2190 - مسألة :
أي الأعضاء تضرب في الحدود ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في هذا ؟ وقال الله تعالى {
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول } الآية ففعلنا : فوجدنا الله تعالى قال {
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة }
وقال عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48063إذا شرب فاجلدوه }
وقال عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48092وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام } وسنذكر كل ذلك - إن شاء الله تعالى - فلم نجد عن الله تعالى ، ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم أمرا بأن يخص عضوا بالضرب دون عضو إلا حد القذف وحده ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13923البينة وإلا حد في ظهرك }
حدثنا
عبد الله بن ربيع نا
محمد بن معاوية نا
أحمد بن شعيب أنا
عمران بن يزيد الدمشقي نا
مخلد بن الحسين الأسدي نا
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48093 : إن أول لعان كان في الإسلام أن هلال بن أمية قذف شريك ابن سحماء بامرأته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة وإلا حد في ظهرك } يردد ذلك عليه مرارا فوجب أن لا يخص بضرب الزنى ، والخمر عضو من
[ ص: 80 ] عضو ، إذ لو أراد الله تعالى ذلك لبينه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إلا أنه يجب اجتناب الوجه ولا بد ، والمذاكر ، والمقاتل
أما الوجه - فلما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=16696عمرو الناقد ،
وزهير بن حرب قالا جميعا : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48094إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه }
وأما المقاتل : فضربها غرر ، كالقلب ، والأنثيين ، ونحو ذلك - ولا يحل قتله ولا التعريض به ، لما نخاف منه - وبالله تعالى التوفيق