. 176 - مسألة : ولو أن
رجلا أو امرأة أجنبا وكان منهما وطء دون إنزال فاغتسلا وبالا أو لم يبولا ثم خرج منهما أو من أحدهما بقية من الماء المذكور أو كله فالغسل واجب في ذلك ولا بد ، فلو صليا قبل ذلك أجزأتهما صلاتهما ، ثم لا بد من الغسل ، فلو خرج في نفس الغسل وقد بقي أقله أو أكثره لزمهما أو الذي خرج ذلك منه ابتداء الغسل ولا بد .
برهان ذلك عموم قوله عز وجل : {
وإن كنتم جنبا فاطهروا } والجنب هو من ظهرت منه الجنابة . وقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47623إذا فضخ الماء فليغتسل } ولا يجوز تخصيص هذا العموم بالرأي .
[ ص: 254 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن كان الذي خرج منه المني قد بال قبل ذلك فالغسل عليه ، وإن كان لم يبل فلا غسل عليه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا غسل عليه بال أو لم يبل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كقولنا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : واحتج من لم ير الغسل بأنه قد اغتسل والغسل إنما هو لنزول الجنابة من الجسد وإن لم تظهر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا ليس كما قالوا بل ما الغسل إلا من ظهور الجنابة لقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9994إذا رأت الماء } ولو
أن امرأ التذ بالتذكر حتى أيقن أن المني قد صار في المثانة ولم يظهر ما وجب عليه غسل ، لأنه ليس جنبا بعد ، ومن ادعى عليه وجوب الغسل فعليه البرهان من القرآن أو السنة . فإن قيل : قد روي نحو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء . قلنا : لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير إيجاب الغسل على المستحاضة لكل صلاة ، فلم يأخذ بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، ومن الباطل أن يكون
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهما حجة في مسألة غير حجة في أخرى . وبالله تعالى التوفيق