1749 - مسألة : وإذا
قسم الميراث فحضر قرابة للميت ، أو للورثة ، أو يتامى ، أو مساكين : ففرض على الورثة البالغين ، وعلى وصي الصغار ، وعلى وكيل الغائب : أن يعطوا كل من ذكرنا ما طابت به أنفسهم مما لا يجحف بالورثة ، ويجبرهم الحاكم على ذلك إن أبوا .
لقول الله تعالى : {
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا } وأمر الله تعالى فرض لا يحل خلافه - وهو قول طائفة : من السلف - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
يونس بن جبير عن
حطان بن عبد الله ، قال : قسم لي بها
nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الأشعري في قوله تعالى {
وإذا حضر القسمة أولو القربى } الآية .
[ ص: 347 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان - هو محمد بن الفضل عارم - نا
أبو عوانة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : يزعمون : أن هذه الآية نسخت : {
وإذا حضر القسمة أولو القربى } فلا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون الناس بها ، هما واليان : وال يرث ، وذاك الذي يرزق ، ووال لا يرث ، فذلك الذي يقول بالمعروف ، يقول : لا أملك لك أن أعطيك .
ومن طريق
إسماعيل بن إسحاق القاضي نا
nindex.php?page=showalam&ids=17051محمود بن خداش نا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام نا
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن
nindex.php?page=showalam&ids=72عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أنه قال في قول الله عز وجل ، {
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه } قال : هي واجبة يعمل بها وقد أعطيت بها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق نا
يحيى بن خلف نا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم - هو الضحاك بن مخلد - نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أخبرني
عبد الله بن أبي مليكة أن
أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ،
nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبراه : أن
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قسم ميراث أبيه
عبد الرحمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة يومئذ حية ، فلم يدع في الدار مسكينا ، ولا ذا قرابة إلا أعطاهم ، وتلا : {
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه } وذكر باقي الحديث .
وصح أيضا : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=15770وحميد بن عبد الرحمن الحميري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17344ويحيى بن يعمر ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والحسن ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبي العالية ،
والعلاء بن بدر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبي سليمان .
وروي أنها ليست بواجبة : عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
وأبي مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم - وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وما نعلم لأهل هذا القول حجة أصلا ، بل هو دعوى مجردة ، وما يفهم أحد من : افعل - : إن شئت فلا تفعل .
وليس وجودنا آيات قام البرهان على أنها منسوخة ، أو مخصوصة ، أو أنها ندب ، بموجب أن يقال فيما لا دليل بذلك فيه : هذا ندب ، أو هذا منسوخ ، أو هذا مخصوص ، فيكون قولا بالباطل - وبالله تعالى التوفيق .
[ ص: 348 ] وهذا مما خالفوا فيه جمهور السلف رضي الله عنهم ؟ تم كتاب الفرائض .