صفحة جزء
1830 - مسألة : ومن أوصى إذا مات أن تزوج ابنته البكر الصغيرة أو البالغ فهي وصية فاسدة لا يجوز إنفاذها .

برهان ذلك - : أن الصغيرة إذا مات أبوها صارت يتيمة وقد جاء النص بأن لا تنكح اليتيمة حتى تستأذن ، وأما الكبيرة فليس لأبيها أن يزوجها في حياته بغير إذنها فكيف بعد موته .

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { إذا مات أحدكم انقطع عمله إلا من ثلاث } وليس من تلك الثلاث - وهذا قول أبي حنيفة ، والشافعي ، وأبي سليمان ، وأصحابهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية