أحكام لبس الحرير والذهب 1915 - مسألة :
ولباس المرأة الحرير والذهب في الصلاة وغيرها : حلال ، على أنه قد اختلف في ذلك ، فلم يجز ذلك قوم لهن - : كما روينا من طريق
أحمد بن شعيب حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15204أبو بكر بن علي المروزي نا
شريح بن يونس نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك " أن امرأة سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن الحرير فقال لها
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة " .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
عبيد بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
خليفة بن كعب أبي ذبيان قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير يخطب يقول " ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير فإن من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة " .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة كان يقول لابنته " لا تلبسي الذهب فإني أخاف عليك حر اللهب " .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
مبارك - هو ابن فاضلة - عن
الحسن أنه كره الذهب للنساء - واحتج أهل هذه المقالة بخبر من طريق
الحسن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51372أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : يعني النساء - أهلكهن الأحمران الذهب والزعفران } وهذا مرسل لا حجة فيه
[ ص: 241 ] وبخبر رويناه من طريق
عبد الرزاق بن معمر عن
الزهري {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51373أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قلابين من فضة ملونين بذهب فأمرها أن تلقيهما وتجعل قلابين من فضة وتصفرهما بالزعفران } وهذا مرسل ولا حجة في مرسل .
وبخبر رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ،
وسفيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=17116والمعتمر بن سليمان ،
وجرير كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر عن
ربعي بن خراش عن امرأته عن أخت
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51374خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين ، أما إنه ليس من امرأة تلبس ذهبا تظهره إلا عذبت به } وهذا عن امرأة
nindex.php?page=showalam&ids=15883ربعي - وهي مجهولة .
ولقد كان يلزم المالكيين والحنفيين الآخذين برواية امرأة
أبي إسحاق عند
أم ولد زيد بن أرقم ، فحرموا به الحلال أن يقول بهذا الخبر ، وإلا فهم متناقضون .
وبخبر فيه
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم - وهو ضعيف - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب - وهو مثله أو أسقط منه عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51375 nindex.php?page=showalam&ids=10382أسماء بنت يزيد بن السكن قالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى علي سوارين من ذهب وخواتم من ذهب فقال لي عليه الصلاة والسلام : أتحبين أن يسورك الله بسوارين من نار وخواتم من نار ؟ قالت : لا ، قال : فانزعي هذين ، أتعجز إحداكن أن تتخذ حلقتين أو تومتين من فضة ، ثم تلطخهما بعبير ، أو ورس أو زعفران } .
وخبر آخر - فيه :
محمود بن عمرو الأنصاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر : أن
nindex.php?page=showalam&ids=10382أسماء بنت يزيد بن السكن حدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51376أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثلها من النار يوم القيامة ، وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب جعله الله في أذنها من النار يوم القيامة } .
ومحمود بن عمرو ضعيف وآخر - من طريق
أبي زيد عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51377 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاءته امرأة عليها سواران من ذهب ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : سواران من نار ؟ فقالت : ما ترى في طوق من ذهب ، قال : طوق من نار ؟ قالت : فما ترى في قرطين من ذهب ؟ قال : قرطان من نار }
وأبو زيد مجهول
[ ص: 242 ] وبخبر صحيح - رويناه من طريق
أحمد بن شعيب أخبرني
الربيع بن سليمان بن داود نا
إسحاق بن بكر حدثني أبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51378عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى عليها مسكتي ذهب ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ألا أخبرك بما هو أحسن من هذا لو نزعت هذا وجعلت مسكتين من ورق ، ثم صفرتهما بزعفران كانتا حسنتين } .
وهذا الخبر حجة لنا ، لأنه ليس في هذا الخبر : أنه صلى الله عليه وسلم نهاها عن مسكتي الذهب ، إنما فيه : أنه عليه الصلاة والسلام اختار لها غيره - ونحن نقول بهذا .
واحتجوا بخبر رويناه من طريق
أبي داود نا
عبد الله بن مسلمة - هو القعنبي - نا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن
أسيد بن أبي أسيد البراد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51379من أحب أن يحلق جبينه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب ، ومن أحب أن يطوق جبينه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب ، ومن أحب أن يسور جبينه بسوار من نار فليسوره سوارا من ذهب ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا مجمل يجب أن يخص منه قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47527إن الذهب حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها } .
لأنه أقل معان منه ومستثنى بعض ما فيه وذكروا - ما رويناه من طريق
أحمد بن شعيب نا
وهب بن بيان نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب نا
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث أن
أبا عشانة حدثه أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر يخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6213أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يمنع أهله الحلية والحرير ، ويقول : إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوهما في الدنيا } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد :
أبو عشانة غير مشهور بالنقل - ثم لو صح لكان عاما للرجال والنساء يخصه الخبر الذي فيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51380أن الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها } .
وحديث آخر - من طريق
أحمد بن شعيب أنا
عبيد الله بن سعيد نا
معاذ بن هشام - هو الدستوائي - نا
أبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير حدثني
زيد - هو ابن سلام - عن
[ ص: 243 ] nindex.php?page=showalam&ids=12030أبي سلام - هو ممطور الحبشي - عن
nindex.php?page=showalam&ids=11806أبي أسماء الرحبي - هو عمرو بن مرثد - قال : إن
ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51381جاءت ابنة هبيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ - قال nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ : كذا في كتاب أبي - أي خواتم كبار - فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضرب يديها فدخلت على nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة تشكو ذلك إليها ، فنزعت nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة سلسلة من ذهب في عنقها ، فقالت : هذه أهداها أبو حسن ، فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والسلسلة في يدها ، فقال : أيسرك أن تقول الناس ابنة رسول الله وفي يدك سلسلة من نار - ثم خرج ولم يقعد ، فأرسلت nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة بالسلسلة إلى السوق فباعتها واشترت بثمنها غلاما - وذكر كلمة معناها : فأعتقته - فحدث بذلك صلى الله عليه وسلم فقال : الحمد لله الذي نجى nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة من النار } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدي بنت
هبيرة فليس فيه : أنه عليه الصلاة والسلام إنما ضربها من أجل الخواتم ، ولا فيه أيضا : أن تلك الخواتم كانت من ذهب .
ومن زاد هذين المعنيين في الخبر فقد كذب بلا شك ، وقفا ما لا علم له به ، وما لم يخبر به راوي الخبر ، وهذا حرام بحت ، وقد يمكن أن يكون عليه الصلاة والسلام ضرب يديها لأنها أبرزت عن ذراعيها ما لا يحل لها إبرازه ، أو لغير ذلك مما هو عليه الصلاة والسلام أعلم به
وأما قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51382أيسرك أن يقول الناس ابنة رسول الله وفي يدك سلسلة من نار } فظاهر اللفظ الذي ليس يفهم منه سواه أنه عليه الصلاة والسلام إنما أنكر إمساكها إياها بيدها ، ليس في لفظ الخبر نص بغير هذا ، ولا دليل عليه ، وليس فيه أنه عليه الصلاة والسلام نهاها عن لباسها ولا عن تملكها ، هذا لا شك فيه .
وقد يمكن أنه عليه الصلاة والسلام علم أنها لم تزكها وكانت مما تجب فيه الزكاة كما قال عز وجل : {
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون } .
والله أعلم لأي وجه أنكر كون السلسلة في يدها - رضي الله عنها - إلا أنه ليس فيه
[ ص: 244 ] ألبتة تحريم لباسها لها ، بل فيه نصا : أنه عليه الصلاة والسلام أباح لها ملكها يقينا لا شك فيه ، لأنه جوز بيعها للسلسلة ، وجوز للمشتري لها منها شراؤها ، وأما إمساكها باليد الذي في هذا الخبر إنكاره فقد نسخ بيقين لا شك فيه ، لإيجاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة في الذهب وإباحته عليه الصلاة والسلام بيع الذهب بالذهب مثلا بمثل ، وزنا بوزن ، وإباحته عليه الصلاة والسلام بيع قلادة الذهب التي أصيبت
بخيبر بعد أن أمر بنزع الخرز عنها ، وبيع الذهب بالذهب مثلا بمثل ، ولم يحرم بيع القلادة التي فيها الذهب ، ولا ابتياعها ولا أمر بكسرها .
ولا خلاف في أن إيجاب الزكاة في الذهب وإباحة بيعه بالذهب مثلا بمثل باق إلى يوم القيامة لم ينسخ .
وأما قوله عليه الصلاة والسلام إذ بلغه بيع
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة - رضي الله عنها - السلسلة الذهب وابتياعها بثمنها غلاما فأعتقته {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51383الحمد لله الذي أنقذ nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة من النار } .
فالذي لا شك فيه ، فهو أنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
قتيبة بن سعد نا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث هو ابن سعد - عن
ابن الهاد عن
عمر بن علي بن الحسين عن
سعيد بن مرجانة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51384من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من النار حتى فرجه بفرجه } .
فنحن على يقين من أن الله تعالى أنقذها من النار بعتقها للغلام
ومن ادعى أنه إنما أنقذها من النار ببيعها السلسلة فقد قفا ما لا علم له به ، وقال ما لا دليل له عليه ، ولا برهان عنده بصحته ، وما ليس في الخبر منه نص ، ولا دليل إلا بالظن الذي هو أكذب الحديث .
وقد جاء في كراهة مس حلي الذهب أثر صحيح - : كما روينا من طريق
أبي داود نا
ابن نفيل - هو عبد الله بن محمد بن نفيل - نا
محمد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق حدثني
يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51385 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين قالت قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلية من عند nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي أهداها له فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي قالت : فأخذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعود معرضا أو [ ص: 245 ] ببعض أصابعه ، ثم دعا nindex.php?page=showalam&ids=219أمامة بنت أبي العاص ابنة زينب فقال : تحلي بهذا يا بنية } .
فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كره
مس خاتم الذهب فلعله كرهه
nindex.php?page=showalam&ids=129لفاطمة أيضا ، ومع ذلك حلاه
nindex.php?page=showalam&ids=219أمامة بنت أبي العاص .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : والحاكم على كل ذلك هو ما رويناه من طريق
أحمد بن شعيب أنا
عمرو بن علي نا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى - هو ابن سعيد القطان -
nindex.php?page=showalam&ids=17360ويزيد - هو ابن زريع -
nindex.php?page=showalam&ids=17116ومعتمر - هو ابن سليمان التيمي -
nindex.php?page=showalam&ids=15535وبشر بن المفضل قالوا كلهم : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15988سعيد بن أبي هند عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51386إن الله أحل لإناث أمتي الحرير والذهب وحرمه على ذكورها } .
ورويناه أيضا : من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16503وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبي معاوية الضرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=15748وحماد بن مسعدة كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر بإسناده ، إلا أنهم اقتصروا على ذكر الحرير فقط إلا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة فإنه ذكر : الحرير والذهب .
ورويناه أيضا : من طريق
سعيد بن أبي عروبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر ، وكلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع بإسناده وذكر الحرير والذهب وهو أثر صحيح ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=15988سعيد بن أبي هند ثقة مشهور روى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وموسى بن ميسرة .
ومن طريق
أبي داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل نا
يعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف - نا
أبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق قال : إن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا مولى ابن عمر حدثني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال : إنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51387سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب ، وما مس الورس ، أو الزعفران ، من الثياب ، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من معصفر ، أو حذاء ، أو حلي ، أو سراويل ، أو قميص ، أو خف } فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم لها جميع الحلي ، ولو كان الذهب حراما عليهن لبينه عليه الصلاة والسلام بلا شك ، فإذ لم ينص على منعه ، فهذا حلال لهن - .
وبالله تعالى التوفيق - وبهذا تقول جماعة من السلف - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
علي بن عبد الله البارقي ، وقال
حماد عن
عقبة بن وساج ، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنهما سألاه عن الحرير والذهب ؟ فقال : يكرهان للرجال ولا يكرهان للنساء
[ ص: 246 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
سليمان بن أبي المغيرة البزار عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : رأى
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة صبيانا عليهم قمص حرير فنزعه عن الغلمان ، وأمر بنزعه عنهم ، وتركه على الجواري .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان وأصحابه