1985 - مسألة :
وعدة المطلقة الموطوءة التي تحيض ثلاثة قروء - وهي بقية الطهر الذي طلقها فيه - ولو أنها ساعة أو أقل أو أكثر - ثم الحيضة التي تلي بقية ذلك الطهر ، ثم طهر ثاني كامل ، ثم الحيضة التي تليه ، ثم طهر ثالث كامل - : فإذا رأت أثره
[ ص: 29 ] أول شيء من الحيض فقد تمت عدتها ولها أن تنكح حينئذ إن شاءت .
واختلف الناس في هذا - : فقالت كما قلنا .
وقالت طائفة : الأقراء الحيض - مع اتفاق الجميع على الطاعة - لقوله عز وجل : {
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : القروء جمع " قرء " والقرء في لغة
العرب التي بها نزل القرآن : يقع على الطهر ويقع على الحيض ، ويقع على الطهر والحيض - :
[ ص: 30 ] أنا بذلك
أبو سعيد الجعفري أنا
محمد بن علي المقري أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس النحوي أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر الطحاوي أنا
محمد بن محمد بن حسان أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16493عبد الملك بن هشام أنا
أبو زيد الأنصاري قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12114أبا عمرو بن العلاء يقول فذكره كما أوردنا - وقال
الأعشى :
أفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها غريم عزائكا مورثة مالا وفي الأصل رفعة
لما ضاع فيها من قروء نسائكا
فأراد الأطهار - وقال آخر :
يا رب ذي ضغن على قارض له قروء كقروء الحائض
فأراد الحيض .
وممن روي عنه مثل قولنا جماعة - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال :
إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها . وبه إلى
الزهري عن
عروة عن
عائشة أم المؤمنين مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد نصا ، قال
الزهري : وهو قول
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام - وبه يأخذ
الزهري .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد المذكور نصا - وهو قول
أبان بن عثمان ،
والقاسم بن محمد بن أبي بكر .
وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان ، وأصحابهم .
وقال بعض هؤلاء : إذا رأت أول الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا يجوز لها أن تتزوج حتى ترى الطهر من تلك الحيضة .
كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن
ثور بن زيد عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : إذا حاضت الثالثة فقد برئت منه ، إلا أنها لا تتزوج حتى تطهر .
[ ص: 31 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر قال إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد ذهبت منه - قال
يحيى فقلت له : أتتزوج في الحيضة الثالثة ؟ قال : لا ، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه .
وتوقفت في ذلك طائفة - : كما روينا عن
الحجاج بن المنهال أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار قال
طلق رجل امرأته طلقة أو طلقتين فلما دخلت في الحيضة الثالثة مات فطلبت ميراثه ، فأتي
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان في ذلك ، فأرسل في ذلك إلى رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم :
فضالة بن عبيد ، فلم يجد عندهم بذلك علما .
واضطرب في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل - : فمرة قال : الأقراء الأطهار ومرة قال : الأقراء الحيض ، ومرة توقف في ذلك .
واختلف القائل بأنها الحيض - : فقالت طائفة : له رجعة ما كانت في الحيضة الثالثة ، فإذا رأت الطهر منها فلا رجعة عليها .
كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
عمرو بن مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : يراجعها ما كانت في الدم - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير - .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : هو أحق بها ما كانت في الدم .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة ،
والأوزاعي ، وروينا عن بعض الصحابة ما يدل على ذلك .
كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال :
عدة الأمة حيضتان ،
وعدة الحرة ثلاث حيض . ومن طريق
الزهري عن
قبيصة بن ذؤيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت مثل ذلك سواء سواء .
[ ص: 32 ] وقالت طائفة : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
زيد بن رفيع عن
معبد الجهني قال : إذا غسلت فرجها من الحيضة الثالثة فقد بانت منه .
وقالت طائفة : إن له أن يرتجعها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة - : كما روينا من طريق
الحجاج بن المنهال أنا
أبو عوانة عن
منصور عن
إبراهيم النخعي عن
علقمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه كان عند
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فأتته امرأة مع رجل فقالت : طلقني ثم تركني حتى إذا كنت في آخر ثلاث حيض وانقطع عني الدم وضعت غسلي ونزعت ثيابي فقرع الباب وقال : قد راجعتك ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10لابن مسعود : ما تقول فيها ؟ فقال : أراه أحق بها ما دون أن تحل لها الصلاة ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : نعم ما رأيت ، وأنا أرى ذلك .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
حميد عن
الحسن : أن رجلا
طلق امرأته طلقة ، فلما أرادت أن تغتسل من الحيضة الثالثة راجعها ؟ فاختصما إلى
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري ، فاستحلفهما بالله الذي لا إله إلا هو لقد حلت لها الصلاة ؟ فأبت أن تحلف ، فردها إليه - وصح مثله أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
زيد بن رفيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12077أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال : أرسل
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان إلى
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب في ذلك ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب : أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من حيضتها الثالثة ، وتحل لها الصلاة ؟ قال : فما أعلم
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان إلا أخذ بذلك .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد عن
مكحول عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء مثله . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
عيسى الحناط عن
الشعبي عن ثلاثة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير ، فالخير - : منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس : أنه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
عمر بن راشد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير : أن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت [ ص: 33 ] قال : لا تبين حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، وتحل لها الصلوات وصح هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح وعبد الكريم الجزري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، وسوى في ذلك بين المسلمة والذمية .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك بن عبد الله القاضي : إن فرطت في الغسل عشرين سنة فله الرجعة عليها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا ظاهر ما روينا عن الصحابة آنفا - نعني القائلين : هو أحق بها ما لم تغتسل وتحل لها الصلوات .
وقالت طائفة كما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
إسماعيل بن مسلم عن
الحسن البصري قال : إلا أن ترى الطهر ثم تؤخر اغتسالها حتى تفوتها تلك الصلاة ، فإن فعلت فقد بانت حينئذ . وبه - يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : إن كانت حيضتها عشرة أيام فبتمامها تنقضي عدتها ، ولا تحل للأزواج - اغتسلت أو لم تغتسل ، رأت الطهر أو لم تره .
قالوا : وأما الذمية فبانقطاع الدم من الحيضة الثالثة تنقضي عدتها وتحل للأزواج - كانت عدتها عشرا أو أقل من عشر ، اغتسلت أو لم تغتسل .
قالوا : وأما المسلمة التي حيضها أقل من عشرة أيام فله الرجعة عليها ما لم تغتسل كلها ولو لم يبق لها من الغسل إلا عضو واحد كامل .
[ ص: 34 ] قالوا : وكان القياس أنه إن بقي لها عضو كامل لم تغسل أن لا يكون له عليها رجعة ؟ قالوا : ولكن ندع القياس ، ونستحسن أن يكون له عليها الرجعة ، فإن لم يبق لها أن تغسل إلا بعض عضو فلا رجعة له عليها ، وقد حل لها الزواج .
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة قول آخر - وهو أنه إن بقي عليها من العضو أكثر من قدر الدرهم البغلي [ فله الرجعة عليها ، فإن بقي عليها منه قدر الدرهم البغلي ] فلا رجعة له عليها ، ولا يحل لها الزواج حتى تغسل تلك اللمعة .
قال : فلو
رأت الطهر من الحيضة الثالثة وهي مسافرة لا ماء معها فتيممت ، فله عليها الرجعة ما لم تصل .
قال : فلو وجدت ماء قد شرب منه حمار - ولم تجد غيره - فاغتسلت به ، أو تيممت فلا رجعة له عليها ، ولا يحل مع ذلك لها الزواج .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - ففي غاية الفساد ، وهو قول لا يعرف عن أحد قبله - وكذلك تحديد من حد انقطاع العدة بأن يمضي لها وقت صلاة فلا تغتسل ; لأنه قول لا دليل على صحته أصلا ، لا من قرآن ، ولا من سنة ، ولا رواية صحيحة [ ولا سقيمة ] ولا قول صاحب .
وكذلك قول من قال حتى تغسل فرجها من الحيضة الثالثة فسقطت هذه الأقوال كلها .
ولم يبق إلا قول من قال : هو أحق بها ما لم تغتسل وتحل لها الصلاة ، وقول من قال : إن بطهرها من الحيضة الثالثة تتم عدتها - وهو قولنا .
فوجدنا حجة من قال : هو أحق بها ما لم تحل لها الصلوات - يحتجون بأنه صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ،
nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري ،
nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب ،
nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة بن الصامت ، وغيرهم ، وإن لم يصح عنهم - قالوا : ومثل هذا لا يقال بالرأي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وما نعلم لهم شغبا غير هذا ، وهو باطل ; لأنه لا يحل أن يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن الذي أخبر عليه الصلاة والسلام أنه أكذب الحديث ، ما لم يأت
[ ص: 35 ] عنه عليه الصلاة والسلام لا سيما والثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ما ذكرنا قبل من أنه رأي رأياه لا عن أثر عندهما قالاه .
ومع ذلك فلا يفرح الحنفيون بهذا الشغب ، فهم أول مخالف للصحابة في هذا المكان ; لأن الثابت عمن ذكرنا من الصحابة - رضي الله عنهم - أن له الرجعة ما لم تحل لها الصلاة ، وهم يقطعون عنه الرجعة قبل أن تحل لها الصلاة إذا بقي لها شيء من أعضاء جسدها ولو قدر الدرهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد وقد خالف من ذكرنا هذا من رأى من الصحابة أن بدخولها في الحيضة الثالثة تتم عدتها - فبطل هذا القول أيضا بلا شك إذ لا دليل على صحته من قرآن ، ولا سنة ، ولا رواية سقيمة ، فلم يبق إلا قول من قال [ إن ] بانقطاع الدم من الحيضة الثالثة تتم عدتها - وهو قول من قال : الأقراء الحيض ، فوجدنا من حجتهم أنه لو كان القرء الطهر لكانت العدة قرأين وشيئا من قرء والله تعالى أوجب ثلاث قروء ، فصح أنها الحيض التي تستوفى ثلاث منها كاملة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ليس كذلك بل بعض القرء قرء بلا شك ، وبعض الحيض حيض .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد وذكروا ما روينا من طريق
أبي داود أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17022محمد بن مسعود أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
مظاهر بن أسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21316طلاق الأمة طلقتان ، وعدتها حيضتان } .
ونا
حمام أنا
يحيى بن مالك بن عائذ أنا
أبو الحسن بن أبي غسان أنا
أبو يحيى زكريا ابن يحيى الساجي أنا
محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16671عمر بن شبيب المسلي أنا
عبد الله بن عيسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16574عطية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21316طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذان خبران ساقطان لا يجوز الاحتجاج بهما ; لأن
مظاهر بن أسلم [ ص: 36 ] ضعيف - وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16671عمر بن شبيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16574وعطية ضعيفان لا يحتج بهما ، ولو صح أحدهما أو كلاهما لما خالفناه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فإن ذكر ذاكر الخبر الثابت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51493عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للمستحاضة : إذا أتاك قرؤك فلا تصلي وإذا مر القرء تطهري ثم صلي من القرء إلى القرء } والخبر الثابت عنه عليه السلام أنه أمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضتها ؟ قلنا : لم ننكر أن الحيض يسمى قرءا ، كما أنكم لا تنكرون أن الطهر يسمى قرءا ، وإنما اختلفنا في أي ذلك المراد من قوله تعالى : {
ثلاثة قروء } .
وقالوا : إنما أمر الله تعالى بطلاق النساء لاستقبال العدة .
قالوا : فلو كان القرء هو الطهر لكان مطلقا في العدة ؟ فقلنا : هذا خطأ من حكمكم وبنائكم على مقدمة صحيحة ونعم ، إن الطلاق إنما أمر الله تعالى بالطلاق في استقبال العدة ، فلو كانت العدة التي هي الأقراء الحيض ، لكان بين الطلاق وبين أول العدة مدة ليست فيها معتدة ، وهذا باطل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فسقط كل ما احتجوا به - وبقي قولنا - فوجدنا حجة من قال به - : ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنا
إسماعيل بن عبد الله أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51494عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه طلق امرأته ، وهي حائض ، فسأل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء } .
فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطهر ، وأخبر أنه العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء - فصح أن القرء هو الطهر .
[ ص: 37 ] وأيضا - فإن العدة واجبة فرضا إثر الطلاق بلا مهلة - فصح أنها الطهر المتصل بالطلاق ، لا الحيض الذي لا يتصل بالطلاق .
ولو كان القرء هو الحيض لوجب عندهم على أصلهم فيمن طلق حائضا أن تعتد بتلك الحيضة قرءا - وقد قال بذلك
الحسن .
كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
عثمان بن مطر عن
سعيد بن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17096مطر الوراق عن
الحسن فيمن
طلق امرأته ثلاثا وهي حائض أنها تعتد بها من أقرائها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة : وحدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
وأبو معشر ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وقال
أبو معشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، قالا جميعا : لا تعتد بها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وأي القولين كان مراد الله تعالى ، فالأقراء الأطهار أم الحيض ؟ فإن قولنا يقتضيهما جميعا ; لأن الطلاق يقع في الطهر فهو قرء ، ثم الطهر الثاني ، ثم الثالث ، وبين الطهر الأول والثاني حيض ، ثم بين الثاني والثالث حيض ، ثم دفعة حيض آخر الثلاث .
وقد قلنا : إن بعض الحيض حيض ، وبعض الطهر طهر ، وبعض القرء قرء ، فهي ثلاثة أقراء بكل حال - وبقول
الحسن نقول إن طلقها ثلاثا - وهي حائض - فإنها تعتد بتلك الحيضة ، ثم بالطهر الذي يليها ، ثم بالحيضة الثانية ثم بالطهر الثاني ، ثم بالحيضة الثالثة فإذا رأت الطهر منها - فهو طهر ثالث - حلت به للأزواج ، وهكذا
[ ص: 38 ] القول في عدة الأمة التي تعتق فتختار فراق زوجها - إن كانت حين ذلك حائضا - ولا فرق .
وكذلك نقول في المطلقة ثلاثا في طهر مسها فيه ، وفي المعتقة تختار فراق زوجها أنهما يعتدان بذلك الطهر قرءا .
وقد صح عن
الزهري أنها لا تعتد به ، لكن بثلاثة أقراء مستأنفة .