269 - مسألة :
فإن
رأت الجارية الدم أول ما تراه أسود فهو دم حيض كما قدمنا تدع الصلاة والصوم ولا يطؤها بعلها أو سيدها ، فإن
تلون أو انقطع إلى سبعة عشر يوما فأقل فهو طهر صحيح تغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها وإن تمادى أسود تمادت على أنها حائض إلى سبع عشرة ليلة ، فإن تمادى بعد ذلك أسود فإنها تغتسل ثم تصلي وتصوم ويأتيها زوجها ، وهي طاهر أبدا لا ترجع إلى حكم الحائضة إلا أن ينقطع أو يتلون كما ذكرنا ، فيكون حكمها إذا كان أسود حكم الحيض وإذا تلون أو انقطع أو زاد على السبع عشرة حكم الطهر .
فأما التي قد
حاضت وطهرت فتمادى بها الدم فكذلك أيضا في كل شيء ، إلا في تمادي الدم الأسود متصلا فإنها إذا جاءت الأيام التي كانت تحيضها أو الوقت الذي كانت تحيضه إما مرارا في الشهر أو مرة في الشهر أو مرة في أشهر أو في عام ، فإذا جاء ذلك الأمد أمسكت عما تمسك به الحائض ، فإذا انقضى ذلك الوقت اغتسلت وصارت في حكم الطاهر في كل شيء ، وهكذا أبدا ما لم يتلون الدم أو ينقطع ، فإن كانت مختلفة الأيام بنت على آخر أيامها قبل أن يتمادى بها الدم ، فإن
لم تعرف وقت حيضها لزمها فرضا أن تغتسل لكل صلاة وتتوضأ لكل صلاة ، أو تغتسل وتتوضأ وتصلي الظهر في آخر وقتها ، ثم تتوضأ وتصلي العصر في أول وقتها ، ثم تغتسل وتتوضأ وتصلي المغرب في آخر وقتها ، ثم تتوضأ وتصلي العتمة في أول وقتها ، ثم تغتسل وتتوضأ لصلاة الفجر ، وإن شاءت أن تغتسل في أول وقت الظهر
[ ص: 416 ] للظهر والعصر فذلك لها ، وفي أول وقت المغرب للمغرب والعتمة ، فذلك لها ، وتصلي كل صلاة لوقتها ولا بد ، وتتوضأ لكل صلاة فرض ونافلة في يومها وليلتها ، فإن عجزت عن ذلك وكان عليها فيه حرج تيممت كما ذكرنا .
برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم - الذي قد ذكرنا بإسناده في أول مسألة من الحيض من كتابنا هذا - {
nindex.php?page=hadith&LINKID=52876إن دم الحيض أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإن كان الآخر فتوضئي وصلي } وقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47812إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي } وفي بعضها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47813فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وتوضئي } وفي بعضها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47814فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي } وهكذا رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي هذه الأخبار إيجاب مراعاة تلون الدم .
وما حدثناه
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا
إبراهيم بن أحمد ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
أحمد بن أبي رجاء ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة بن الزبير قال أخبرني أبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47815أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت : إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قال : لا ، إن ذلك عرق ، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي } .
حدثنا
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
أحمد بن حمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
محمد بن رمح nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة ، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك بن مالك عن
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47816إن nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم ، قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : رأيت مركنها ملآن دما ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ففي هذين الخبرين إيجاب مراعاة القدر .
الذي كانت تحيضه قبل أن يمتد بها الدم .
وأما
المبتدأة التي لا يتلون دمها عن السواد ولا مقدار عندها لحيض متقدم ،
[ ص: 417 ] فنحن على يقين من وجوب الصلاة والصيام عليها ، ونحن على يقين من أن الدم الأسود منه حيض ومنه ما ليس بحيض ، فإن ذلك كذلك فلا يجوز لأحد أن يجعل برأيه بعض ذلك الدم حيضا وبعضه غير حيض ، لأنه يكون شارعا في الدين ما لم يأذن به الله ، أو قائلا على الله تعالى ما لا علم لديه ، فإذ ذلك كذلك فلا يحل لها ترك يقين ما افترض الله عليها من الصوم والصلاة لظن في بعض دمها أنه حيض ، ولعله ليس حيضا ، والظن أكذب الحديث .
وهذا الذي قلناه هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، وقال
الأوزاعي : تجعل لنفسها مقدار حيض أمها وخالتها وعمتها وتكون فيما زاد في حكم المستحاضة ، فإن لم تعرف جعلت حيضها سبعة أيام من كل شهر ، وتكون في باقي الشهر مستحاضة تصوم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء : تجعل لنفسها قدر حيض نسائها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تقعد يوما وليلة من كل شهر تكون فيه حائضا ، وباقي الشهر مستحاضة تصلي وتصوم ، وإلى هذا مال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : تقعد عشرة أيام من كل شهر حائضا وباقي الشهر مستحاضة تصلي وتصوم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : يقال لجميعهم : من أين قطعتم بأنها تحيض كل شهر ولا بد ؟ وفي الممكن أن تكون ضهياء لا تحيض فتركتم بالظن فرض ما أوجبه الله تعالى عليها من الصلاة والصيام ، ثم ليس لأحد منهم أن يقول : اقتصر بها على أقل ما يكون من الحيض لئلا تترك الصلاة إلا بيقين : إلا كان للآخر أن يقول .
بل اقتصر بها على أكثر الحيض لئلا تصلي وتصوم ويطأها زوجها وهي حائض ، وكل هذين القولين يفسد صاحبه ، وهما جميعا فاسدان لأنهما قول بالظن ، والحكم بالظن في دين الله عز وجل لا يجوز ، ونحن على يقين لا شك فيه أن هذه المبتدأة لم تحض قط ، وأن الصوم والصلاة فرضان عليها ، وأن زوجها مأمور ومندوب إلى وطئها ، ثم لا ندري ولا نقطع إن شيئا من هذا الدم الظاهر عليها دم حيض ، فلا يحل ترك اليقين والفرائض اللازمة بظن كاذب .
وبالله تعالى التوفيق .
وأما وضوءها لكل صلاة فقد ذكرنا برهان ذلك في كتابنا هذا في الوضوء وما يوجبه .
[ ص: 418 ]
وأما
غسلها لكل صلاتين أو لكل صلاة فلما حدثناه
حمام بن أحمد ثنا
عباس بن أصبغ ثنا
محمد بن عبد الملك بن أيمن حدثنا
علان ثنا
محمد بن بشار ثنا
وهب بن جرير بن حازم ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف - {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47817عن أم حبيبة بنت جحش أنها كانت تهراق الدم وأنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل لكل صلاة } .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12559ابن أيمن : ثنا
أحمد بن محمد البرتي القاضي ثنا
أبو معمر ثنا
عبد الوارث بن سعيد التنوري عن
الحسين المعلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال : أخبرتني
nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أبي سلمة المخزومي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47818أن امرأة كانت تهراق الدم ، وكانت تحت nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي :
زينب هذه ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم نشأت في حجره عليه السلام ، ولها صحبة به عليه السلام .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12559ابن أيمن : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثني
محمد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن
أم حبيبة بنت جحش {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47819أنها استحيضت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل عند كل صلاة } .
حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12761ابن السليم ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
أبو داود ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
الزهري عن
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47820أن أم حبيبة بنت جحش استحضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة } .
حدثنا
عبد الله بن ربيع حدثنا
عمر بن عبد الملك الخولاني ثنا
محمد بن بكر ثنا
أبو داود ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17281وهب بن بقية ثنا
خالد بن إسماعيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47821عن nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس قالت : يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : لتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا ، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا ، وتغتسل للفجر غسلا وتتوضأ فيما بين ذلك } .
فهذه آثار في غاية الصحة رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع صواحب :
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين [ ص: 419 ] nindex.php?page=showalam&ids=170وزينب بنت أم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=116وأسماء بنت عميس وأم حبيبة بنت جحش .
ورواها عن كل واحدة من
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=10583وأم حبيبة عروة nindex.php?page=showalam&ids=233وأبو سلمة ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=233أبو سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أم سلمة .
ورواه
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء ، وهذا نقل تواتر يوجب العلم .
وقال بهذا جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ، كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
ابن شهاب عن
عروة عن
عائشة : أن
أم حبيبة استحيضت فكانت تغتسل لكل صلاة ، فهذه
أم حبيبة ترى ذلك
وعائشة تذكر ذلك لا تنكره .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : أنه كان عند
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فأتاه كتاب امرأة . قال
سعيد : فدفعه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إلي ، فقرأته فإذا فيه : إني امرأة مستحاضة أصابني بلاء وضر ، وإني أدع الصلاة الزمان الطويل ، وإن
nindex.php?page=showalam&ids=8ابن أبي طالب سئل عن ذلك فأفتاني أن أغتسل عند كل صلاة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : اللهم لا أجد لها إلا ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، غير أنها تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد والمغرب والعشاء بغسل واحد وتغتسل للفجر غسلا واحدا ، فقيل
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : إن
الكوفة أرض باردة وأنها يشق عليها ، قال : لو شاء الله لابتلاها بأشد من ذلك .
ورويناه أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
أشعث بن أبي الشعثاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أن
عمرو بن دينار أخبره أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير يذكر هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
حدثنا
يونس بن عبد الله حدثنا
أبو بكر بن أحمد بن خالد ثنا أبي حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ثنا
حجاج بن المنهال عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير قال أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : أرسلت امرأة مستحاضة إلى
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير : إني أفتيت أن أغتسل لكل صلاة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير : ما أجد لها إلا ذلك ، ثم أرسلت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر فقالا جميعا : ما نجد إلا ذلك .
ومن طريق
أبي مجلز عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في المستحاضة قال : تغتسل لكل صلاة ، وقد رواه أيضا
عكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عنه : تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا ، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا ، وتغتسل للفجر غسلا .
[ ص: 420 ]
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء :
تنتظر المستحاضة أيام أقرائها ثم تغتسل غسلا واحدا للظهر والعصر ، تؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر قليلا ، وكذلك المغرب والعشاء وتغتسل للصبح غسلا .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء سواء سواء .
وروينا من طريق
معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال :
المستحاضة تغتسل لكل صلاة وتصلي .
فهؤلاء من الصحابة
nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير لا مخالف لهم يعرف من الصحابة رضي الله عنهم ، إلا رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أنها تغتسل كل يوم عند صلاة الظهر .
ورويناه هكذا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
عائشة هكذا مبينا ، كل يوم عند صلاة الظهر .
ومن التابعين
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وغيرهم ، كل ذلك بأسانيد في غاية الصحة ، فأين المشنعون بمخالفة الصاحب إذا وافق أهواءهم وتقليدهم من الحنفيين والمالكيين والشافعيين عن هذا ومنعهم السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فجاءت السنة في التي تميز دمها أن الأسود حيض ، وأن ما عداه طهر ، فوضح أمر هذه ، وجاءت السنة في التي لا تميز دمها - وهو كله أسود لأن ما عداه طهر لا حيض ولها وقت محدود مميز كانت تحيض فيه : أن تراعي أمد حيضها فتكون فيه حائضا ، ويكون ما عداه طهرا ، فوجب الوقوف عند ذلك ، وكان حكم التي كانت أيامها مختلفة منتقلة أن تبني على آخر حيض حاضته قبل اتصال دمها ، لأنه هو الذي استقر عليه حكمها وبطل ما قبله باليقين والمشاهدة ، فخرجت هاتان بحكمهما ، ولم يبق إلا التي لا تميز دمها ولا لها أيام معهودة ، ولم يبق إلا المأمورة بالغسل لكل صلاة أو لكل صلاتين ، فوجب ضرورة أن تكون هي ، إذ ليست إلا ثلاث صفات وثلاثة أحكام فللصفتين حكمان منصوصان عليهما ، فوجب أن يكون الحكم الثالث للصفة الثالثة ضرورة ولا بد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وأما
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فإنه غلب حكم تلون الدم ولم يراع الأيام ، وأما
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فغلب الأيام ولم يراع حكم تلون الدم ، وكلا العملين خطأ ، لأنه ترك لسنة لا يحل تركها ، وأما
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود فأخذوا بالحكمين معا ، إلا أن
[ ص: 421 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبا عبيد غلبا الأيام ولم يجعلا لتلون الدم حكما إلا في التي لا تعرف أيامها ، وجعلا للتي تعرف أيامها حكم الأيام وإن تلون دمها ، وأما
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود فغلبا حكم تلون الدم ، سواء عرفت أيامها أو لم تعرفها ، ولم يجعلا حكم مراعاة وقت الحيض إلا للتي لا يتلون دمها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فبقي النظر في أي العملين هو الحق ؟ ففعلنا ، فوجدنا النص قد ثبت وصح بأنه لا حيض إلا الدم الأسود ، وما عداه ليس حيضا ، لقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=52876إن دم الحيض أسود يعرف } فصح أن المتلونة الدم طاهرة تامة الطهارة لا مدخل لها في حكم الاستحاضة ، وأنه لا فرق بين الدم الأحمر وبين القصة البيضاء ، ووجب أن
الدم إذا تلون قبل انقضاء أيامها المعهودة أنه طهر صحيح ، فبقي الإشكال في الدم الأسود المتصل فقط ، فجاء النص بمراعاة الوقت لمن تعرف وقتها ، وبالغسل المردد لكل صلاة أو لصلاتين في التي نسيت وقتها .
وبالله تعالى التوفيق .
وما نعلم لمن ترك شيئا من هذه الأخبار سببا يتعلق به ، لا من قياس ولا من قول صاحب ولا من قرآن ولا سنة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في بعض أقواله : إن التي يتصل بها الدم تستظهر بثلاثة أيام إن كانت حيضتها اثني عشر يوما فأقل ، أو بيومين إن كانت ثلاثة عشر يوما ، أو بيوم إن كانت حيضتها أربعة عشر يوما ، ولا تستظهر بشيء إن كانت حيضتها خمسة عشر وهذا قول لا يعضده قرآن ولا سنة ، لا صحيحة ولا سقيمة ، ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأي له وجه ولا احتياط ، بل فيه إيجاب ترك الصلاة المفروضة والصوم اللازم بلا معنى .
واحتج له بعض مقلديه بحديث سوء رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12370إبراهيم بن حمزة عن
الدراوردي عن
حرام بن عثمان عن
عبد الرحمن ومحمد ابني
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن أبيهما قال {
جاءت أسماء بنت مرشد الحارثية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس عنده ، فقالت يا رسول الله حدثت لي حيضة أنكرها ، أمكث بعد الطهر ثلاثا أو أربعا ، ثم تراجعني فتحرم علي الصلاة ، فقال : إذا رأيت ذلك فامكثي ثلاثا ثم تطهري اليوم الرابع فصلي إلا أن تري دفعة من دم قاتمة } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فكان هذا الاحتجاج أقبح من القول المحتج له به ، لأن هذا الخبر باطل إذ هو مما انفرد به
حرام بن عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك نفسه يقول : هو غير ثقة .
[ ص: 422 ]
فالعجب لهؤلاء القوم وللحنفيين ، وقد جرح
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة جابرا الجعفي وقال ما رأيت أكذب من
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك جرح
حرام بن عثمان وصالحا مولى التوأمة ، ثم لا مؤنة على المالكيين والحنفيين إذا جاء هؤلاء خبر من رواية
حرام وصالح يمكن أن يوهموا به أنه حجة لتقليدهم إلا احتجوا به وأكذبوا تجريح
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لهم ولا مؤنة على الحنفيين إذا جاءهم خبر يمكن أن يوهموا به أنه حجة لتقليدهم من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر إلا احتجوا به ، ويكذبوا تجريح
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة له ، ونحن - ولله الحمد - أحسن مجاملة لشيوخهم منهم ، فلا نرد تجريح
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن لم تشتهر إمامته .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد ، ثم لو صح هذا الخبر لما كان لهم به متعلق لأنه ليس فيه شيء من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ولا من تلك التقاسيم ، بل هو مخالف لقوله ، وموجب للصلاة إلا أن ترى دما ، فظهر فساد احتجاجهم به .
وقال بعضهم : قسناه على حديث المصراة ، وعلى أجل الله تعالى
لثمود ، فكان هذا إلى الهزل والاستخفاف بالدين أقرب منه إلى العلم .
ونعوذ بالله من الخذلان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أن
المستحاضة تصوم وتصلي ولا يطؤها زوجها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي ، وهذا خطأ لأنها إما حائض وإما طاهر غير حائض ، ولا سبيل إلى قسم ثالث في غير النفساء ، فإن كانت حائضا فلا تحل لها الصلاة ولا الصوم ، وإن كانت غير نفساء ولا حائض فوطء زوجها لها حلال ما لم يكن أحدهما صائما أو محرما أو معتكفا أو كان مظاهرا منها ، فبطل هذا القول ، وبالله تعالى التوفيق .