2291 - مسألة : في تحريم
الخمر واختلاف الناس في حد شاربها ؟
[ ص: 365 ] قالت طائفة : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يفرض فيها حدا وإنما فرضه من بعده .
وقالت طائفة : لا حد فيها أصلا ; لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يفرض فيها حدا .
وقالت طائفة : بل فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها حدا ، ثم اختلفوا - فقالت طائفة : ثمانين ، وقالت طائفة : أربعين ؟ فأما من قال : لم يوقت فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدا ، فإنهم ذكروا في ذلك : ما نا
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا
إبراهيم بن أحمد نا
الفربري نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي نا
nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد بن الحارث نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري نا
أبو حصين قال : سمعت
عمير بن سعد النخعي يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48346سمعت nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر ، فإنه لو مات وديته ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يسنه } ؟ . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : هكذا ناه
عبد الرحمن بن عبد الله ؟ وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد نا
عبد الوهاب بن عبد المجيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
عبد الله بن أبي مليكة عن
عقبة بن الحارث أنه قال : جيء
بالنعيمان - أو
ابن النعيمان - فأمر من كان في البيت أن يضربوه ، فكنت أنا فيمن ضربوه بالنعال .
وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=12049أبو ضمرة نا
أنس بن عياض عن
يزيد بن الهادي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم التيمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48347أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجل شرب ، فقال : اضربوه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : فمنا الضارب بيده ، ومنا الضارب بنعله ، والضارب بثوبه ، فلما انصرف قال بعض القوم : أخزاك الله ، قال : لا تقولوا هذا ، لا تعينوا عليه الشيطان } .
وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
nindex.php?page=showalam&ids=17140مكي بن إبراهيم عن
أبي الجعد عن
يزيد بن خصيفة عن
[ ص: 366 ] nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48348كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وإمرة nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ، وصدرا من خلافة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فنقوم إليه بأيدينا ، ونعالنا ، وأرديتنا ، حتى كان آخر إمرة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فجلد أربعين ، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين } .
وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير ثني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد نا
خالد بن يزيد عن
سعيد بن هلال عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48349أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا ، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشرب ، فأتي به يوما ، فأمر به فجلد ، فقال رجل من القوم : اللهم العنه ، ما أكثر ما يؤتى به ؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : لا تلعنوه ، فوالله ما علمته إلا يحب الله ورسوله - فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلك سنته } .
ثم جلد
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر في الخمر أربعين ، ثم جلد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أربعين صدرا من إمارته ، ثم جلد
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان الحدين كليهما ثمانين وأربعين ، ثم أثبت
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية الحد ثمانين ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فمن تعلق بزيادة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - ومن زادها معه على وجه التعزير ، وجعل ذلك حدا واجبا مفترضا .
فيلزمه : أن يحرق بيت بائع الخمر ، ويجعل ذلك حدا مفترضا ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فعله - وأن ينفي شارب الخمر أيضا ويجعله حدا واجبا ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فعله ؟ فإن قال : قد قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لا أغرب بعده أحدا ؟ قيل : وقد جلد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أربعين ، وستين ، في الخمر ، بعد أن جلد الثمانين ، بأصح إسناد يمكن وجوده .
ويلزمهم أن يحلقوا شارب الخمر بعد الرابعة ، كما فعل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فلا يحدونه أصلا ، ويلزمهم أن يوجبوا جلد ثمانين أيضا - ولا بد - على من فضل
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا على
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ، أو على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وعلى من فضل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا ، قالا ذلك ، بحضرة الصحابة .
[ ص: 367 ] ويلزمهم أن يجلد حدا واجبا كل من كذب على الله تعالى ، وعلى القرآن ، وإلا فقد تناقضوا بالباطل - فظهر فساد قولهم ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : وصح بما ذكرنا : أن القول بجلد أربعين في الخمر هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن بن علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=166وعبد الله بن جعفر ، بحضرة جميع الصحابة رضي الله عنهم .
وبه - يقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان ، وأصحابهما - وبه نأخذ - وبالله تعالى التوفيق .