صفحة جزء
1893 - مسألة : ومن لزمته كفارة الظهار لم يسقطها عنه موته ، ولا موتها ، ولا طلاقه لها ، وهي من رأس ماله إن مات - أوصى بها أو لم يوص - لأنها من ديون الله عز وجل فهي مقدمة على ديون الناس .

التالي السابق


الخدمات العلمية