وعن
مكحول في
راكب البحر إذا هال البحر .
وروي خلاف ذلك عن بعض السلف - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين : أن امرأة رأت في منامها فيما يرى النائم : أنها تموت إلى ثلاثة أيام فأقبلت على ما بقي عليها من القرآن فتعلمته ، وشذبت مالها وهي صحيحة ، فلما كان اليوم الثالث دخلت على جاراتها فجعلت تقول : يا فلانة استودعتك الله وأقرأ عليك السلام فجعلن يقلن لها : لا تموتين اليوم ، لا تموتين إن شاء الله فماتت فسأل زوجها
nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى الأشعري ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى : أي امرأة كانت امرأتك ؟ قال : ما أعلم أحدا أحرى أن يدخل الجنة منها إلا الشهيد ، ولكنها فعلت ما فعلت وهي صحيحة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى : هي كما تقول فعلت ما فعلت وهي صحيحة ؟ فلم يرده
nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ،
وعبيد الله بن عمير عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ،
nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري : أن رجلا رأى فيما يرى النائم : أنه يموت إلى ثلاثة أيام ، فطلق نساءه تطليقة تطليقة ، وقسم ماله فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : أجاءك الشيطان في منامك فأخبرك أنك تموت إلى ثلاثة أيام ، فطلقت نساءك وقسمت مالك رده ولو مت لرجمت قبرك كما يرجم قبر
أبي رغال ؟ فرد ماله ونساءه ، وقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ما أراك تلبث إلا يسيرا ؟ قال : فمات في اليوم الثالث
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر نا
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق : أنه سئل عمن
أعتق عبدا لله في مرضه ليس له مال غيره ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق : أجيزه ، شيء جعله الله تعالى ، لا أرده ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : أجيز ثلثه واستسعيه في ثلثيه ، قال
الشعبي : قول
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق أحب إلي في الفتيا ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أحب إلي في القضاء .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في الرجل يتصدق بماله كله قال إذا وضعه في حق فلا أحد أحق بماله منه ، وإذا أعطى الورثة بعضهم دون بعض فليس له إلا الثلث .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة [ ص: 409 ] طعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : إذا
أبرأت المرأة زوجها في مرضها من صداقها فهو جائز ، وقال
سفيان : لا يجوز .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الأشعري يجيز فعل من أيقن بالموت وهو في أشد حال من المريض - هي أيضا ذات زوج غير راض بما فعلت في مالها كله .
وهذا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رد فعل من أيقن بالموت ولم يجز مثله لا ثلثا ولا غيره - وهذا
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق بأصح طريق ينفذ ما فعله المريض في ماله كله متقربا إلى الله عز وجل ، ومال إليه
الشعبي في الفتيا .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم جواز فعل المريض من رأس ماله .
وأما المتأخرون - : فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال : ليس للمريض أن يقضي غرماءه بعضهم دون بعض - وأما محاباته في البيع ، وهبته ، وصدقته ، وعتقه - كل ذلك من الثلث إلا أن المعتق يستسعى في ثلثي قيمته إن لم يحمله الثلث ، قال : فإن أفاق من مرضه : جاز ذلك كله من رأس ماله قال : وكذلك الحامل إذا ضربها وجع الطلق وما لم يضربها : فكالصحيح في جميع مالها ، والواقف في الصف فكالصحيح في جميع ماله قتل أو عاش ، قال : والذي
يقدم للقتل في قصاص أو رجم في زنى كالمريض لا يجوز فعله إلا في الثلث - قال : فإن اشترى ابنه وهو مريض ؟ فإن خرج من ثلثه عتق وورثه ، وإن لم يخرج من ثلثه لم يرثه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن : بل يرثه إلا أنه يسعى فيما يقع من قيمته للورثة فيأخذونه .
وقالوا كلهم : إنما ذلك في المرض المخيف ، كحمى الصالب ، والبرسام ، والبطن ، ونحو ذلك - وأما الجذام ، وحمى الربع ، والسل ، ومن يذهب ويجيء في مرضه فأفعاله كالصحيح .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس للمريض أن يقضي بعض غرمائه دون بعض .
قالوا : والحامل ما لم تتم ستة أشهر فكالصحيح ، فإذا أتمتها ، فأفعالها في مالها من الثلث - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث .
قال : والمريض ، والزاحف في القتال - صدقتهما ، ومحاباتهما في البيع
[ ص: 410 ] وهبتهما ، وعتقهما في الثلث - وقال فيمن اشترى ابنه في مرضه وفي صفة المرض كقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة سواء سواء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري :
للمريض أن يقضي غرماءه بعضهم دون بعض .
وقالا جميعا في الحامل كقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - وهو قول
الأوزاعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي في أفعال المريض كقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وكذلك في صفة المريض .
وقال في
الأسير يقدم للقتل ، والمقتحم في القتال ، ومن كان في أيدي قوم يقتلون الأسرى مرة أنهم كالمريض ، ومرة أخرى أنهم كالصحيح ، إذ قد يسلمون من القتل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : إذا التقى الصفان فأفعالهم كالمريض
وقال
عبيد الله بن الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
وإسحاق :
أفعال المريض في ماله من الثلث .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبو سليمان : أفعال المريض كلها من رأس ماله كالصحيح ، وكذلك الحامل ، وكل من ذكرنا - حاش عتق المريض وحده - فهو من الثلث أفاق أو مات .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : فيمن يشتري ابنه في مرضه فقول لا نعلمه لأحد من أهل الإسلام قبلهما ، بل قد قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : إنه يشترى من مال أبيه بعد الموت ، ويرث كسائر الورثة - وإن في قولهما هذا لأعجوبة ، لأنه لا يخلو شراؤه لابنه من أن يكون وصية أو لا يكون وصية ، فإن كان وصية فلا يجب أن يرث أصلا حمله الثلث أو لم يحمله ; لأنها وصية لوارث ، وإن كان ليس وصية فينبغي أن يرث كسائر الورثة ولا فرق ، وإن قولهما هاهنا لفي غاية الفساد ومخالفة النصوص .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث - في الحامل فقول أيضا لا نعلمه عن أحد قبلهما وأطرف شيء احتجاج بعضهم لهذا القول بقول الله تعالى : {
حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت } .
فقلنا : يا هؤلاء ، ومن لكم بأن الإثقال هو ستة أشهر .
ثم هبكم أنه إثقال ، لا ما قبله ، فكان ماذا ؟ ومن أين وجب منعها من التصرف في جميع مالها إذا أثقلت ؟
[ ص: 411 ] وكذلك قولهم في التفريق بين الأمراض ، فإنه لا يعرف عن صاحب ولا تابع أصلا ، ولا في شيء من النصوص ، فحصل قولهم لا حجة له أصلا لا من قرآن ، ولا من سنة ، ولا رواية سقيمة ، ولا قول صاحب ، ولا قياس ، ولا نظر ، ولو أن امرأ ادعى عليهم خلاف إجماع كل من تقدم في هذه الأقوال لكان أقرب إلى الصدق من دعواهم خلاف الإجماع فيما قد صح فيه الخلاف ، كما أوردنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ،
والشعبي وغيرهما
وما نعلم لهم حجة أصلا ، إلا أنهم قالوا : نقيس ذلك على الوصية .
فقلنا : القياس كله باطل ، ثم لو صح لكان هذا منه عين الباطل ; لأن
الوصية من الصحيح ، والمريض سواء : لا تجوز إلا في الثلث ، فيلزم أن يكون غير الوصية أيضا من الصحيح والمريض سواء ، فهذا قياس أصح من قياسهم .
وقالوا : نتهمه بالفرار بماله عن الورثة .
فقلنا : الظن أكذب الحديث ، ولعله يموت الوارث قبله فيرثه المريض فهذا ممكن - وأيضا : فإذ ليس إلا التهمة فامنعوا الصحيح أيضا من أكثر ثلث ماله ، واتهموه أيضا أنه يفر بماله عن ورثته ، فجائز أن يموت ويرثوه كما يجوز ذلك في المريض ، وجائز أن يموت الوارث فيرثه المريض كما يرثه الصحيح ولا فرق ، وكم من صحيح يموت قبل مريض .
وأيضا : فاتهموا الشيخ الذي قد جاوز التسعين وامنعوه أكثر من ثلثه لئلا يفر بماله عن ورثته .
فإن قلتم : قد يعيش أعواما ؟ قلنا : وقد يبرأ المريض فيعيش عشرات أعوام ، وإذ ليس إلا التهمة ، فلا تتهموا من يرثه ولده فاجعلوا فعله من رأس ماله ، واتهموا من يرثه عصبته فلا تطلقوا له الثلث .
فإن قالوا : هذا خلاف النص ؟ قلنا : وفعلكم خلاف النص في التقرب إلى الله تعالى بما يحبه المرء من ماله ، قال تعالى : {
وأنفقوا مما رزقناكم } وقال تعالى : {
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } .
والمريض أحوج ما كان إلى ذلك .
[ ص: 412 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51116وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة ؟ فقال : جهد المقل } . فإن قالوا : قد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51117سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة ؟ فقال : أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى لا أن تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت : لفلان كذا ولفلان كذا ، ألا وقد كان لفلان ؟ } .
قلنا : نعم ، هذا حق صحيح ، وإنما فيه تفاضل الصدقة فقط ، وليس فيه منع من مرض ، وأيقن بالموت من أكثر من ثلث ماله أصلا ، لا بنص ، ولا بدليل ، ولا بوجه من الوجوه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ثم نسألهم عن مال المريض لمن أله أم للورثة ؟ فإن قالوا : بل له كما هو للصحيح .
قلنا : فلم تمنعونه ماله دون أن تمنعوا الصحيح ، وهذا ظلم ظاهر .
ولو قالوا : بل هو للورثة . لقالوا الباطل ; لأن الوارث لو أخذ منه شيئا لقضي عليه برده ، ولو وطئ أمة المريض لحد ، ولو كان ذلك لما حل للمريض أن يأكل منه هو ومن تلزمه نفقته من غير الورثة .
ولا ندري من أين أطلقوا للمريض أن يأكل من ماله ما شاء ، ويلبس ما شاء ; وينفق على من إليه من عبيد وإماء .
وإن أتى على جميع المال ، ومنعوه من الصدقة بأكثر من الثلث .
إن هذا لعجب لا نظير له ؟ فظهر فساد هذا القول جملة وتعريه عن أن يوجد عن أحد من الصحابة ، وإنما وجد عن نفر يسير من التابعين مختلفين ، وقد خالفوا بعضهم في قوله في ذلك ، كخلافهم
للشعبي في
فعل المسافر في ماله وغير
[ ص: 413 ] ذلك ، على أن
الشعبي أقوى حجة منهم ، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14362السفر قطعة من العذاب } .
وروي أيضا {
المسافر ورحله على قلت إلا ما وقى الله } .
وبالله تعالى التوفيق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ووجدناهم يشنعون بآثار لا حجة لهم في شيء منها يجب التنبيه عليها بحول الله تعالى - : منها - الأثر الذي قد ذكرناه قبل هذا بأوراق في باب تبدئة ديون الله تعالى من رأس المال وهو مرسل من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51119لا أعرفن أحدا بخل بحق الله حتى إذا حضره الموت أخذ يدغدغ ماله هاهنا وها هنا } ثم لو صح لم يكن فيه حجة في المنع من التصرف بالحق في المال .
ومنها : ما حدثناه
حمام نا
عباس بن أصبغ نا
محمد بن عبد الملك بن أيمن نا
يزيد بن محمد العقيلي نا
حفص بن عمر بن ميمون عن
nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن يزيد عن
مكحول عن
nindex.php?page=showalam&ids=5152الصنابحي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50507إن الله قد تصدق عليكم بثلث أموالكم عند موتكم رحمة لكم وزيادة في أعمالكم وحسناتكم } . نا
محمد بن سعيد بن نبات نا
عبد الله بن نصر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
طلحة بن عمرو المكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50511إن الله تصدق عليكم بالثلث من أموالكم } .
[ ص: 414 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى يقول : سمعت " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51120جعلت لكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51121أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله تعالى : جعلت لك طائفة من مالك عند موتك أرحمك به } " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا كله لا متعلق لهم بشيء منه أصلا - : أما خبر
أبي بكر : فمن طريق
حفص بن عمر الشامي وهو متروك .