1774 - مسألة : قريش صليبة ، من ولد ولا تحل الخلافة إلا لرجل من فهر بن مالك من قبل آبائه . [ ص: 421 ]
ولا تحل لغير بالغ - وإن كان قرشيا - ولا لحليف لهم ، ولا لمولى لهم ، ولا لمن أمه منهم وأبوه من غيرهم - : روينا من طريق نا مسلم قال : نا أحمد بن يونس عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { عبد الله بن عمر } . لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان
ومن طريق ، نا البخاري أنا أبو اليمان عن شعيب - هو ابن أبي حمزة الزهري : أن كان يحدث عن محمد بن جبير بن مطعم أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { معاوية قريش لا يعاديهم أحد إلا أكبه الله على وجهه ما أقاموا الدين } . إن هذا الأمر في
قال : حديث أبو محمد أعم من حديث ابن عمر ، وهذان الخبران - وإن كانا بلفظ الخبر - فهما أمر صحيح مؤكد ، إذ لو جاز أن يوجد الأمر في غير معاوية قريش لكان تكذيبا لخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كفر ممن أجازه .
فصح أن من قريش فليس خليفة ، ولا إماما ولا من أولي الأمر ، ولا أمر له - : فهو فاسق عاص لله تعالى ، هو وكل من ساعده أو رضي أمره ، لتعديهم حدود الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم . تسمى بالأمر والخلافة من غير
ومن كان حليفا أو مولى أو أبوه من غير قريش : فإنه ليس من قريش بيقين الحس وإنما نسب إليهم لاستضافته إليهم ، وإذ ليس من قريش على الحقيقة ، ولا على جهة ، ولا على الإطلاق ، فلا حق له في الأمر .
وأما من لم يبلغ ، والمرأة ، فلقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، { } " فذكر { رفع القلم عن ثلاث } . الصبي حتى يبلغ
ولأن عقود الإسلام إلى الخليفة - ولا عقد لغلام لم يبلغ ولا عقد عليه .
وقد حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور نا وهيب بن مسرة نا نا ابن وضاح [ ص: 422 ] عن أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي داود الطيالسي عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن قال " سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : { أبي بكرة قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة } " لن يفلح