1748 - مسألة : ومن
ولد بعد موت موروثه فخرج حيا كله - أو بعضه أقله أو أكثره - ثم مات بعد تمام خروجه - عطس أو لم يعطس - وصحت حياته بيقين بحركة عين ، أو يد ، أو نفس ، أو بأي شيء صحت ، فإنه يرث ويورث ، ولا معنى للاستهلال .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان .
برهان ذلك - : قول الله تعالى : {
يوصيكم الله في أولادكم } .
وهذا ولد بلا شك .
فإن قيل : هلا ورثتموه وإن ولد ميتا بحياته في البطن ؟ قلنا : لو أيقنا حياته لورثناه ، وقد تكون لحركة ريح - والجنين ميت - وقد ينفش الحمل ، ويعلم أنه ليس حملا وإنما كان علة ، فإنما نوقن حياته إذا شاهدناه حيا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يرث ولا يورث حتى يخرج حيا كله .
وهذا قول لا برهان على صحته .
وقالت طائفة لا يرث ولا يورث وإن رضع وأكل ما لم يستهل صارخا - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، واحتج له مقلدوه بما روي من أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كان يفرض للصبي إذا استهل صارخا .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إذا صاح صلي عليه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إذا استهل الصبي ورث وورث .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير : أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول في المنفوس : يرث إذا سمع صوته .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
عبد الله بن شريك العامري عن
بشر بن غالب ، قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن بن علي : متى يجب سهم المولود ؟ قال : إذا استهل .
[ ص: 344 ] وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : إذا استهل الصبي وجب عقله وميراثه .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : أنه لم يورث من لم يستهل وروي أيضا : عن
القاسم بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
والشعبي ،
والحسن ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة
- وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - وروي أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : احتج من قلد هذأ القول بالخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51087ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه } وذكر باقي الخبر .
وبالخبر الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51088صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان } .
وبما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17368يزيد بن عبد الله بن قسيط عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9611إذا استهل المولود ورث } .
ومن طريق
أحمد بن شعيب أنا
يحيى بن موسى البلخي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة بن سوار نا
nindex.php?page=showalam&ids=15292المغيرة بن مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51089الصبي إذا استهل ورث وصلي عليه } .
ومن طريق
محمد بن عبد الملك بن أيمن حدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=11821أبي الأحوص محمد بن الهيثم نا
محمد بن أبي السري العسقلاني عن
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية عن
الأوزاعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51090إذا استهل المولود صلي عليه وورث ولا يصلى عليه حتى يستهل } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك بن حبيب حدثني
طلق عن
نافع بن يزيد عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51091 : إذا استهل المولود وجبت ديته وميراثه وصلي عليه إن مات } .
قال
ابن حبيب : وحدثنيه أيضا :
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
ابن أبي حازم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم .
قالوا وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة : ستة
[ ص: 345 ] من الصحابة ، وجماعة من التابعين ، لا يعرف لهم منهم مخالف - : هذا كل ما شغبوا به ، وما نعلم لهم شيئا غير هذا ، وكله إما لا شيء وإما لا حجة لهم فيه .
أما الخبر الصحيح : فينبغي لهم أن يستغفروا الله تعالى من تمويههم به فيما ليس فيه منه شيء ؟ هل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا من حكم الميراث بنص أو بدليل ؟ أما هذا تقويل له عليه الصلاة والسلام ما لم يقل ؟ وهل في ذلك الخبر إلا أن كل مولود فإن الشيطان ينخسه ؟ وهذا حق نؤمن به ، وما خولفوا قط في هذا ، ثم فيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51092أنه يستهل صارخا من نخسة الشيطان } هذا فبضرورة الحس والمشاهدة ندري يقينا أنه عليه الصلاة والسلام إنما عني بذلك من استهل منهم ، وبقي حكم من لم يستهل ؟ فنقول لهم : أخبرونا أيوجد مولود يخرج حيا ولا يستهل ؟ أم لا يوجد أصلا ؟ فإن قالوا : لا يوجد أصلا كابروا العيان وأنكروا المشاهدة ، فهذا موجود كثير لا يستهل إلا بعد أزيد من ساعة زمانية ، وربما لم يستهل حتى يموت ؟ ثم نقول لهم : فإذ لا يوجد هذا أبدا فكلامكم وكلامنا فيها عناء ، وبمنزلة من تكلم فيمن يولد من الفم ونحو ذلك من المحال ؟ فإن قالوا : بل قد يوجد هذا ؟ قلنا لهم : فأخبرونا الآن أتقولون : إنه ليس مولودا ؟ فهذه حماقة ومكابرة للعيان ، أم تقولون : إن الشيطان لم ينخسه ، فتكذبوا رسول الله ؟ وهذا كما ترون ؟ أم تقولون : إنه نخسه فلم يستهل ؟ فهذا قولنا ، ورجعتم إلى الحق من أنه عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الخبر : من يستهل دون من لا يستهل ، ولا بد من أحد هذه الثلاث ، إلا أنه بكل حال ليس في هذا الخبر شيء من حكم المواريث ، فبطل احتجاجهم به - وهكذا القول في الخبر الآخر سواء سواء .
وأما حديث
ابن قسيط عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فليس فيه إلا : أنه إذا استهل ورث ، وهكذا نقول ، وليس فيه : أنه إذا لم يستهل لم يرث ، فإقحامه فيه : كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبطل تعلقهم به .
وأيضا : فإن لفظة " الاستهلال " في اللغة هو الظهور ، تقول استهل الهلال بمعنى ظهر ، فيكون معناه : إذا ظهر المولود ورث ، وهو قولنا .
[ ص: 346 ] وأما خبر
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، فلم يقل
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير : إنه سمعه ، فهو مدلس .
وفي حديث
الأوزاعي :
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية وهو ضعيف .
وحديثا :
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك بن حبيب مرسلان ،
وعبد الملك - هالك .
فسقط تعلقهم بهذه الآثار .
وأما قولهم : إنه قول ستة من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف ، فكم قصة مثل هذه قد خالفوا فيها طوائف من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف ، كالقصاص في اللطمة ، وإمامة الجالس وغير ذلك كثير جدا ، ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وأيضا : فالآثار المذكورة عن الصحابة إنما فيها : أنه إذا استهل ورث - ولم نخالفهم في ذلك ، وليس فيها إذا لم يستهل لم يورث - فلا حجة لهم فيها .
ثم نسألهم عن مولود ولد فلم يستهل ، إلا أنه تحرك ، ورضع ، وطرف بعينه ، ثم قتله قاتل عمدا ، أيجب فيه قصاص أو دية أم ليس فيه إلا غرة ؟ فإن قالوا : فيه القود أو الدية : نقضوا قولهم ، وأوجبوا أنه ولد حي فلم منعوه الميراث ؟ وإن قالوا : ليس فيه إلا غرة تركوا قولهم - وبالله تعالى التوفيق .