1747 - مسألة : ومن
مات له موروث وهما كافران ، ثم أسلم الحي أخذ ميراثه على سنة الإسلام - ولا تقسم
مواريث أهل الذمة إلا على قسم الله تعالى المواريث في القرآن .
برهان ذلك - : قول الله تعالى : {
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه } .
وقوله تعالى : {
أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما } .
ولا أعجب ممن يدع حكم القرآن - وهو يقر أنه الحق ، وأنه حكم الله تعالى - ويحكم بحكم الكفر - وهو يقر أنه حكم الشيطان الرجيم ، وأنه الضلال المبين ، والذي لا يحل العمل به ؟ إن هذا لعجب عجيب .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15987سعيد بن أبي هلال : أن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم [ ص: 342 ] حدثه أن يهودية جاءت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فقالت : إن ابني هلك ، فزعمت
اليهود أنه لا حق لي في ميراثه ؟ فدعاهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال : ألا تعطون هذه حقها ؟ فقالوا : لا نجد لها حقا في كتابنا ؟ فقال : أفي التوراة ؟ قالوا : بلى ، في المثناة قال : وما المثناة ؟ قالوا : كتاب كتبه أقوام علماء حكماء ؟ فسبهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وقال : اذهبوا فأعطوها حقها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كتب إلى
حيان بن شريح : أن اجعل مواريث
أهل الذمة على فرائض الله عز وجل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : مواريث
أهل الذمة مقسومة على أحكام دينهم ، إلا أن يتحاكموا إلينا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تقسيم مواريث
أهل الكتاب على حكم دينهم - سواء أسلم أحد الورثة قبل القسم أو لم يسلم - وأما غير
أهل الكتاب فمن أسلم منهم من الورثة بعد القسمة فليس له غير ما أخذ ، ومن أسلم منهم قبل القسمة : قسم على حكم الإسلام - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان كقولنا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما تقسيم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ففي غاية الفساد ; لأنه لم يوجب الفرق الذي ذكر : قرآن ، ولا سنة ، ولا رواية سقيمة ، ولا دليل ، ولا إجماع ، ولا قول صاحب ، ولا قياس ، ولا رأي له وجه ، وما نعلمه عن أحد قبل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وما وافقه فيه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فقد ذكرنا إبطاله ، وما في الشنعة أعظم من تحكيم الكفر
واليهود والنصارى على مسلم ؟ إن هذا لعجب ؟ وما عهدنا قولهم في حكم بين مسلم وذمي إلا أنه يحكم فيه ولا بد بحكم الإسلام إلا هاهنا ، فإنهم أوجبوا أن يحكم على المسلم بحكم الشيطان في دين
اليهود والنصارى ، لا سيما إن أسلم الورثة كلهم ، فلعمري إن اقتسامهم ميراثهم بقول
" دكريز القوطي " "
وهلال اليهودي " لعجب ، نعوذ بالله منه ، على أنه قد جاء في هذا أثران يحتجون بأضعف منهما ، وبإسنادهما نفسه ، إذا وافق تقليدهم - وهو كما روينا من طريق
أبي داود نا
حجاج بن يعقوب نا
nindex.php?page=showalam&ids=17174موسى بن داود نا
محمد بن مسلم الطائفي عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=11866أبي الشعثاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51085كل قسم قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية وإن ما أدرك إسلام ولم يقسم فهو على قسم الإسلام } .
[ ص: 343 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51086قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية ، وأن ما أدرك الإسلام ، ولم يقسم فهو على قسمة الإسلام } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي :
nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم ضعيف ، والثاني مرسل ، ولا نعتمد عليهما ، إنما حجتنا ما ذكرنا قبل - وبالله تعالى التوفيق .