268 - مسألة :
ولا حد لأقل النفاس ، وأما أكثره فسبعة أيام لا مزيد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ولم يختلف أحد في أن
دم النفاس إن كان دفعة ثم انقطع الدم ولم يعاودها فإنها تصوم وتصلي ويأتيها زوجها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : إن
عاودها دم في الأربعين يوما فهو دم نفاس ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن .
إن عاودها بعد الخمسة عشر يوما فليس دم نفاس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذه حدود لم يأذن الله تعالى بها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فهو باطل .
وأما
أكثر النفاس فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال مرة : ستون يوما ، ثم رجع عن ذلك ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : النساء أعلم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : أكثر النفاس أربعون يوما .
فأما من حد ستين يوما فما نعلم لهم حجة ، وأما من قال أربعون يوما فإنهم ذكروا روايات عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة من طريق
مسة الأزدية وهي مجهولة ، ورواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من طريق
جابر الجعفي ، وهو كذاب ، ورواية عن
عائذ بن عمرو أن امرأته رأت الطهر بعد عشرين يوما ، فاغتسلت ودخلت معه في لحافه ، فضربها برجله وقال : لا تغضي من ديني حتى تمضي الأربعون ، وهم لا يقولون بهذا ، ولا أسوأ حالا ممن يحتج بما لا يراه حجة ، وهو أيضا عن
الجلد بن أيوب وليس بالقوي .
وعن
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاص مثله ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
خيثمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
أبي عوانة عن
جعفر بن إياس عن
nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : تنتظر النفساء نحوا من أربعين يوما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا ونذكر ما خالفوا فيه الصاحب ، والصحابة لا يعرف لهم منهم مخالفون ، وأقرب ذلك ما ذكرناه في المسألة المتصلة بهذه من أقل الطهر ، فإنهم خالفوا فيه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ولا مخالف له من الصحابة أصلا ولقد يلزم المالكيين والشافعيين المشنعين بخلاف الصاحب الذي
[ ص: 414 ] لا يعرف له من الصحابة مخالف ، أن يقولوا بما روي ههنا عمن ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فلما لم يأت في أكثر مدة النفاس نص قرآن ولا سنة وكان الله تعالى قد فرض عليها الصلاة والصيام بيقين وأباح وطأها لزوجها ، لم يجز لها أن تمتنع من ذلك إلا حيث تمتنع بدم الحيض لأنه دم حيض .
وقد حدثنا
حمام ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
الدبري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
الضحاك بن مزاحم قال : تنتظر إذا ولدت سبع ليال أو أربع عشرة ليلة ثم تغتسل وتصلي .
قاله
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر .
وقال
الشعبي : تنتظر أقصى ما تنتظر امرأة وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر nindex.php?page=showalam&ids=16484وابن جريج .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ثم اتفق
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء : تنتظر البكر إذا ولدت كامرأة من نسائها ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : وبهذا يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وقال
الأوزاعي عن أهل
دمشق : تنتظر النفساء من الغلام ثلاثين ليلة ومن الجارية أربعين ليلة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : إن كان خلاف الطائفة من الصحابة رضي الله عنهم - لا يعرف لهم مخالف - خلافا للإجماع ، فقد حصل في هذه المسألة في خلاف الإجماع
الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، إلا أنهم حدوا حدودا لا يدل على شيء منها قرآن ولا سنة ولا إجماع ، وأما نحن فلا نقول إلا بما أجمع عليه ، من أنه دم يمنع مما يمنع منه الحيض ، فهو حيض .
وقد حدثنا
حمام ثنا
يحيى بن مالك بن عائذ ثنا
أبو الحسن عبيد الله بن أبي غسان ثنا
أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد الأشج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15164عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن
سلام بن سليمان المدائني عن
حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1542أكثر النفاس أربعون يوما } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد :
سلام بن سليمان ضعيف منكر الحديث .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : أقل أمد النفاس خمسة وعشرون يوما . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف أقل أمد النفاس أحد عشر يوما .
[ ص: 415 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذان حدان لم يأذن الله تعالى بهما ، والعجب ممن يحد مثل هذا برأيه ولا ينكره على نفسه ، ثم ينكر على من وقف عندما أوجبه الله تعالى في القرآن ورسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون إجماعا متيقنا والحمد لله رب العالمين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ثم رجعنا إلى ما ذكرنا قبل من أن دم النفاس هو حيض صحيح ، وأمده أمد الحيض وحكمه في كل شيء حكم الحيض ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة رضي الله عنها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7092أنفست } بمعنى حضت فهما شيء واحد ، ولقوله عليه السلام في الدم الأسود ما قال من اجتناب الصلاة إذا جاء ، وهم يقولون بالقياس ، وقد حكموا لهما بحكم واحد في تحريم الوطء والصلاة والصوم وغير ذلك ، فيلزمهم أن يجعلوا أمدهما واحدا . وبالله تعالى التوفيق .