286 - مسألة : ولا يجوز
تعمد تأخير ما نسي أو نام عنه من الفرض .
ولا
تعمد التطوع عند اصفرار الشمس حتى يتم غروبها ; وعند استواء الشمس ، حتى تأخذ في الزوال .
ولا بعد السلام من صلاة الصبح حتى تصفو الشمس وتبيض .
ويقضي في هذه الأوقات كل ما لم يذكر إلا فيها ; من صلاة منسية أو نيم عنها ; [ من فرض ] أو تطوع ، وصلاة الجنازة ; والاستسقاء ; والكسوف ، والركعتان عند دخول المسجد .
[ ص: 48 ] ومن
توضأ للصلاة في أحد هذه الأوقات فله أن يتطوع حينئذ ما لم يتعمد المرء ترك كل ذلك - وهو ذاكر له - حتى تدخل الأوقات المذكورة فمن فعل هذا فلا تجزئه صلاته تلك أصلا ؟ وهذا نص نهيه صلى الله تعالى عليه وسلم عن تحري الصلاة في هذه الأوقات .
وأما بعد الفجر ما لم يصل الصبح فالتطوع حينئذ جائز حسن ما أحب المرء ، وكذلك إثر غروب الشمس قبل صلاة المغرب ، وبنحو هذا يقول
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود في كل ما ذكرنا ; حاشا
التطوع بعد العصر ، فإنه عنده جائز إلى بعد غروب الشمس ; ورأى النهي - عن ذلك - منسوخا ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة :
ثلاثة أوقات لا يصلى فيها فرض فائت أو غير فائت ، ولا نفل بوجه من الوجوه ; وهي : عند أول طلوع قرص الشمس ، إلا أن تبيض وتصفو .
أو عند استواء الشمس حتى تأخذ في الزوال ، حاشا يوم الجمعة خاصة ; فإنها يصلي فيها من جاء إلى الجامع وقت استواء الشمس .
وعند أخذ أول الشمس في الغروب حتى يتم غروبها ; حاشا عصر يومه خاصة ; فإنه يصلى عند الغروب وقبله وبعده .
وتكره
الصلاة على الجنائز في هذه الأوقات ; فإن صلى عليها فيهن أجزأ ذلك ؟ وثلاثة أوقات يصلي فيهن الفروض كلها ; وعلى الجنازة ; ويسجد سجود التلاوة ،
[ ص: 49 ] ولا يصلي فيها التطوع ; ولا الركعتان إثر الطواف ; ولا الصلاة المنذورة ; وهي : إثر طلوع الفجر الثاني حتى يصلي الصبح ; إلا ركعتي الفجر فقط .
وبعد صلاة العصر حتى تأخذ الشمس في الغروب ، [ إلا أنه كره
الصلاة على الجنازة إذا اصفرت الشمس ] . وكذلك سجود التلاوة ; وبعد تمام غروبها حتى يصلي المغرب .
ومن
جاء عنده يوم الجمعة والإمام يخطب : وقت رابع لهذه الثلاثة التي ذكرنا آخرا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : فمن
دخل في صلاة الصبح فطلعت له الشمس وقد صلى أقلها أو أكثرها بطلت صلاته تلك .
ولو أنه
قعد مقدار التشهد وتشهد ثم طلع أول قرص الشمس إثر [ ذلك ] كله وقبل أن يسلم فقد بطلت صلاته .
ولو قهقه حينئذ لا ينقض وضوءه .
ولو أنه
أحدث عمدا أو نسيانا أو تكلم عمدا أو نسيانا بعد أن قعد مقدار التشهد وقبل أن يسلم : فصلاته تامة كاملة - ولو قهقه حينئذ لم ينقض وضوءه ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : إذا قعد مقدار التشهد قبل طلوع أول الشمس فصلاته تامة ، فلو
دخل في صلاة العصر فصلى أولها ولو تكبيرة أو أكثرها فغربت له الشمس كلها أو بعضها فليتماد في صلاته ، ولا يضرها ذلك شيئا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه .
قالوا : فإن صلى في منزله ركعتي الفجر ثم جاء إلى المسجد فليجلس ولا يركع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : فإن
جاء إلى المسجد بعد تمام غروب الشمس فليقف حتى تقام الصلاة ولا يجلس ولا يركع .
[ ص: 50 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : يجلس ولا يركع .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يصلي الفروض كلها المنسية وغيرها في جميع هذه الأوقات ولا يتطوع [ بعد صلاة الصبح ] حتى تبيض الشمس وتصفو ولا بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ، ولا بعد غروبها حتى تصلى المغرب .
ومن دخل المسجد [ حينئذ ] قعد ولا يركع ، ولا يتطوع بعد طلوع الفجر إلا بركعتي الفجر ، حاشا من غلبته عينه فنام عن حزبه ; فإنه لا بأس بأن يصليه بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح .
ومن
ركع ركعتي الفجر في منزله ثم أتى المسجد فإن شاء ركع ركعتين ، وإن شاء جلس ، ولم يركع ، وقد روي عنه : [ إن ] كان مصبحا فليجلس ولا يركع .
والتطوع عنده جائز على كل حال عند استواء الشمس ، ولم يكره ذلك وأجاز
الصلاة على الجنازة بعد صلاة الصبح ما لم يسفر جدا ، وبعد العصر ما لم تصفر الشمس .
وعنه في
سجود التلاوة قولان : أحدهما : لا يسجد لها بعد صلاة الصبح حتى تصفو الشمس ، ولا بعد صلاة العصر ما لم تغرب الشمس .
والآخر : أنه لا بأس بالسجود لها ما لم يسفر ، وما لم تصفر الشمس ، وقال : من
قرأها في الوقت المنهي فيه عن السجود فليسقط الآية التي فيها السجدة
[ ص: 51 ] ويصل التي قبلها بالتي بعدها ؟ ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يقضي الفائتات من الفروض ويصلي كل تطوع مأمور به في هذه الأوقات ، وإنما الممنوع : هو ابتداء التطوع فيها فقط ، إلا يوم الجمعة
وبمكة ، فإنه يتطوع في جميع هذه الأوقات وغيرها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : أما تقاسيم
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فدعاو فاسدة متناقضة ، لا دليل على شيء منها ، لا من قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ، ولا من إجماع ، ولا من قول صاحب ، ولا من قياس ولا رأي سديد ، وأقوال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا دليل على تقسيمها ; لا سيما قوله بإسقاط الآية في التلاوة بين الآيتين ، فهو إفساد نظم القرآن ، وقول ما سبقه إليه أحد .
وكذاك إسقاطه وقت استواء الشمس من جملة الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ، فهو خلاف الثابت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا معارض له ؟ وأما تفريق
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بين
مكة وغيرها ، وبين يوم الجمعة وغيره : فلأثرين ساقطين رويناهما : في أحدهما - النهي عن الصلاة في هذه الأوقات إلا
بمكة .
[ ص: 52 ] وفي الآخر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47899يوم الجمعة صلاة كله } ، وليسا مما يشتغل به ، ولا أورده أحد من أئمة أهل الحديث ; فوجب الإضراب عن هذه الأقوال جملة ، والإقبال على السنن الواردة في هذا الباب ، والنظر في استعمالها كلها [ وفي ] تغليب أحد الحكمين على الآخر ، على ما جاء في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم ، وعن التابعين رحمهم الله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : حدثنا
حمام ثنا
عباس بن أصبغ ثنا
محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا أبي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان بن مسلم ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة حدثنا
أبو العالية عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : شهد عندي رجال مرضيون ، وأرضاهم عندي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
لا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب الشمس } . ورويناه هكذا من طرق ، اكتفينا بهذا لصحته وكلها صحاح .
[ ص: 53 ] حدثنا
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
يحيى بن يحيى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب عن
موسى بن علي بن رباح عن أبيه قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر الجهني يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17085ثلاث ساعات كان رسول الله ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب } .
وروينا أيضا في هذه الأوقات عن
nindex.php?page=showalam&ids=5152الصنابحي وغيره : حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
عمر بن عبد الملك الخولاني ثنا
محمد بن بكر ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود السجستاني ثنا
الربيع بن نافع هو أبو توبة - ثنا
محمد بن المهاجر عن
العباس بن سالم عن
أبي سلام عن
nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة الباهلي عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47902عمرو بن عنبسة السلمي أنه قال : قلت يا رسول الله : أي الليل أسمع ؟ قال : جوف الليل الآخر ، فصل ما شئت ، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة ، حتى تصلي الصبح ، ثم أقصر حتى تطلع الشمس فترتفع قيس رمح أو رمحين ، فإنها بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار ، ثم صل ما شئت ، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح ظله ، وأقصر فإن جهنم تسجر وتفتح أبوابها فإذا زاغت فصل ما شئت ، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة ، حتى تصلي العصر [ ص: 54 ] ثم أقصر حتى تغرب الشمس ، فإنها تغرب بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار } وذكر الحديث .
وروينا من طرق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن
عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47903الشمس تطلع ومعها قرني الشيطان ، فإذا ارتفعت فارقها . فإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها ، فإذا دنت للغروب قارنها ، فإذا غربت فارقها ، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات } ؟ .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : والعجب من مخالفة المالكيين لهذا الخبر ، وهو من رواية شيخهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فذهب إلى هذه الآثار قوم ، فلم يروا الصلاة أصلا في هذه الأوقات .
كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
عاصم بن سليمان الأحول عن
nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=130أبو بكرة في بستان له فنام عن العصر ، فلم يستيقظ حتى اصفرت الشمس ، فلم يصل حتى غربت الشمس ، ثم قام فصلى .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين : أن
nindex.php?page=showalam&ids=130أبا بكرة أتاهم في بستان لهم فنام عن العصر فقام فتوضأ ، ثم لم يصل حتى غابت الشمس .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن رجل من ولد
[ ص: 55 ] nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة : أنه نام عن الفجر حتى طلعت الشمس ، قال : فقمت أصلي فدعاني
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة فأجلسني حتى ارتفعت الشمس وابيضت ، ثم قال : قم فصل ؟ .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14797وأبو عامر العقدي كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
زيد بن جبير عن
أبي البختري قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يضرب على الصلاة بنصف النهار .
أبو البختري هذا هو صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي .
وذهب آخرون إلى
قضاء الصلوات الفائتات في هذه الأوقات ، وإلى التمادي في صلاة الصبح إذا طلعت الشمس ، وهو فيها ، أو إذا غربت له وهو فيها ، وإلى تأدية كل صلاة تطوع جاء بها أمر ، واحتجوا بما حدثناه
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن معاوية ثنا
أحمد بن شعيب أنا
حميد بن مسعدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع حدثني
حجاج الأحول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47904سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرقد عن الصلاة أو يغفل عنها ؟ فقال : كفارتها أن يصليها إذا ذكرها } .
وبه إلى
أحمد بن شعيب : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني عن
عبد الله بن رباح عن
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47851ليس في النوم تفريط ، إنما التفريط في اليقظة ، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها } ، وهذا عموم لكل صلاة فرض أو نافلة .
[ ص: 56 ] وقد ذكرنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الكسوف ، وبالركعتين عند دخول المسجد ، وبالصلاة على الجنائز ، وسائر ما أمر به من التطوع عليه السلام ، وأخذ بهذا جماعة من السلف .
كما روينا عن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أن
المسور بن مخرمة دخل على
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فحدثه ، فنام
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وانسل
المسور ، فلم يستيقظ حتى أصبح ، فقال لغلامه : أتراني أستطيع أن أصلي قبل أن تخرج الشمس أربعا - يعني العشاء - وثلاثا - يعني الوتر - وركعتين - يعني ركعتي الفجر - وواحدة - يعني ركعة من الصبح ؟ - قال : نعم فصلاهن .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن
عطاء بن يحنس أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : إن خشيت من الصبح فواتا فبادرت بالركعة الأولى الشمس ، فإن سبقت بها الشمس فلا تعجل بالآخرة أن تكملها .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال : صليت خلف
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الفجر فاستفتح البقرة فقرأها في ركعتين : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حين فرغ قال يغفر الله لك لقد كادت الشمس أن تطلع قبل أن تسلم ؟ قال : لو طلعت لألفتنا غير غافلين .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان النهدي قال : صلى بنا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر صلاة الغداة فما انصرف حتى عرف كل ذي بال أن الشمس قد طلعت ; فقيل له : ما فرغت حتى كادت الشمس أن تطلع ؟ فقال : لو طلعت لألفتنا غير غافلين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فهذا نص جلي بأصح إسناد يكون أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله عنهما
[ ص: 57 ] وكل من معهما من الصحابة رضي الله عنهم لا يرون طلوع الشمس يقطع صلاة من طلعت عليه ، وهو يصلي الصبح .
والعجب من الحنفيين الذين يرون إنكار
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بحضرة الصحابة ترك غسل الجمعة حجة في سقوط وجوب الغسل لها - وهذا ضد ما يدل عليه إنكار
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - : ثم لا يرون تجويز
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر صلاة الصبح وإن طلعت الشمس : حجة في ذلك .
بل خالفوا جميع ما جاء عن الصحابة في ذلك من مبيح ومانع وخالفوا
nindex.php?page=showalam&ids=130أبا بكرة في تأخير صلاة العصر حتى غابت الشمس ، وقد ذكرنا من قال من الصحابة بالتطوع بعد العصر ، ومن أمر بالإعادة مع الجماعة ، وإلى صفرة الشمس في المسألة التي كانت قبل هذه فأغنى عن إعادته ؟ .