأقرب ، فيخالفوا القرآن ، أو يبطلوا قياسهم .
وأيضا فإنهم - نعني هؤلاء المحتجين بهذا القياس - لا يختلفون في عشر بنات وأخت لأب : أن للأخت الثلث كاملا ، ولكل واحدة من البنات خمس الثلث - فقد أعطوا الأخت الواحدة أكثر مما أعطوا أربع بنات ، فأين قولهم : إن البنات أحق من الأخوات ؟ وهذا منهم تخليط في الدين ، وليست المواريث على قدر التفاضل في القرابة ، إنما هي كما جاءت النصوص فقط .
ولا خلاف فيمن
nindex.php?page=treesubj&link=13857_13815ترك جده أبا أمه ، وابن بنته ، وبنت أخيه ، وابن أخته ، وخاله وخالته ، وعمته وابن عم له لا يلتقي معه إلا إلى عشرين جدا : أن هذا المال كله لهذا
[ ص: 268 ] الابن العم البعيد ، ولا شيء لكل من ذكرنا ، وأين قرابته من قرابتهم - وبالله تعالى التوفيق .
1711 - مَسْأَلَةٌ : وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=14002_14001_14000_13998مَاتَ وَتَرَكَ أُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ أَوْ لِأَبٍ ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ أُخْتَيْنِ كَذَلِكَ أَيْضًا ، وَلَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا ، وَلَا أَخًا شَقِيقًا ، وَلَا لِأَبٍ ، وَلَا مَنْ يَحُطُّهُنَّ مِمَّا نَذْكُرُ فَلَهُمَا ثُلُثَا مَا تَرَكَ أَوْ لَهُنَّ - عَلَى السَّوَاءِ - .
وَكَذَلِكَ مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=13987_13985تَرَكَ ابْنَتَيْنِ فَصَاعِدًا وَلَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا ذَكَرًا وَلَا مَنْ يَحُطُّهُنَّ : فَلَهُمَا أَوْ لَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ أَيْضًا .
بُرْهَانُ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176إنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ } .
وَمِنْ طَرِيقِ
أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ نا
إسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ الْجَحْدَرِيُّ نا
خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ - هُوَ الْهُجَيْمِيُّ - نا
nindex.php?page=showalam&ids=17235هِشَامٌ - هُوَ الدَّسْتُوَائِيُّ - نا
nindex.php?page=showalam&ids=11862أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51060اشْتَكَيْت وَعِنْدِي سَبْعُ أَخَوَاتٍ لِي فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَنَفَخَ فِي وَجْهِي فَأَفَقْتُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَا أُوصِي لِأَخَوَاتِي بِالثُّلُثَيْنِ - ثُمَّ خَرَجَ وَتَرَكَنِي ، ثُمَّ رَجَعَ إلَيَّ فَقَالَ : إنِّي لَا أَرَاك مَيِّتًا مِنْ وَجَعِكَ هَذَا ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَنْزَلَ فَبَيَّنَ الَّذِي لِأَخَوَاتِكَ : فَجَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ - فَكَانَ جَابِرٌ يَقُولُ : أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي : { nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ } } وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ .
وَأَمَّا الْبِنْتَانِ فَلَا خِلَافَ فِي الثَّلَاثِ فَصَاعِدًا ، وَلَا وَلَدَ لِلْمَيِّتِ ذَكَرًا فِي أَنَّ لَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ
[ ص: 267 ] إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَالِكَ مَنْ يَحُطُّهُنَّ ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ، {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ }
وَأَمَّا الْبِنْتَانِ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا إلَّا النِّصْفُ كَمَا لِلْوَاحِدَةِ - وَالْمَرْجُوعُ إلَيْهِ عِنْدَ التَّنَازُعِ هُوَ بَيَانُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
مُسَدَّدٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=15535بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13371عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51061خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جِئْنَا امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ فِي الْأَسْوَاقِ - وَهِيَ جَدَّةُ nindex.php?page=showalam&ids=15786خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - فَذَكَرَ حَدِيثًا وَفِيهِ : فَجَاءَتْ الْمَرْأَةُ بِابْنَتَيْنِ لَهَا فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ بِنْتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ ، قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَدْ اسْتَقَى عَمُّهُمَا مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا إلَّا أَخَذَهُ ، فَمَا تَرَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَوَاَللَّهِ لَا يَنْكِحَانِ أَبَدًا إلَّا وَلَهُمَا مَالٌ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ ، قَالَ : وَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ { nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ } الْآيَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اُدْعُوَا لِي الْمَرْأَةَ وَصَاحِبَهَا فَقَالَ لِعَمِّهِمَا : أَعْطِهِمَا الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ ، وَمَا بَقِيَ فَلَكَ } .
وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ ، وَابْنَةَ الِابْنِ السُّدُسَ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَقَدْ ادَّعَى أَصْحَابُ الْقِيَاسِ أَنَّ الثُّلُثَيْنِ إنَّمَا وَجَبَ لِلْبِنْتَيْنِ قِيَاسًا عَلَى الْأُخْتَيْنِ ، قَالُوا : وَالْبِنْتَانِ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ الْأُخْتَيْنِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَهَذَا بَاطِلٌ ; لِأَنَّهُ إنْ كَانَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْبِنْتَيْنِ أَحَقُّ مِنْ الْأُخْتَيْنِ فَوَاجِبٌ أَنْ يَزِيدُوهُمَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا أَوْلَى وَأَقْرَبُ ، فَيُخَالِفُوا الْقُرْآنَ ، أَوْ يُبْطِلُوا قِيَاسَهُمْ .
وَأَيْضًا فَإِنَّهُمْ - نَعْنِي هَؤُلَاءِ الْمُحْتَجِّينَ بِهَذَا الْقِيَاسِ - لَا يَخْتَلِفُونَ فِي عَشْرِ بَنَاتٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ : أَنَّ لِلْأُخْتِ الثُّلُثَ كَامِلًا ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْبَنَاتِ خُمُسُ الثُّلُثِ - فَقَدْ أَعْطُوا الْأُخْتَ الْوَاحِدَةَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطُوا أَرْبَعَ بَنَاتٍ ، فَأَيْنَ قَوْلُهُمْ : إنَّ الْبَنَاتِ أَحَقُّ مِنْ الْأَخَوَاتِ ؟ وَهَذَا مِنْهُمْ تَخْلِيطٌ فِي الدِّينِ ، وَلَيْسَتْ الْمَوَارِيثُ عَلَى قَدْرِ التَّفَاضُلِ فِي الْقَرَابَةِ ، إنَّمَا هِيَ كَمَا جَاءَتْ النُّصُوصُ فَقَطْ .
وَلَا خِلَافَ فِيمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=13857_13815تَرَكَ جَدَّهُ أَبَا أُمِّهِ ، وَابْنَ بِنْتِهِ ، وَبِنْتَ أَخِيهِ ، وَابْنَ أُخْتِهِ ، وَخَالَهُ وَخَالَتَهُ ، وَعَمَّتَهُ وَابْنَ عَمٍّ لَهُ لَا يَلْتَقِي مَعَهُ إلَّا إلَى عِشْرِينَ جَدًّا : أَنَّ هَذَا الْمَالَ كُلَّهُ لِهَذَا
[ ص: 268 ] الِابْنِ الْعَمِّ الْبَعِيدِ ، وَلَا شَيْءَ لِكُلِّ مَنْ ذَكَرْنَا ، وَأَيْنَ قَرَابَتُهُ مِنْ قَرَابَتِهِمْ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .