1830 - مسألة : ومن
أوصى إذا مات أن تزوج ابنته البكر الصغيرة أو البالغ فهي وصية فاسدة لا يجوز إنفاذها .
برهان ذلك - : أن الصغيرة إذا مات أبوها صارت يتيمة وقد جاء النص بأن لا تنكح اليتيمة حتى تستأذن ، وأما الكبيرة فليس لأبيها أن يزوجها في حياته بغير إذنها فكيف بعد موته .
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51220إذا مات أحدكم انقطع عمله إلا من ثلاث } وليس من تلك الثلاث - وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وأصحابهم .