صفحة جزء
1835 - مسألة : ولا يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها ، ولا يلزمها حكم أبيها في ذلك وتبلغ إلى مهر مثلها ولا بد .

برهان ذلك - : أنه حق لها بقول الله عز وجل : { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } فإذ هو حق لها ، ومن جملة مالها ، فلا حكم لأبيها في مالها ، لقول الله عز وجل : { ولا تكسب كل نفس إلا عليها } .

ولا يجوز أن يقضى بتمام مهر مثلها على أبيها إلا أن يضمنه مختارا لذلك في ماله ، لأن الله تعالى يقول : { لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } .

والصداق - بنص القرآن - على الزوج لا على الأب ، فالقضاء به على الأب في ماله قضاء ظلم وجور ، وأكل مال بالباطل لا يحل .

وقولنا في ذلك هو قول الشافعي ، وأبي سليمان ، وأبي يوسف ، ومحمد بن الحسن - وأجاز ذلك عليها : أبو حنيفة ، وزفر ، ومالك والليث .

التالي السابق


الخدمات العلمية