[ ص: 202 ] أحكام العنين 1895 - مسألة : ومن
تزوج امرأة فلم يقدر على وطئها - سواء كان وطئها مرة أو مرارا أو لم يطأها قط - فلا يجوز للحاكم ولا لغيره أن يفرق بينهما أصلا ، ولا أن يؤجل له أجلا ، وهي امرأته - إن شاء طلق وإن شاء أمسك .
وفي هذا خلاف قديم وحديث - : وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان أنه أمره بفراقها دون توقيف ولا تأجيل - وهو منقطع :
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان .
وروينا من طريق
أبي عبيد نا
يزيد بن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أنه حضر
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب قد شكت إليه امرأة أن زوجها لا يصل إليها : فكتب في ذلك
سمرة إلى
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ، فكتب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية : أن يزوجه امرأة ذات جمال ودين ويدخله عليها ، ثم يسألها ؟ فإن ذكرت أنه لا يطؤها أمره بفراق التي شكت به ، ففعل ؟ فحكت : أنه لا يجامع ، فأمره بفراقها
وقول ثالث - صح من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، قال في العنين يؤجل ، قلت : كم يؤجل ؟ قال : يؤجل ، فكلما كرر عليه : كم يؤجل ؟ لم يزده على : يؤجل
وقول رابع - رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
المغيرة بن مقسم عن
الشعبي أن
الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أجل رجلا لم يستطع أن يأتي امرأته عشرة أشهر
[ ص: 203 ] وقول خامس - رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب جعل للعنين أجل سنة ، وأعطاها صداقها وافيا
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال : إن لم يصبها في السنة فرق بينهما - ولا يصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر هذا أصلا ، لأنها إما عن ضعفاء ، وإما منقطعة ومن جملتها - أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود قضيا في العنين : أن ينتظر به سنة - ثم تعتد بعد السنة عدة المطلقة ، وهو أحق بأمرها في عدتها وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أيضا - تؤجل سنة ، فإن وصل إليها وإلا فرق بينه وبين امرأته - ولا يصح
وروينا أيضا - عن
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة : أنه يؤجل سنة ثم يفرق بينهما ، ولها الصداق ، وعليها العدة - ولا يصح ذلك
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أيضا - أنه أجله سنة ثم فرق بينهما - ولا يصح ذلك
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي : يؤجل سنة ، ولها الصداق كاملا
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه يؤجل سنة ، فإن مسها وإلا فرق بينهما .
وروي هذا عن القضاة هكذا جملة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح القاضي ،
وعمرو بن دينار ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان [ ص: 204 ] وهو قول
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهم
ثم اختلفوا ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : هذا إن صدقها ، وأما إذا خالفها ، فإن كانت بكرا نظر إليها النساء ، وإن كانت ثيبا ، فالقول قول الزوج ، ولا يؤجل لها ، ولا يفرق بينهما .
وقال المالكيون : القول قوله مع يمينه إن ادعى أنه يطؤها
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : القول قول الزوج مع يمينه ، فإن نكل حلفت هي ، وفرق بينهما ، وإن قال النساء : هي بكر حلفت - مع ذلك - وفرق بينهما ، فإن نكلت حلف هو وبقيت معه
ثم اختلفوا : فقال هؤلاء : إن كان قد وطئها - ولو مرة - فلا كلام لها ولا يؤجل لها
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : متى عن عنها أجل سنة ثم فرق بينهما - وإن كان قد وطئها قبل ذلك
وروي عن طائفة مثل قولنا - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري : أن رجلا زوج ابنته من ابن أخ له وكان عنينا ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : قد آجرك الله ووفر لك ابنتك
ومن طريق
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
أبي إسحاق السبيعي ، قال : سمعت
هانئ بن هانئ قال : رأيت امرأة جاءت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب فقالت : هل لك في امرأة ليست بأيم ولا بذات بعل ؟ قال : وجاء زوجها ؟ فقال : لا تسأل عنها إلا مبيتها ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : ألا تستطيع أن تصنع شيئا ؟ قال : لا ، قال : ولا من السحر قال : لا ، قال له
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : هلكت وأهلكت أما أنا فلست مفرقا بينكما ؟ اتقي الله واصبري
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور : نا
سفيان نا
أبو إسحاق عن
هانئ بن هانئ قال :
[ ص: 205 ] كنت عند
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، فقامت إليه امرأة فقالت : له : هل لك إلى امرأة ولا أيم ولا ذات بعل ؟ قال : وأين زوجك ؟ فقالت : هو في القوم فقام شيخ يجنح فقال : ما تقول هذه المرأة ؟ قال : سلها هل تنقم في مطعم أو ثياب ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : فما من شيء ؟ قال : لا ، قال : ولا من السحر ؟ قال : لا ، قال : هلكت وأهلكت ؟ قالت فرق بيني وبينه ؟ قال اصبري ، فإن الله تعالى لو شاء لابتلاك بأشد من ذلك
ومن طريق
أبي عبيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك عن
معمر بن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : أنه قال في الرجل يتزوج المرأة ، ثم يعرض له الداء ؟ قال : هي امرأته لا تنزع منه
وروي عن
الحكم بن عتيبة : أنها امرأته ، لا تؤجل له ، ولا يؤجل لها ، ولا يفرق بينهما - ، وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبو سليمان ، وأصحابنا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : احتج من ذهب إلى مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : أنه أمره بفراقها دون توقيف بخبر - رويناه من طريق
أبي داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني بعض
بني أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51325طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة وإخوته ، ونكح امرأة من مزينة ، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها ؟ ففرق بيني وبينه ؟ فأخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمية : فذكر الحديث }
وفيه : أنه عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51326قال له : طلقها ؟ ففعل ، قال : راجع امرأتك أم ركانة وإخوته ؟ فقال : إن طلقتها ثلاثا يا رسول الله ، قال : قد علمت ، أرجعها وتلا { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } }
[ ص: 206 ] واحتجوا بفعل
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، وقالوا : إنما تزوجته للوطء ، فإذا عدمته فهو ضرر بها ، والضرر ممنوع - لا حجة لهم غير ما ذكرنا ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما الخبر فضعيف ، لأنه عمن لم يسم ، ولا عرف من
بني أبي رافع - فهو لا يصح ، وأيضا فإن
عبد يزيد لم تكن له قط متيقن ، ولا إسلام ، وإنما الصحبة
لركانة ابنه فسقط التمويه به
وأما فعل
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ؟ فقد قلنا : إنه لا يصح عنه ، وقد جاء عن غيره من الصحابة - رضي الله عنهم - خلاف ذلك ، فليس الاحتجاج ببعضهم أولى من الاحتجاج بآخر منهم
وأما قولهم : إنما نكحته للوطء فعدمه ضرر عليها ؟ فنعم ، إن الممتنع من ذلك -
[ ص: 207 ] وهو قادر عليه - وجل فواجب منعه من ذلك ، وأما العاجز - فقد قال الله تعالى : {
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها }
فوجب أن لا يكلف العنين ما لا يقدر عليه
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، في تأجيل السنة ، ثم التفريق بينهما ، فقول فاسد ، لا دليل على صحته ، لا من قرآن ، ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة ، ولا من شيء يصح عن أحد من الصحابة ، ولا من قياس ، ولا من رأي له وجه يعقل
أما الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فلا تصح ، لأنها مرسلة إما من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ولا سماع له من
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلا نعيه
nindex.php?page=showalam&ids=343النعمان بن مقرن
وعن
الشعبي ،
والحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - ولم يولد
الشعبي إلا بعد موت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ولا ولد
الحسن إلا لعامين بقيا من حياة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - ولم يولد إلا بعد موت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - وعن
يحيى بن سعيد - ولم يولد إلا بعد موت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بنحو خمس وعشرين سنة
وعن
يحيى بن عبد الرحمن الأنصاري ، وهو مجهول
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16453عبد الله بن عون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بعث رجلا على السقاية فتزوج امرأة - وكان عقيما - فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أعلمتها أنك عقيم ؟ قال : لا ، قال : فانطلق فأعلمها ثم خيرها
وروي أيضا أنه رضي الله عنه أجل مجنونا سنة ، فإن أفاق وإلا فرق بينه وبين امرأته - وهم يخالفون
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في ذلك ، فمن أين وجب تقليده في العنين دون العقيم والمجنون ؟ وأما الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فإنما جاءت من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري - ولم يولد إلا بعد موت
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أو من طريق
حصين بن قبيصة وهو مجهول
وأما الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فمن طريق
يزيد بن عياض بن جعدبة ، وهو مذكور بالكذب ووضع الحديث
[ ص: 208 ] ومن طريق
الحسن بن عمارة وهو متروك الحديث جملة هالك
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك بن مزاحم وهو لا شيء
وأما الرواية عن الصحابة جملة فمن طريق
شريك - وهو مدلس - عن
جابر الجعفي - وهو كذاب مشهور بذلك ، فاسد الدين ، يقول بالرجعة
وأما الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة فمن طريق
أبي طلق العائدي ،
وأبي النعمان - وهما مجهولان لا يدريهما أحد
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة - وهو ساقط وجل - عن رجل - لا يعرف اسمه ولا يدري من هو - عن
حنظلة بن نعيم - وهو مجهول فسقط كل ما تعلقوا به
ثم لو صح كل ذلك لكان قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=24وسمرة nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية : خلاف ذلك ، وليس بعضهم أولى بأخذ قوله من بعض
وأيضا - فإن في الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود : أن عليها العدة وهو أملك بها ما دامت في عدتها وهم لا يقولون بذلك
وأيضا - فليس عن أحد من المذكورين : أنه إن وطئها مرة واحدة ، فلا كلام لها ولا توقيف - وصح أنهم مخالفون لكل من روي عنه في ذلك كلمة من الصحابة - رضي الله عنهم
ولا متعلق لهم بضرر فقد الجماع ، لأنها إذا كلفوها صبر سنة ، فلا فرق بين صبر سنة وبين صبر سنتين ، وهكذا ما زاد
ثم أشد ذلك قولهم : إن وطئها مرة في الدهر فلا كلام لها - والضرر في ذلك أشد منه في التي لم يطأها قط ، من قال غير هذا فقد جاهر وكابر الضرورة والحس
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وبرهان صحة قولنا - : هو أن كل نكاح صح بكلمة الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد حرم الله تعالى بشرتها وفرجها على كل من سواه ، فمن فرق بينهما بغير قرآن أو سنة ثابتة فقد دخل في صفة الذين ذمهم الله تعالى بقوله {
فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه } ونعوذ بالله من هذا
[ ص: 209 ] وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قولنا - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
أبو الطاهر ،
وحرملة بن يحيى - واللفظ له - قال : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس - هو ابن يزيد - عن
الزهري ني
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51327أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته : أن رفاعة القرظي طلق امرأته فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير ، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات ، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير ، وإنه والله ما معه إلا مثل هذه الهدبة - وأخذت بهدبة من جلبابها - فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا ، وقال : لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك } وذكر الحديث قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فهذه تذكر : أن زوجها لم يطأها ، وأن إحليله كالهدبة ، لا ينتشر إليها وتشكو ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتريد مفارقته ؟ فلم يشكها ، ولا أجل لها شيئا ، ولا فرق بينهما - وفي هذا كفاية لمن عقل
فاعترض بعض المخالفين في هذا الأثر الصحيح بآثار واهية - : أحدها - من طريق
ابن نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
المستورد بن رفاعة عن
الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51328أن رفاعة بن سموأل طلق امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فنكحها عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يغشاها ، ففارقها ، فأراد [ ص: 210 ] رفاعة أن ينكحها - وهو زوجها الأول - فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لك حتى تذوقي عسيلته ؟ }
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا منقطع لا حجة فيه ، ثم عن
المستورد بن رفاعة عن
الزبير بن عبد الرحمن - وهما مجهولان - وهو خبر غير معروف - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ثم لو صح لما كان فيه اعتراض على الخبر الذي احتججنا به ، لأننا لا ننكر أن يطلقها
عبد الرحمن مختارا ، فبطل تمويههم به جملة
والخبر الثاني - رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13433ابن قانع - راوي كل بلية - عن
يحيى بن محمد البختري - الذي لا يعرف من هو - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17233هدبة بن خالد عن
وهيب - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة " أن
امرأة رفاعة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث ، إلى قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51329فلا تحلين له حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته فقالت : يا رسول الله إنه قد جاءني هبة واحدة }
ورويناه أيضا - من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
عبد الرحمن بن أبي الزناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بحديث
امرأة رفاعة القرظي ، فذكرت فيه أنها قالت : فإنه يا رسول الله قد جاءني هبة " ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد :
عبد الرحمن بن أبي الزناد في غاية الضعف ، ثم لو صح كل هذا لكان لا متعلق لهم فيه ، لأنه ليس في شيء من هذين الخبرين الساقطين " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنه إنما أسقط التأجيل ، أو التفريق من أجل تلك الهبة ، ولا أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت ذلك "
فصح أنها كهانة كاذبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
وإنما جاء لفظ الهبة صحيحا في حديث - : رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
محمد نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية - هو الضرير - نا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51330طلق رجل امرأته فتزوجت زوجا غيره فطلقها ، وكانت معه مثل الهدبة ، فلم تصل منه إلى شيء تريده ، فلم تلبث أن طلقها ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن زوجي [ ص: 211 ] طلقني ، وإني تزوجت زوجا غيره فدخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهدبة ، فلم يقربني إلا هبة واحدة ، ولم يصل مني إلى شيء ، أفأحل لزوجي الأول ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عسيلته } ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ونحن لا نمنع أن يطلقها العنين إن شاء ، إنما نمنع وننكر أن يفرق بينهما على كره ، أو أن يؤجل عاما ، ثم يفرق بينهما ، فهذا هو الباطل الذي لم يصح قط عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ، لا ، ولا جاء قط في قرآن ، ولا سنة ، ولا في رواية فاسدة ، ولا أوجبه قياس ، ولا معقول
فإن قالوا : قد أمر الله عز وجل في الإيلاء بالتوقيف ثم الإجبار على الفيئة أو الطلاق ؟ قلنا : نعم ، أربعة أشهر ، فأين السنة وأين التفريق ؟ ثم أنتم أول من لا يقيس على المؤلي من امتنع من وطء امرأته عامدا من غير إيلاء بيمين فلا توقفونه ، ولا تؤجلونه
فظهر فساد كل ما تعلقوا به ، وفساد قولهم جملة ، وقد ذكرنا من روي عنه من الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين - والحمد لله رب العالمين