1835 - مسألة : ولا يجوز للأب أن
يزوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها ، ولا يلزمها حكم أبيها في ذلك وتبلغ إلى مهر مثلها ولا بد .
برهان ذلك - : أنه حق لها بقول الله عز وجل : {
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } فإذ هو حق لها ، ومن جملة مالها ، فلا حكم لأبيها في مالها ، لقول الله عز وجل : {
ولا تكسب كل نفس إلا عليها } .
ولا يجوز أن يقضى بتمام مهر مثلها على أبيها إلا أن يضمنه مختارا لذلك في ماله ، لأن الله تعالى يقول : {
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } .
والصداق - بنص القرآن - على الزوج لا على الأب ، فالقضاء به على الأب في ماله قضاء ظلم وجور ، وأكل مال بالباطل لا يحل .
وقولنا في ذلك هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن - وأجاز ذلك عليها :
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث .