أحكام الصلح بين الزوجين 1917 - مسألة :
وإذا شجر بين الرجل وامرأته : بعث الحاكم حكما من أهله ، وحكما من أهلها عن حال الظالم منهما ، وينهيا إلى الحاكم ما وقفا عليه من ذلك ، ليأخذ الحق ممن هو قبله ، ويأخذ على يدي الظالم ، وليس لهما أن يفرقا بين الزوجين ، لا بخلع ، ولا بغيره .
برهان ذلك - : قول الله عز وجل : {
وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : الأهل القرابة : هم من الأب والأم - والأهل أيضا : الموالي ، كما
[ ص: 247 ] روينا في حديث
أبي طيبة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51388أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه } .
وقال عز وجل : {
إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما } فلا يخلو ضرورة الضمير الذي في " بينهما " من أن يكون راجعا إلى الزوجين وهكذا نقول أو يكون راجعا إلى الحكمين ، فنص الآية : أنه إنما يوفق الله تعالى بينهما إن أرادا إصلاحا ، والإصلاح هو قطع الشر بين الزوجين .
فإن قيل : قد قال الله عز وجل : {
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير } يعني الطلاق ، وقد قرئ " أن يصلحا " ؟ .
قلنا : نعم ، وإنما رد عز وجل هذا الصلح إلى اختيار الزوجين ، لا إلى غيرهما ، وعليهما ، ولا يعرف في اللغة ، ولا في الشريعة : أصلحت بين الزوجين - أي طلقتها عليه - وقد اختلف السلف في هذا - : فقالت طائفة : لهما أن يفرقا - : كما روينا - أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بعث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية حكمين بين
nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل بن أبي طالب وامرأته
فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فقيل لهما : إن رأيتما أن تفرقا فرقتما .
وهذا خبر لا يصح ، لأنه لم يأت إلا منقطعا .
رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا : من طريق
يحيى بن عبد الحميد الحماني - وهو ضعيف - وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه قال للحكمين بين الزوجين : عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما ، وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ;
والحكم بن عتيبة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وأصحابنا ، إلا
ابن المغلس .
وقال آخرون : ليس للحكمين أن يفرقا - نا
أحمد بن عمر بن أنس العذري نا
nindex.php?page=showalam&ids=12002أبو ذر الهروي نا
عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي نا
إبراهيم بن خريم نا
عبد بن حميد الكشي نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون نا
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام - هو ابن حسان - عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري قال : لهما - يعني الحكمين - أن يصلحا ، وليس لهما أن يفرقا
[ ص: 248 ] وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد نا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16131شيبان - هو ابن فروخ - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في قول الله عز وجل : {
وإن خفتم شقاق بينهما } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : إنما بعث الحكمان ليصلحا ، فإن أعياهما ذلك شهدا على الظالم بظلمه ، وليس بأيديهما الفرقة ، ولا يملكان ذلك .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : أن إنسانا قال له : أيفرق الحكمان ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : لا ، إلا أن يجعل الزوجان ذلك بأيديهما .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأبي الحسن بن المغلس .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : أن التفريق إلى الحاكم بما ينهيه إليه الحكمان
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ليس في الآية ، ولا في شيء من السنن : أن للحكمين أن يفرقا ، ولا أن ذلك للحاكم .
وقال عز وجل : {
ولا تكسب كل نفس إلا عليها } .
فصح أنه لا يجوز أن يطلق أحد على أحد ، ولا أن يفرق بين رجل وامرأته ، إلا حيث جاء النص بوجوب فسخ النكاح فقط ، ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم