الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          2201 - مسألة : وصية المرتد وتدبيره ؟ قال أبو محمد : كل وصية أوصى بها قبل ردته ، أو في حين ردته ، بما يوافق البر ودين الإسلام ، فكل ذلك نافذ في ماله الذي لم يقدر عليه حتى قتل ، لأنه ماله وحكمه نافذ - فإذا قتل أو مات ، فقد وجبت فيه وصاياه بموته قبل أن يقدر على ذلك المال .

                                                                                                                                                                                          وأما إذا قدرنا عليه قبل موته من عبد ، وذمي ، أو مال ، فهو للمسلمين كله ، لا تنفذ فيه وصية ، لأنه إذا وجبت الوصية بموته لم يكن ذلك المال له بعد ، ولا تنفذ وصية أحد فيما لا يملكه .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية