1995 - مسألة :
وعدة الوفاة والإحداد فيها يلزم الصغيرة - ولو في المهد - وكذلك المجنونة - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : عليها العدة ، ولا إحداد عليها - قال : لأنها غير مخاطبة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : إن كان ذلك عنده حجة مسقطة للإحداد فينبغي أن يسقط بذلك عنها العدة ; لأن الله تعالى يقول : {
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } والصغيرة غير مخاطبة ، وكذلك المجنونة - ولا تتربص بنفسها .
وأما نحن ، فحجتنا في ذلك - : ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنا
عبد الله بن يوسف أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن
حميد بن نافع {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51503عن nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته أنها سمعت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أم المؤمنين تقول : قالت امرأة : يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا إنما هي أربعة أشهر وعشر } وذكرت الخبر .
فلم يخص عليه الصلاة والسلام كبيرة من صغيرة ، ولا عاقلة من مجنونة ، ولا خاطبها ، بل خاطب غيرها فيها - فهذا عموم زائد على ما في القرآن .
[ ص: 63 ] فإن
ابتدأت بالعدة من أول ليلة من الشهر مشت : أربعة أهلة وعشر ليال من الهلال الخامس ، فإذا طلع الفجر من اليوم العاشر : فقد تمت عدتها وحلت للأزواج ; لأنه تعالى قال : {
وعشرا } فهو لفظ تأنيث ، فهو لليالي ، ولو أراد الأيام لقال : وعشرة .
وإن بدأت بالعدة قبل ذلك أو بعده ، فعدتها مائة ليلة وست وعشرون ليلة بما بينها من الأيام فقط ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14435الشهر تسعة وعشرون } ولا يجوز أن يحال بين أيام شهر واحد بما ليس منه ، هذا محال بلا شك - وبالله تعالى التوفيق .