[ ص: 321 ] مسألة : والمسح على كل ما لبس في الرجلين - مما يحل لباسه مما يبلغ فوق الكعبين سنة ، سواء كانا خفين من جلود أو لبود أو عود أو حلفاء أو جوربين من كتان أو صوف أو قطن أو وبر أو شعر - كان عليهما جلد أو لم يكن - أو جرموقين أو خفين على خفين أو جوربين على جوربين أو ما كثر من ذلك أو هراكس .
وكذلك إن لبست المرأة ما ذكرنا من الحرير ، فكل ما ذكرنا إذا لبس على وضوء جاز المسح عليه للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن ، ثم لا يحل له المسح ، فإذا انقضى هذان الأمدان - يعني أحدهما - لمن وقت له صلى بذلك المسح ما لم تنتقض طهارته ، فإن انتقضت لم يحل له أن يمسح ، لكن يخلع ما على رجليه ويتوضأ ولا بد ، فإن أصابه ما يوجب الغسل خلعهما ولا بد ، ثم مسح كما ذكرنا إن شاء ، وهكذا أبدا كما وصفنا .
برهان ذلك ما حدثناه
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
محمد بن عبد الله بن نمير ثنا أبي ثنا
زكريا بن أبي زائدة عن
عامر - هو الشعبي - ثنا
عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47717كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر وضوءه عليه السلام ، قال المغيرة ثم أهويت لأنزع الخفين فقال عليه السلام : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ، ومسح عليهما } .
حدثنا
أحمد بن محمد الطلمنكي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج ثنا
إبراهيم بن أحمد بن علي بن أحمد بن فراس ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14614محمد بن علي بن زيد الصائغ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
أبي وائل عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47718 nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فانتهى إلى سباطة ناس فبال عليها قائما ثم توضأ ومسح على خفيه } .
حدثنا
عبد الله بن ربيع ويحيى بن عبد الرحمن بن مسعود قال
عبد الله - ثنا
[ ص: 322 ] محمد بن معاوية القرشي الهشامي ثنا
أحمد بن شعيب ثنا
إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - وقال
يحيى ثنا
أحمد بن سعيد بن حزم ثنا
محمد بن عبد الملك بن أيمن حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا أبي ، ثم اتفق
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق واللفظ
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
أبي قيس عبد الرحمن بن ثروان عن
هزيل بن شرحبيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17033توضأ ومسح على الجوربين والنعلين } .
حدثنا
يونس بن عبد الله حدثنا
محمد بن معاوية ثنا
أحمد بن شعيب ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
الحكم - هو ابن عتيبة - عن
nindex.php?page=showalam&ids=14947القاسم بن مخيمرة عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47719 nindex.php?page=showalam&ids=16099شريح بن هانئ قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين عن المسح على الخفين فقالت : ائت nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب فإنه أعلم بذلك مني ، فأتيت nindex.php?page=showalam&ids=8عليا فسألته عن المسح ؟ فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثا } . ورويناه أيضا كذلك من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=15925وزكريا بن عدي ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
عمرو بن قيس الملائي - وكان
سفيان إذا ذكره أثنى عليه - . وقال
زكريا عن
عبيد الله بن عمرو الرقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15941زيد بن أبي أنيسة ، ثم اتفق
زيد وعمرو عن
الحكم بن عتيبة بمثل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
الحكم وإسناده . حدثنا
هشام بن سعيد الخير ثنا
عبد الجبار بن أحمد المقري ثنا
الحسن بن الحسين النجيرمي ثنا
جعفر بن محمد بن الحسن الأصبهاني ثنا
يونس بن حبيب بن عبد القاهر حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة وحماد بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=17258وهمام بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة بن الحجاج كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم بن أبي النجود عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47720 nindex.php?page=showalam&ids=15916زر بن حبيش قال : أتيت صفوان بن عسال فقلت : إنه حك في نفسي من المسح على الخفين شيء ، فهل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا ؟ فقال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأمرنا أن نمسح عليهما ثلاثة أيام ولياليهن من غائط وبول ونوم إلا من جنابة } . ورويناه أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة ، كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15916زر عن
صفوان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله .
وهذا نقل تواتر يوجب العلم ، ففي حديث
المغيرة أن المسح إنما هو على من
[ ص: 323 ] أدخل الرجلين وهما طاهرتان .
وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة المسح في الحضر ، وفي حديث
هزيل عن
المغيرة المسح على الجوربين . وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي عموم المسح على كل ما لبس في الرجلين يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر ، وأن لا يخلع إلا لغسل الجنابة في حديث
صفوان .
وأما قولنا إنه
إذا انقضى أحد الأمدين المذكورين صلى الماسح بذلك المسح ما لم ينتقض وضوءه ، ولا يجوز له أن يمسح إلا حتى ينزعهما ويتوضأ ، فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يمسح إن كان مسافرا ثلاثا فقط ، وإن كان مقيما يوما وليلة فقط ، وأمر عليه السلام بالصلاة بذلك المسح ، ولم ينهه عن الصلاة به بعد أمده المؤقت له ، وإنما نهاه عن المسح فقط ، وهذا نص الخبر في ذلك .
وممن قال بالمسح على الجوربين جماعة من السلف ، كما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
الزبرقان بن عبد الله العبدي ويحيى بن أبي حية nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش ، قال
الزبرقان عن
كعب بن عبد الله قال : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه بال فمسح على جوربيه ونعليه ، وقال
يحيى عن
أبي الجلاس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه كان يمسح على جوربيه ونعليه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إسماعيل بن رجاء وإبراهيم النخعي وسعيد بن عبد الله بن ضرار قال
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن أبيه قال : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب يمسح على جوربيه ونعليه .
وقال
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17256همام بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود البدري أنه كان يمسح على جوربيه ونعليه .
وقال
سعيد بن عبد الله : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أتى الخلاء ثم خرج وعليه قلنسوة بيضاء مزرورة فمسح على القلنسوة وعلى جوربين له من خز عربي أسود ثم صلى .
ومن طريق
الضحاك بن مخلد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري حدثني
عاصم الأحول قال : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك مسح على جوربيه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني وعبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك قالا جميعا : كان
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك يمسح على الجوربين والخفين والعمامة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
أبي غالب عن
nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة الباهلي أنه كان يمسح على الجوربين والخفين والعمامة وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
أبي جناب عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس بن عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : بال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يوم جمعة ثم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين وصلى بالناس الجمعة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=17162مهدي بن ميمون عن
واصل الأحدب عن
أبي وائل [ ص: 324 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود أنه مسح على جوربين له من شعر .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=17292يحيى البكاء قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول : المسح على الجوربين كالمسح على الخفين .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : الجوربان بمنزلة الخفين في المسح .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : نمسح على الجوربين ؟ قال نعم امسحوا عليهما مثل الخفين . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم بن عتيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : أنه كان لا يرى بالمسح على الجوربين بأسا .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبي نعيم الفضل بن دكين قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش سئل عن الجوربين أيمسح عليهما من بات فيهما ؟ قال نعم .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15826وخلاس بن عمرو أنهما كانا يريان الجوربين في المسح بمنزلة الخفين .
وقد روي أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=146وعمرو بن حريث . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع مولى ابن عمر - فهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=91وأبو مسعود nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك وأبو أمامة nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=146وعمرو بن حريث ، لا يعرف لهم ممن يجيز المسح على الخفين من الصحابة رضي الله عنهم مخالف .
ومن التابعين
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش nindex.php?page=showalam&ids=15826وخلاس بن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع مولى ابن عمر ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود بن علي وغيرهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يمسح على الجوربين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يمسح عليهما إلا أن يكون أسفلهما قد خرز عليه جلد ، ثم رجع فقال : لا يمسح عليهما ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يمسح عليهما إلا أن يكونا مجلدين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : اشتراط التجليد خطأ لا معنى له ، لأنه لم يأت به قرآن ولا سنة ولا قياس ولا صاحب ، والمنع من المسح على الجوربين خطأ لأنه خلاف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وخلاف الآثار ، ولم يخص عليه السلام في الأخبار التي ذكرنا خفين من غيرهما .
والعجب أن الحنفيين والمالكيين والشافعيين يشنعون ويعظمون مخالفة الصاحب إذا وافق تقليدهم وهم قد خالفوا ههنا أحد عشر صاحبا ، لا مخالف لهم من الصحابة ممن يجيز المسح ، فيهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وخالفوا أيضا من
[ ص: 325 ] لا يجيز المسح من الصحابة ، فحصلوا على خلاف كل من روي عنه في هذه المسألة شيء من الصحابة رضي الله عنهم ، وخالفوا السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والقياس بلا معنى .
وبالله تعالى التوفيق .
وأما القائلون بالتوقيت في المسح من الصحابة رضي الله عنهم فروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك عن
عاصم الأحول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان النهدي قال : شهدت
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر اختلفا في المسح ، فمسح
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ولم يمسح
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فسألوا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وأنا شاهد فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : امسح يومك وليلتك إلى الغد ساعتك .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16692عمران بن مسلم سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة قال بعثنا
نباتة الجعفي إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يسأله عن المسح على الخفين ، قال فسأله فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة يمسح على الخفين والعمامة ، وهذان إسنادان لا نظير لهما في الصحة والجلالة .
وقد روينا ذلك أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وزيد بن الصلت كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل عن
إبراهيم التيمي عن
الحارث بن سويد عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال ثلاثة أيام لمسافر ويوم للمقيم يعني في المسح .
وروينا أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وهذا أيضا إسناد صحيح .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم بن عتيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14947القاسم بن مخيمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16099شريح بن هانئ الحارثي : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا عن المسح فقال : للمسافر ثلاثا وللمقيم يوما وليلة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
موسى بن سلمة قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن المسح على الخفين فقال : ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، ويوما وليلة للمقيم ، وهذا إسناد في غاية الصحة .
وعن
الشعبي عن
عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال : صارت سنة للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة في المسح .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
سعيد بن قطن عن
أبي زيد الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة .
[ ص: 326 ]
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=16956ومحمد بن راشد ويحيى بن ربيعة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
أبان بن صالح أن
عمر بن شريح أخبره أن
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريكا القاضي كان يقول : للمقيم يوم إلى الليل وللمسافر ثلاث .
وقال
ابن أبي راشد : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز إلى أهل
المصيصة : أن اخلعوا الخفاف في كل ثلاث وقال
يحيى بن ربيعة : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن المسح على الخفين فقال : ثلاث للمسافر ويوم للمقيم ، وقد روي أيضا عن
الشعبي .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود بن علي وجميع أصحابهم ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه وجملة أصحاب الحديث .
وقد رواه أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مختلفة ، فالأظهر عنه كراهة المسح للمقيم وقد روي عنه إجازة المسح للمقيم ، وأنه لا يرى التوقيت لا للمقيم ولا للمسافر وأنهما يمسحان أبدا ما لم يجنبا .
وتعلق مقلدوه في ذلك بأخبار ساقطة لا يصح منها شيء ، أرفعها من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=2546خزيمة بن ثابت ، رواه
أبو عبد الله الجدلي صاحب راية الكافر المختار ، ولا يعتمد على روايته ، ثم لو صح لما كانت لهم فيه حجة ; لأنه ليس فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح المسح أكثر من ثلاث ، ولكن في آخر الخبر من قول الراوي : ولو تمادى السائل لزادنا .
وهذا ظن وغيب لا يحل القطع به في أخبار الناس ، فكيف في الدين إلا أنه صح من هذا اللفظ أن السائل لم يتماد فلم يزدهم شيئا ، فصار هذا الخبر لو صح - حجة لنا عليهم ، ومبطلا لقولهم ، ومبينا لتوقيت الثلاثة أيام في السفر واليوم والليلة في الحضر .
وآخر من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ،
وأسد منكر الحديث ، ولم يرو هذا الخبر أحد من ثقات أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة .
وآخر من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس منقطع ، ليس فيه إلا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47721إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما وليمسح عليهما ما لم يخلعهما إلا من جنابة } .
ثم لو صح لكانت أحاديث التوقيت زائدة عليه ، والزيادة لا يحل تركها .
[ ص: 327 ] وآخر من طريق
أبي بن عمارة ، فيه
يحيى بن أيوب الكوفي وأخر مجهولون .
وآخر فيه : قال
عمر بن إسحاق بن يسار - أخو
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق : قرأت في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=16572لعطاء بن يسار مع
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47722سألت ميمونة عن المسح على الخفين فقالت قلت : يا رسول الله أكل ساعة يمسح الإنسان على الخفين ولا ينزعهما ؟ قال : نعم } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : هذا لا حجة فيه لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار لم يذكر
لعمر بن إسحاق أنه هو السائل
ميمونة ، ولعل السائل غيره ، ولا يجوز القطع في الدين بالشك ، ثم لو صح لم تكن فيه حجة لهم ، لأنه ليس فيه إلا إباحة المسح في كل ساعة ، وهكذا نقول : إذا أتى بشروط المسح من إتمام الوضوء ولباسهما على طهارة وإتمام الوقت المحدود وخلعهما للجنابة ، وهذا كله ليس مذكورا منه شيء في هذا الخبر ، فبطل تعلقهم به .
وذكروا آثارا عن الصحابة رضي الله عنهم لا تصح .
منها أثر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
محمد بن زياد عن
زبيد بن الصلت ، سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يقول : إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما ما لم يخلعهما إلا من جنابة . وهذا مما انفرد به
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى عن
حماد ،
وأسد منكر الحديث لا يحتج به ، وقد أحاله ، والصحيح من هذا الخبر هو ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
محمد بن زياد قال سمعت
زبيد بن الصلت سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يقول : إذا توضأ أحدكم وأدخل خفيه في رجليه وهما طاهرتان فليمسح عليهما إن شاء ولا يخلعهما إلا من جنابة ، وهذا ليس فيه " ما لم يخلعهما " كما روى
أسد ، والثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في التوقيت - برواية
نباتة الجعفي nindex.php?page=showalam&ids=12081وأبي عثمان النهدي ، وهما من أوثق التابعين - هو الزائد على ما في هذا الخبر .
وآخر من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كان لا يجعل في المسح على الخفين وقتا ، وهذا منقطع ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر لم يدرك أحدا أدرك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فكيف
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
وآخر من طريق
كثير بن شنظير عن
الحسن : سافرنا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يمسحون على خفافهم من غير وقت ولا عذر ،
وكثير ضعيف جدا .
[ ص: 328 ]
وخبر رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك عن
سعيد بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16617علي بن رباح عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر أن
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة بعثاه بريدا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر برأس سان - فذكر الحديث وفيه : ثم أقبل على
عقبة وقال : مذ كم لم تنزع خفيك ؟ قال من الجمعة إلى الجمعة ، قال أصبت .
وقد حدث به
عبد الرحمن مرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن
أبي الخير عن
عقبة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : هذا أقرب ما يمكن أن يغلط فيه من لا يعرف الحديث ، وهذا خبر معلول ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب لم يسمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=16617علي بن رباح ولا من
أبي الخير ، وإنما سمعه من
عبد الله بن الحكم البلوي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16617علي بن رباح .
وعبد الله بن الحكم مجهول ، هكذا رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن
عبد الله بن الحكم أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16617علي بن رباح اللخمي يخبر أن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر الجهني قال : قدمت على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بفتح
الشام وعلي خفان لي جرموقان غليظان ، فقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : كم لك مذ لم تنزعهما ؟ قلت لبستهما يوم الجمعة واليوم الجمعة ، قال أصبت .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب يذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال : لو لبست الخفين ورجلاي طاهرتان وأنا على وضوء لم أبال أن لا أنزعهما حتى أبلغ
العراق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فهكذا هو الحديث ، فسقط جملة - ولله الحمد -
nindex.php?page=showalam&ids=15945وزيد بن الحباب لم يلق أحدا رأى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فكيف
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
وقد روي أيضا هذا الخبر من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح عن
عياض القرشي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب أن
عقبة وهذا أسقط وأخبث ; لأن
يزيد لم يدرك
عقبة وفيه
nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح وليس بالقوي ، فبطل كل ما جاء في هذا الباب .
ولا يصح خلاف التوقيت عن أحد من الصحابة إلا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فقط ، فإننا روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان لا يوقت في المسح على الخفين شيئا .
[ ص: 329 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا لا حجة فيه ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لم يكن عنده المسح ولا عرفه ، بل أنكره حتى أعلمه به
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بالكوفة ، ثم أبوه
بالمدينة في خلافته ، فلم يكن في علم المسح كغيره ، وعلى ذلك فقد روي عنه التوقيت .
روينا من طريق
حماد بن زيد عن
محمد بن عبيد الله العرزمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : أين السائلون عن المسح على الخفين ؟ للمسافر ثلاثا وللمقيم يوما وليلة .
ثم لو صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة رضي الله عنهم ما ذكرنا ، وكان قد خالف ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وغيرهما ، لوجب عند التنازع الرد إلى بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيانه عليه السلام قد صح بالتوقيت ، ولم يصح عنه شيء غيره أصلا ، فكيف ولم يصح قط عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلا التوقيت .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فإذا انقضى الأمدان المذكوران ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وبعض أصحابنا قالوا : يخلعهما ويغسل رجليه ولا بد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا
قعد الإنسان مقدار التشهد في آخر صلاته ثم أحدث عمدا أو نسيانا ببول أو ريح أو غير ذلك أو تكلم عمدا أو نسيانا فقد تمت صلاته ، وليس السلام من الصلاة فرضا .
قال : فإن
قعد مقدار التشهد في آخر صلاته وانقضى وقت المسح بعد ذلك فقد بطلت صلاته وبطلت طهارته ما لم يسلم ، وفي هذا من التناقض والخطأ ما لا يحتاج معه إلا تكليف رد عليه ، والحمد لله على السلامة .
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مرة : يبتدئ الوضوء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود : يصلي ما لم تنتقض طهارته بحدث ينقض الوضوء ، وهذا هو القول الذي لا يجوز غيره ، لأنه ليس في شيء من الأخبار أن الطهارة تنتقض عن أعضاء الوضوء ولا عن بعضها بانقضاء وقت المسح ، وإنما نهي عليه السلام عن أن يمسح أحد أكثر من ثلاث للمسافر أو يوم وليلة للمقيم .
فمن قال غير هذا فقد أقحم في الخبر ما ليس فيه ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل ، فمن فعل ذلك واهما فلا شيء عليه ، ومن فعل ذلك عامدا بعد قيام الحجة عليه فقد أتى كبيرة من الكبائر ، والطهارة لا ينقضها إلا الحدث ، وهذا قد صحت طهارته ولم يحدث فهو طاهر ، والطاهر يصلي ما لم يحدث أو ما لم يأت نص جلي في أن
[ ص: 330 ] طهارته انتقضت وإن لم يحدث ، وهذا الذي انقضى وقت مسحه لم يحدث ولا جاء نص في أن طهارته انتقضت لا عن بعض أعضائه ولا عن جميعها ، فهو طاهر يصلي حتى يحدث ، فيخلع خفيه حينئذ وما على قدميه ويتوضأ ثم يستأنف المسح توقيتا آخر ، وهكذا أبدا وبالله تعالى التوفيق .
وأما من قال إن الطهارة تنتقض عن قدميه خاصة ، فقول فاسد لا دليل عليه لا من سنة ، ولا من قرآن ، ولا من خبر واه ، ولا من إجماع ، ولا من قول صاحب ، ولا من قياس ، ولا رأي سديد أصلا ، وما علم في الدين قط حدث ينقض الطهارة - بعد تمامها وبعد جواز الصلاة بها - عن بعض الأعضاء دون بعض ، وبالله تعالى التوفيق .
وأما تقسيم
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فما روي قط عن أحد من الناس قبله ، وبالله تعالى نتأيد .