2200 - مسألة :
ميراث المرتد ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في ميراثه : فقالت طائفة : هو لورثته من المسلمين : كما أنا
محمد بن سعيد بن نبات أنا
أحمد بن عبد البصير أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ أنا
محمد بن عبد السلام الخشني أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى أنا
موسى بن مسعود أبو حذيفة أنا
سفيان عن
سماك بن حرب عن
دثار بن يزيد بن عبيد بن الأبرص الأسدي أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : ميراث المرتد لولده .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني قال : أتي
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب بشيخ كان نصرانيا فأسلم ، ثم ارتد عن الإسلام ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : لعلك إنما ارتددت ، لأن تصيب ميراثا ثم ترجع إلى الإسلام ، قال : لا ، قال : فلعلك خطبت امرأة فأبوا أن يزوجوكها فأردت أن تزوجها ثم تعود إلى الإسلام ، قال : لا ، قال : فارجع إلى الإسلام ؟ قال : لا ، حتى ألقى
المسيح ؟ فأمر به فضربت عنقه ، فدفع ميراثه إلى ولده من المسلمين - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بمثله .
وقالت طائفة بهذا ، منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه .
وقال
الأوزاعي : إن قتل في أرض الإسلام فماله لورثته من المسلمين .
[ ص: 122 ]
وقالت طائفة :
إن كان له وارث على دينه فهو أحق به ، وإلا فماله لورثته من المسلمين : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
إسحاق بن راشد أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كتب في رجل من المسلمين أسر فتنصر إذا علم ذلك ترث منه امرأته ، وتعتد ثلاثة قروء ، ودفع ماله إلى ورثته من المسلمين لا أعلمه ، قال : إلا أن يكون له وارث على دينه في أرض فهو أحق به .
وقالت طائفة : ميراثه لأهل دينه فقط : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : ميراث المرتد لأهل دينه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : الناس فريقان ، منهم من يقول : ميراث المرتد للمسلمين ، لأنه ساعة يكفر يوقف ، فلا يقدر منه على شيء حتى ينظر أيسلم أم يكفر ؟ منهم
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي :
والشعبي ،
والحكم بن عتيبة - وفريق يقول : لأهل دينه . وقالت طائفة : إن راجع الإسلام فماله له ، وإن قتل فماله لبيت مال المسلمين لا لورثته من الكفار - قال بهذا
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقالت طائفة : إن راجع الإسلام فماله له ، وإن قتل فماله لورثته من الكفار - قال بهذا
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبو سليمان ، وأصحابنا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : إن قتل المرتد فماله لورثته من المسلمين ، وترثه زوجته كسائر ورثته ، وإن
فر ولحق بأرض الحرب وترك ماله عندنا فإن القاضي يقضي بذلك ، ويعتق أمهات أولاده ومدبره ويقسم ماله بين ورثته من المسلمين على كتاب الله تعالى ، فإن جاء مسلما أخذ من ماله ما وجد في أيدي ورثته ، ولا ضمان عليهم فيما استهلكوه ، هذا فيما كان بيده قبل الردة - وأما
ما اكتسبه في حال ردته ثم قتل أو مات فهو فيء للمسلمين .
وقالت طائفة : مال المرتد ساعة يرتد لجميع المسلمين - قتل ، أو مات ، أو لحق بأرض الحرب ، أو راجع الإسلام - كل ذلك سواء .
وهو قول بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ذكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان عنه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا نظرنا في ذلك ، فكان الثابت عن رسول
[ ص: 123 ] الله صلى الله عليه وسلم من أنه لا يرث المسلم الكافر : مانعا من توريث ولد المرتد - وهم مسلمون - مال أبيهم المرتد ، لأنه كافر وهم مسلمون - أنا بهذا الحديث جماعة ، ومن جملتهم : ما أناه
عبد الله بن ربيع أنا
محمد بن إسحاق بن السليم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي أنا
أبو داود أنا
مسدد أنا
سفيان عن
الزهري عن
علي بن الحسين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16712عمرو بن عثمان بن عفان عن
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31590لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم } .
هذا عموم منه عليه السلام لم يخص منه مرتد من غيره {
وما كان ربك نسيا } ولو أراد الله أن يخص المرتد من ذلك لما أغفله ، ولا أهمله ، بل قد حض الله تعالى على أن المرتد من جملة الكفار بقوله تعالى {
ومن يتولهم منكم فإنه منهم } .
فسقط هذا القول جملة - وبالله تعالى التوفيق .