[ ص: 349 ] بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوصايا 1751 - مسألة :
الوصية فرض على كل من ترك مالا ، لما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34328ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة } قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : ما مرت علي ليلة مذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي .
وروينا إيجاب الوصية من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16453عبد الله بن عون عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من قوله .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=14119الحسن بن عبيد الله قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير يشددان في الوصية - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى ،
وطلحة بن مطرف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
والشعبي ، وغيرهم - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبي سليمان وجميع أصحابنا .
[ ص: 350 ] وقال قوم : ليست فرضا ، واحتجوا : بأن هذا الخبر رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33525له شيء يريد أن يوصي فيه } .
قالوا : فرد الأمر إلى إرادته ؟ وقالوا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوص ، ورووا : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - وهو راوي الخبر - لم يوص ، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=195حاطب بن أبي بلتعة بحضرة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لم يوص ، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال فيمن ترك ثمانمائة درهم : قليل ، ليس فيها وصية ، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا نهى من لم يترك إلا من السبعمائة إلى التسعمائة عن الوصية ، وأن
عائشة أم المؤمنين قالت فيمن ترك أربعمائة دينار : في هذا فضل عن ولده .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ليست الوصية فرضا .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : كل هذا لا حجة لهم في شيء منه - : أما من زاد في روايته " يريد أن يوصي " فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس رواه كما أوردنا بغير هذا اللفظ ، لكن بلفظ الإيجاب فقط .
ورواه
عبد الله بن نمير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16513وعبدة بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، كما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=17419ويونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع - وكلا الروايتين صحيح .
فإذ هما صحيحان فقد وجبت الوصية برواية
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ووجب عليه أن يريدها ولا بد - وبالله تعالى التوفيق .
[ ص: 351 ] وأما قولهم : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوص فقد كانت تقدمت وصيته بجميع ما ترك بقوله الثابت يقينا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46699إنا معشر الأنبياء لا نورث ، ما تركنا صدقة } وهذه وصية صحيحة بلا شك ، لأنه أوصى بصدقة كل ما يترك إذا مات ، وإنما صح الأثر بنفي الوصية التي تدعيها
الرافضة إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فقط .
وأما ما رووا من أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لم يوص ، فباطل ; لأن هذا إنما روي من طريق
أشهل بن حاتم - وهو ضعيف - .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة - وهو لا شيء - والثابت عنه ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع من إيجابه الوصية ، وأنه لم يبت ليلته مذ سمع هذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم إلا ووصيته عنده مكتوبة .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=195حاطب nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر : فمن رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، وهي أسقط من أن يشتغل بها .
وأما خبر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ففيه
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم - وهو ضعيف - .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فإنه حد القليل بما بين السبعمائة إلى التسعمائة وهم لا يقولون بهذا - وليس في حديث أم المؤمنين بيان بما ادعوا .
ثم لو صح كل ذلك لما كانت فيه حجة ; لأنه قد عارضهم صحابة ، كما أوردنا ، وإذا وقع التنازع لم يكن قول طائفة أولى من قول أخرى ، والفرض حينئذ هو الرجوع إلى القرآن والسنة ، وكلاهما يوجب فرض الوصية ، أما السنة : فكما أوردنا ، وأما القرآن : فكما نورد - إن شاء الله تعالى ؟