الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1752 - مسألة : فمن nindex.php?page=treesubj&link=14250_14249مات ولم يوص : ففرض أن يتصدق عنه بما تيسر ولا بد ; لأن فرض الوصية واجب ، كما أوردنا ، فصح أنه قد وجب أن يخرج شيء من ماله بعد الموت ، فإذ ذلك كذلك فقد سقط ملكه عما وجب إخراجه من ماله ، ولا حد في ذلك إلا ما رآه الورثة ، أو الوصي مما لا إجحاف فيه على الورثة - وهو قول طائفة من السلف ، وقد صح به أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم .
كما روينا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين : { nindex.php?page=hadith&LINKID=51095أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وإنها لو تكلمت تصدقت ، أفأتصدق عنها يا [ ص: 352 ] رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم ، فتصدق عنها } فهذا إيجاب الصدقة عمن لم يوص ، وأمره عليه الصلاة والسلام : فرض .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج نا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة نا nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل - هو ابن جعفر - عن nindex.php?page=showalam&ids=14806العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=51096أن رجلا قال لرسول الله إن أبي مات ولم يوص ، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه ؟ قال عليه الصلاة والسلام : نعم } .
فهذا إيجاب للوصية ، ولأن يتصدق عمن لم يوص ولا بد ; لأن التكفير لا يكون إلا في ذنب ، فبين عليه الصلاة والسلام : أن ترك الوصية يحتاج فاعله إلى أن يكفر عنه ذلك ، بأن يتصدق عنه ، وهذا ما لا يسع أحدا خلافه .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال : مات عبد الرحمن بن أبي بكر في منام له فأعتقت عنه عائشة أم المؤمنين تلادا من تلاده .
فهذا يوضح أن الوصية عندها رضي الله عنها : فرض ، وأن البر عمن لم يوص : فرض ، إذ لولا ذلك ما أخرجت من ماله ما لم يؤمر بإخراجه .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا يقول : ما من مسلم يموت لم يوص إلا وأهله أحق ، أو محقون أن يوصوا عنه قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج فعرضت على nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس هذا وقلت : أكذلك ؟ فقال : نعم .
والعجب أنهم يقولون : إن المرسل كالمسند .
وقد روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، وسفيان ، nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر ، كلهم : عن nindex.php?page=showalam&ids=16446عبد الله بن طاوس عن أبيه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=51097أن رجلا قال : يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توص ، أفأوصي عنها ؟ فقال : نعم } .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام " [ ص: 353 ] { nindex.php?page=hadith&LINKID=51098أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق عن امرأة ماتت ولم توص وليدة وتصدق عنها بمتاع } .
ولا مرسل أحسن من هذين ؟ فخالفوهما ، لرأيهما الفاسد