1993 - مسألة : وأما
المستحاضة التي لا يتميز دمها ولا تعرف أيام حيضتها ؟ فإن كانت مبتدأة لم يكن لها أيام حيض قبل ذلك بعدتها : فعدتها ثلاثة أشهر ، لأنها لم يصح منها حيض قط ، فهي من اللائي لم يحضن ، فإن
كانت ممن كان لها حيض معروف فنسيته ، أو نسيت مقداره ووقته فعليها أن تتربص مقدارا توقن فيه أنها قد أتمت ثلاثة أطهار وحيضتين ، وصارت في الثالثة ، ولا بد .
فإذا مضى المقدار المذكور فقد حلت ; لأنها من ذوات الأقراء - بلا شك - فعليها إتمام ثلاثة قروء - ، وأما إذا
تميز دمها فأمرها بين إذا رأت الدم الأسود فهو حيض ، وإذ رأت الأحمر ، أو الصفرة فهو طهر .
وكذلك
التي لا يتميز دمها إلا أنها تعرف أيامها فإنها تعتد إذا جاءت أيامها التي كانت تحيض فيها حيضا ، وبأيامها التي كانت تطهر فيها طهرا .
وقد ذكرنا برهان ذلك - : في " كتاب الحيض " في " الطهارة " من ديواننا هذا فأغنى عن إعادته ، وهي أخبار ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا .
وأما
المستريبة - فإن كانت عدتها بالأقراء أو بالشهور فأتمتها إلا أنها تقدر أنها حامل وليست موقنة بذلك ، ولا بأنها ليست حاملا ؟ فهذه امرأة لم توقن أنها من ذوات الأقراء قطعا ، ولا توقن أنها من ذوات الشهور
[ ص: 51 ] حتما ، ولا توقن أنها من ذوات الأحمال بتلا ؟ هذه صفتها - بلا شك - نعلم ذلك حسا ومشاهدة .
فإذ هي كذلك فلا بد لها من التربص حتى توقن أنها حامل فتكون عدتها وضع حملها ، أو توقن أنها ليست حاملا فتتزوج إن شاءت إذا أيقنت أنها لا حمل بها ; لأنها قد تمت عدتها المتصلة بما أوجبها الله تعالى من الطلاق - إما الأقراء وإما الشهور - وبالله تعالى التوفيق .
، وأقصى ما يكون التربص من آخر وطء وطئها زوجها خمسة أشهر ، فلا سبيل إلى أن تتجاوزها إلا وهي موقنة بالحمل ، أو ببطلانه ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه بعد أربعة أشهر ينفخ فيه الروح ، وإذا نفخ فيه الروح فهو حي إذا كان حيا فلا بد له - ضرورة - من حركة .
وأما
المختلفة الأقراء - فلا بد لها من تمام أقرائها بالغة ما بلغت لا حد لذلك ; لأن الله تعالى أوجب عليها أن تتربص ثلاثة قروء ، ولم يجعل الله تعالى لذلك حدا محدودا {
ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه } فإن
حاضت حيضة ثم لم تحض ، أو حاضت حيضتين ثم لم تحض ، أو انتظرت الحيضة الأولى فلم تأتها بعد أن كانت قد حاضت في عصمة زوجها ; أو قبلها .
فلا بد لهؤلاء كلهن من التربص أبدا حتى يحضن تمام ثلاث حيض كما أمر الله عز وجل ، أو حتى يصرن في حد اليأس من
[ ص: 52 ] المحيض ، فإذا صرن فيه استأنفن ثلاثة أشهر - ولا بد - لأن الله تعالى لم يجعل العدة ثلاثة أشهر إلا على اللواتي لم يحضن ، وعلى اليائسات من المحيض ؟ وهذه ليست واحدة منهما ، فإذا صارت من اليائسات فحينئذ دخلت في أمر الله تعالى لها بالعدة بثلاثة أشهر - هذا نص كلام الله عز وجل وحكمه - والحمد لله رب العالمين .
وفيما ذكرنا اختلاف - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري أن
حبان بن منقذ طلق امرأته - وهو صحيح - وهي ترضع فمكثت سبعة أشهر لا تحيض يمنعها الرضاع الحيض ، ثم مرض
حبان بعد أن طلقها بأشهر ؟ فقالوا له : إنها ترثك إن مت ؟ فأمر أن يحمل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ؟ فحمل إليه ، فذكر له شأن امرأته - وعنده
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، فسألهما
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ؟ فقالا جميعا : نرى أن ترثه إن مات ، وأنه يرثها إن ماتت ، فإنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض ، ولا من الأبكار اللائي لم يحضن .
أنا
يونس بن عبد الله أنا
أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد أنا
محمد بن عبد السلام الخشني أنا
محمد بن بشار أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12320أشعث بن عبد الملك الحمراني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود قالا جميعا في الشابة تطلق فلا تحيض : إنها تنتظر حتى تيأس من المحيض .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر ، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ، كلاهما عن
إبراهيم النخعي عن
علقمة أنه طلق امرأته تطليقة أو تطلقتين ، ثم ارتفعت حيضتها ستة عشر شهرا ثم ماتت ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود : حبس الله عليك ميراثها ، وورثه منها - هذا في غاية الصحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
[ ص: 53 ] وقد روينا هذا بعينه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، إلا أنه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
ابن سمعان .
ومن طريق
محمد بن عبد السلام الخشني أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى أنا
عبد العزيز بن عبد الصمد العمي ، قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر عمن طلق امرأته فحاضت حيضة ثم يئست من المحيض ؟ قال : تستأنف العدة حينئذ بثلاثة أشهر . قال : وسألته عن امرأة شابة طلقت فلم تحض من مرض أو ارتفع حيضها ؟ قال : تعتد بالحيض ما كان . وسألته عن جارية حاضت حيضة وطلقت فلم تحض سنتين ؟ قال عدتها الحيض ما كان .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=5716عقبة بن نافع عن
خالد بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح أنه سأل عن مطلقة لا تحيض في السنة إلا مرة ؟ قال : أقراؤها ما كانت .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
الزهري مثل ذلك .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد قال : ينبغي لها أن تعتد ثلاث حيض - ولو كانت في عشرين سنة - إذا كانت تحيض ولها شباب . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=14358الربيع بن صبيح ،
ويزيد بن إبراهيم - هو التستري - عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري قال : تعتد بالحيض ، وإن كانت لا تحيض في السنة إلا مرة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : تعتد أقراءها ما كانت تقاربت أو تباعدت .
- وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم - قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : فإن وجدت في بطنها كالحشة لا تدري أفي بطنها ولد أم لا ؟ فلا تعجل بنكاح حتى تستبين أنه ليس في بطنها ولد .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري قال : إذا كانت تحيض فعدتها على حيضتها ، تقاربت أو تباعدت .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867أبي الشعثاء جابر بن زيد أنه كان يقول : تعتد أقراءها ما كانت .
[ ص: 54 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن
الشعبي في المرأة تحيض حيضا مختلفا أن عدتها الحيض ، وإن لم تحض في كل سنة إلا مرة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
عبيدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا كانت تحيض فعدتها بالحيض - وإن حاضت في كل سنة مرة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عمرو بن دينار في التي لا تحيض في السنة إلا مرة ؟ قال : أقراؤها ما كانت .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وأصحابهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد - وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث في المختلفة الأقراء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فكل هؤلاء يقولون مثل قولنا ، وههنا قول ثان - كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ، ثم رفعت حيضتها " ، فإنها تنتظر تسعة أشهر ، فإن بان بها حمل فذلك ، وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلت .
وصح مثل هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب - هو الزهري - عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في المستحاضة تعتد سنة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : إذا كانت في الأشهر مرة - يعني الحيض - فعدتها سنة .
وقول ثالث - كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن رجل عن
عكرمة أنه سئل عن التي تحيض فيكثر دمها حتى لا تدري كيف حيضتها ؟ قال : تعتد ثلاثة أشهر وهي الريبة ، التي قال الله عز وجل : {
إن ارتبتم } قضى بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : إذا كانت تحيض حيضا مختلفا أجزأ عنها أن تعتد ثلاثة أشهر .
[ ص: 55 ] من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
عكرمة قال : إذا كانت تحيض حيضا مختلفا فإنها ريبة عدتها ثلاثة أشهر ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : تعتد المستحاضة ثلاثة أشهر .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان - هو ابن عيينة - عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد قال : إذا كانت تحيض في كل سنة مرة يكفيها ثلاثة أشهر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : اختلف
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ،
nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة : على
عمرو بن دينار في هذا ؟ كما أوردنا ، فذكر
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد : ثلاثة أشهر - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : أقراؤها ما كانت .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد : أقراؤها ما كانت - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : ثلاثة أشهر .
وأما المتأخرون - فإن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد قال :
عدة المستحاضة في الطلاق والوفاة سنة .
وقال
الأوزاعي : إن ارتفع حيض المطلقة ثلاثة أشهر اعتدت سنة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
وإسحاق : عدة المستحاضة الأقراء ، إن عرفت أوقاتها وإلا فسنة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن لم تحض المطلقة تسعة أشهر متصلة استأنفت عدة ثلاثة أشهر ، فإن أتمتها ، ولم تحض فقد تمت العدة ، وحلت للأزواج - وإن حاضت قبل تمامها عدت كل ذلك قرءا واحدا ثم تنتظر الحيض ، فإن لم تحض تسعة أشهر استأنفت عدة ثلاثة أشهر ، فإن لم تحض حتى تتمها تمت عدتها ، وإن حاضت فيها عدت كل ذلك قرءا ثانيا ثم تنتظر تسعة أشهر ، فإن لم تحض اعتدت ثلاثة أشهر ، فإن حاضت فيها أو أتمتها دون أن ترى حيضا فقد تمت عدتها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : كل هذه الأقوال لا حجة لتصحيحها من قرآن ، ولا من سنة ، ولا رواية ضعيفة ، ولا قياس ، ولا رأي يصح ، ولا رواية تصح عن صاحب ، إنما جاء في ذلك الرواية التي ذكرنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، مع أنها لا تصح ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب لم يسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلا نعيه
nindex.php?page=showalam&ids=343النعمان بن مقرن .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر خلاف ذلك كما أوردنا آنفا فما الذي جعل إحدى الروايتين عنه أولى من الأخرى .
[ ص: 56 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنما تبتدي بتربص التسعة الأشهر من حين ارتفعت حيضتها ، لا من حين طلقها زوجها ، إلا التي رفعتها حيضتها إثر طلاقها ، فهذه تعتد التسعة الأشهر من حين طلقت .
قال : والمستحاضة - كذلك عدتها سنة - الحرة والأمة سواء - وكذلك التي ارتفع حيضها من مرض - الأمة والحرة سواء - قال : وأما التي
ارتفع حيضها من أجل الرضاع - فإنها بخلاف ذلك ، ولا تتم عدتها إلا بتمام ثلاثة أقراء كائنة ما كانت .
قال : وأما المرتابة - فإنها تقيم حتى تذهب الريبة أو يصح الحمل ، قال : وأقصى تربصها تسعة أشهر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذه تقاسيم لا تحفظ عن أحد قبله .
فإن شغبوا بالرواية التي هي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بحضرة
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ؟ قلنا : لم يقولوا إن ذلك من أجل الرضاع ; إنما بينوا أنها ليست من اللائي لم يحضن ، ولا من اللائي لم ييأسن من المحيض ، فلا يحل أن يقولوا ما لم يقولوا - وبالله تعالى التوفيق .